صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويهدف هذا المشروع إلى سد الثغرات القانونية الموجودة، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية. وتأتي هذه المصادقة على مشروع القانون رقم 18-32 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تنفيذا لتعليمات الملكية المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي طالب فيها جلالته بالانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. ويهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر عبر اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في أي عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو استعمال وسائل تدليسية. ويهدف المشروع الحكومي، حسب مذكرته التقديمية، إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مشيرا إلى منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية أي ملكية عقارية موضوع اعتداء.