تازا سيتي: لقد أفرد القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 المؤرخ ب10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بالجريدة الرسمية عدد 5118 – 18 ربيع الثاني 1424 (19 يونيو 2003)، 31 مادة موزعة على 5 أبواب تتضمن عدة فصول ومواد تصب في مجملها حول حق الأشخاص المعاقين في إزالة الحواجز التواصلية والبيئية والمعمارية لإدماجه الطبيعي داخل المجتمع، من خلال النقاط التالية : [COLOR=darkblue]-المعاق والتجزئات السكنية -المعاق ومواقف السيارات -البنايات العمومية وتوفرها على ممرات تستجيب للمعاق -المؤسسات العمومية وتوفرها على شبابيك ورفوف ومنضدات للكتابة خاصة بالمعاق -القاعات العمومية ووسائل النقل وتخصيصها لمقاعد خاصة بالمعاق -المخادع العمومية واستجابتها لوضع أصحاب الإعاقات الحركية -إشارات المرور في المدن ومدى تجهيزها بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين...[/COLOR] لكن شتان بين التشريع و التطبيق فالعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تازة أو الوافدين عليها لازالوا يعانون من التنقل عبر شوارعها وطرقاتها الرئيسية، خصوصا في غياب تام لإشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسة بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن و المحددة في القانون أعلاه في المواد 24-22 ، كذلك لا زالوا يعاونون من الاستفادة من المؤسسات العمومية و الخصوصية لأنها لم تأخد بعين الاعتبار أن البنايات المفتوحة للعموم يجب أن تتوفر على ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، كما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، كما يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية و المحددة في المواد 9-12، كما أنهم لا زالوا يعانون عموما من غياب تام من الولوجيات (العمرانية و المعمارية) ، ولوجيات النقل، و ولوجيات الاتصال، غياب إجراءات حماية الشخص المعاق إلى غير ذلك... مما يطرح السؤال التقليدي على المجلس الجماعي ما مدى استفادة معاقوا إقليمتازة من قانون الولوجيات؟ و ما هي نشاطات مختلف اللجان الدائمة في تركيبة المجلس الجماعي المحددة وفق مقتضيات المادة 14 من الميثاق في هذا الإطار، و خاصة هل هناك تدخلات عملية للجنة السير والجولان و التشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، علما أن هذه اللجنة عاجزة حتى عن ضمان الحق الطبيعي للراجلين العاديين في رصيف محتل سلفا من طرف الغير على امتداد أهم الشوارع بتازة، فما بالك بذوي الاحتياجات الخاصة؟ و أين تتجلى تدخلات اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة في الحفاظ على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟ و هل هناك تشديد في الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، و أين تجلت تدخلات اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال ستة الأشهر الأخيرة و خاصة في الشق الخاص بإنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب بمدينة تازة على أرض الواقع. مجرد أسئلة تقليدية، لكن ذات راهنية و حتمية بالنظر لأهمية هذا القانون الذي لم تشمل أحكامه المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء، أو الصفقات التي خصصت في تجهيز المدينة بإشارات المرور،أو المؤسسات العمومية التي جهزت مقراتها بشبابيك ورفوف ومنضدات لم تأخد بعين الاعتبار (المعاقين) قبل تاريخ (12 ماي 2003) ، ومن ثم ما دام النص أصبح ساري المفعول و موجبا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (19 يونيو 2003) فعلى مختلف اللجان بالجماعات المحلية التي تسهر على راحة الأفراد المتواجدين عليها، مطالبة بتبني مخطط استراتيجي، يعتمد على مقاربة تشاركية، تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الخصوصيات، لاسيما تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى حين ذلك عيد سعيد لكل ذوي الاحتياجات الخاصة بعيدهم الوطني. ------------------------------- [COLOR=red]عادل فهمي - تازا سيتي[/COLOR] [IMG]http://tazacity.info/news/infimages/myuppic/4bb1f4cd6900d.jpg[/IMG]