بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الولوجيات: نصوص تحتاج إلى تطبيق
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2003

صادق مجلس النواب في وقت سابق على "قانون الولوجيات" المتعلق بتسهيل ولوج فئة المعاقين إلى بعض البنايات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة، كما أن المجلس الحكومي في لقائه الأخير استمع إلى كاتبة الدولة ياسمينة بادو، المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بشأن دعوتها إلى ضرورة مراعاة المصالح المختصة لتطبيق هذا القانون. ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من النصوص القانونية التي تعمل على التخفيف من حدة الإعاقة، وتمتيع المعاقين بكافة حقوقهم، والعمل على إدماجهم في محيطهم الاجتماعي، وخلق فرص أمام تحقيق ذواتهم ونشر إبداعاتهم. ولتقريب المادة القانونية من القارئ، خاصة القارئ المعني بالأمر، كما هو الشأن هنا بالنسبة للشخص المعاق. في هذا المقال سنعمل على تقديم بعض مضامين قانون الولوجيات حسب المحاور التالية: مفهوم الولوجيات، المتطلبات الضرورية للولوجيات، الإجراءات الأمنية لحماية الشخص المعاق، والعقوبات الزجرية. وللإشارة فإن هذا القانون لا تشمل أحكامه المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء، ومن ثم لا يصبح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
1 مفهوم الولوجيات
الولوج لغة معناه الدخول، من فعل ولج يلج ولوجا، وولجة، البيت أي دخله، والمقصود ب"الولوجيات" في القانون الذي نحن بصدده هو تسهيل عملية ولوج الشخص المعاق إلى البنايات والطرقات والفضاءات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك تسهيل الخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية، ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة (المادة 1). ولتسهيل عملية الولوج، فإن البناءات الجديدة، المشار إليها في القانون، تستلزم مطابقة مواصفات البناء فيها مع أحكام الولوجيات، كما ينبغي أن يستفيد الشخص المعاق حسيا من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. وحدد القانون مفهوم "البنايات المفتوحة"، بتلك المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم... (المادة 2). ويفهم من وسائل النقل العمومي، حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر، ومن ثم فإن قانون الولوجيات يسري على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات
الخارجية، وعلى وسائل النقل والاتصالات العمومية.
2 المتطلبات الضرورية للولوجيات
هذه المتطلبات تعني الكيفية التي يتمكن بها المعاق من بلوغ الولوجيات، وقد تم تقسيم هذا الباب في القانون المذكور إلى خمسة فصول، الولوجيات العمرانية، الولوجيات المعمارية، ولوجيات النقل، ولوجيات الاتصال، والإشارات.
أ الولوجيات العمرانية
حسب قانون الولوجيات، فإنه ينبغي أن تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12 90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 92. 31 المؤرخ في 17 يونيو 1992، مقتضيات خاصة بالولوجيات. ومن بين هذه المقتضيات تسهيل ولوج الشخص المعاق إلى هذه البنايات عبر ممرات موازية لممرات الراجلين، وتخصيص نسبة من الأماكن في كل موقف عمومي للسيارات، أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين (المادة 7)، ويلاحظ أن هذه المادة معلقة التنفيذ بصدور نص تنظيمي محدد لتلك النسبة.
ب الولوجيات المعمارية
أوجب المشرع في قانون الولوجيات أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة، لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، وكذا توفير الولوجيات بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم. ونجد أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من هذا القانون تنص على ما يلي: "كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي". وارتباط هذه الفقرة بصدور نص تنظيمي يجعلها أيضا موقوفة التنفيذ، كما أن القانون أوكل إلى السلطة التنظيمية تحديد المقتضيات التقنية بالنسبة لاستعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة.
وتنص المادة الثانية عشر من القانون على تخصيص نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركة المحدودة داخل قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية.
ج ولوجيات النقل
تنص المادة الثالثة عشر من قانون الولوجيات أنه تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، ولا سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية الرابطة بين المدن وكذلك الشأن بالنسبة للقطارات.
د ولوجيات الاتصال
جاء قانون الولوجيات بمقتضيات هامة تخص ولوجيات الاتصال كما هو منصوص عليه من المادة الرابعة عشر إلى المادة التاسعة عشر، كتخصيص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية، وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال، مع وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين، على أن تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. وحسب هذا القانون ينبغي مراعاة وضعية مستعملي الكراسي المتحركة عند تثبيت صناديق البربد، وبالنسبة لضعيفي السمع، فإنه يلزم تزويد بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وغيرها بحلقات كهربائية موصلة لتمكينهم من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة.
ه الإشارات
المادة العشرون من قانون الولوجيات تنص على ضرورة تزويد إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. ونصت المادة 12 و22 على وضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، وسبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول.
3 الإجراءات الأمنية لحماية الشخص المعاق
بسبب الإعاقة، فإن الشخص يكون معرضا أكثر من غيره لبعض الأخطار المحذقة به في بعض الأوقات والأماكن المعينة، لهذا حاول قانون الولوجيات أن يوفر بعض الإجراءات الأمنية لحمايته من تلك الأخطار، فأشار إلى وضع أجهزة تقنية بمختلف الأماكن المولجة لتسهيل طلب المساعدة له، ووضع أجهزة الإنذار من الحريق بها، وتمكينه أيضا من الاتصال بمصلحة الحماية من الحرائق. وبالنسبة للعمارات مثلا فإن هذه البنايات ينبغي أن تتوفر على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى في حالة الخطر (المادة 25).
4 العقوبات
بالنسبة لمن استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين، فإنه تطبق في حقه أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير (المادة 27)، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.
ملاحظات:
إن المصادقة على قانون الولوجيات المتعلق بالشخص المعاق يعتبر في حد ذاته نقلة نوعية في المجال التشريعي الخاص بهذه الشريحة من المجتمع، نقلة تهدف إلى تسهيل إدماج هذه الفئة في المحيط الثقافي والاجتماعي والسياسي، كما يعتبر رصيدا آخر ينضاف إلى الكم التشريعي الخاص بها. ورغم ذلك، فإن هناك بعض الملاحظات يمكن تسجيلها بشأن هذا القانون:
1 إن مجموعة من مواد قانون الولوجيات، كالمواد: 8، 10، 11، 12، 13 و15، أرجعت للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها فيها، وبالتالي ينبغي التسريع إلى إخراج تلك النصوص التنظيمة إلى حيز الوجود، حتى لا يبقى هذا القانون حبرا على ورق، كما هو الشأن لبعض القوانين الأخرى التي مازالت تنتظر نصوصها التنظيمية، وكذلك مراعاة للمقاصد النبيلة التي من أجلها صودق على هذا القانون، ولإعطائه مصداقية أكثر.
2 إن تحديد الخصوصات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي أيضا، سيحتاج إلى وقت طويل من أجل إنجاز هذه الأهمال التقنية، مما يستفاد منه أن قانون الولوجيات سيتطلب وقتا طويلا من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
3 إن قانون الولوجيات يحيل في ميدان العقوبات على قوانين أخرى كقانون السير وقوانين أخرى غير محددة في المادة 28 من القانون، ويخشى أن يعرف هذا القانون إشكالات التأويل والتنفيذ، نظرا للاختلالات الحاصلة على مستوى المرفق القضائي من جهة، وعلى مستوى الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة.
4 إن قانون الولوجيات يعتبر من حيث المبدأ متقدما من الناحية القانونية على معطيات الواقع المغربي، فالمدينة المغربية ما زالت صعبة الولوج حتى على الرجل السليم، فما بالك بذوي الحاجات الخاصة، فإذا كانت لنا رغبة في المستقبل لمطابقة التهيئة العمرانية مع مقتضيات قانون الولوجيات، فإن نفس الرغبة ينبغي أن تستصحب لإصلاح البنية التحتية لمدننا، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى جماعات محلية تمثل السكان تمثيلية حقيقية، وقطاع خاص يحمل هموم كافة الشرائح الاجتماعية.
ع.ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.