المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح عفو عام عن معتقلي "حراك ارريف" يثير جدلا بالمغرب
نشر في طنجة 24 يوم 10 - 09 - 2018

يشهد المغرب حالة جدل قانوني حول مقترح قانون تقدم به نائبان برلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، للعفو العام عن معتقلي احتجاجات استمرت في شمالي المملكة لمدة تجاوزت عام ونصف العام.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء ، في 26 يونيو الماضي، حكما بالسجن 20 عاما بحق القائد الميداني ل "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، وثلاثة نشطاء آخرين، بتهم بينها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة".
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا بحق أكثر من 50 ناشطا آخرين، بالتهم نفسها.
وجاء مقترح قانون العفو العام، الذي تقدم به النائبان عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في سياق التفاعل مع هذه الأحكام، التي وصفها منتقدون ب"القاسية"، فيما اعتبرها قانونيون "مخففة"، على اعتبار أن التهم التي أُدينوا بها "تمس بأمن الدولة".
ويدعو مقترح القانون، الموضوع لدى مجلس النواب، إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكلاء العامين بمحاكم المناطق التي شهدت احتجاجات اجتماعية، إضافة إلى نقباء المحامين.
وتكون مهمة هؤلاء هي العمل على تنفيذ المادة الأولى من المقترح، التي تطالب ب"إصدار عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات، التي عرفها المغرب بين 28 أكتوبر 2016، و28 يونيو 2018. ودعت هذه الاحتجاجات إلى إنهاء التهميش وتنمية المنطقة ومكافحة الفساد، وفق المحتجين.
مهمة المجلس الوزاري
يُعتبر العفو العام من مستجدات دستور 2011 الذي عمل على توسيع صلاحيات البرلمان، لتشمل التشريع في مجال "العفو العام"، كما نص على ذلك الفصل 71 من الدستور.
بشأن إمكانية استفادة معتقلي "حراك الريف" من العفو العام، قال العربي محمد مياد، دكتور باحث في القانون، للأناضول: "طبقا للفصل 71 من الدستور، فإن منح العفو العام يدخل في اختصاص البرلمان".
لكنه استدرك: "غير أنه طبقا للفصل 49 من الدستور فإن دراسة مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من العفو لا بد أن تُعرض على المجلس الوزاري، برئاسة الملك، من أجل التداول بشأنه". وأوضح أن "هذا النوع من مشاريع القوانين يدخل في مجال المجلس الوزاري، وليس المجلس الحكومي".
وتابع أنه "قد يخرج حتى من مجال مقترحات القوانين، لأن المشرع الدستوري استعمل مصطلح (مشروع قانون العفو العام)، أي خص الحكومة بإعداده، دون اقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية".
ومضى مياد، قائلا إن "العفو الشامل يمحو العقوبة والجريمة، عكس العفو الخاص، الذي يمحو العقوبة كاملة أو ما تبقى منها، مع الإبقاء على الصبغة الجرمية للفعل الذي توبع من أجلها الجاني".
حلحلة الأزمات
في المقابل ذهب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش ، إلى أن "فكرة العفو العام منصبة على حلحلة الأزمات، سواء كانت قديمة أو جارية".
وأوضح العلام، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "الغاية منه (العفو العام) هو الخروج من المأزق الذي تضعنا فيه الأحكام القضائية، وحتى لا يتم الإضرار باستقلالية السلطة القضائية".
وأردف: "كما أن قانون العفو العام، لا يهدف إلى المحو الأبدي للصفة الجرمية عن الأفعال التي صدرت بخصوصها الإدانة، بل فقط تصبح تلك الأفعال غير مجرّمة خلال المرحلة التي يحددها قانون العفو وفي المنطقة المعنية".
وتابع: "أما خارج ذلك سواء قبله أو بعده أو خلاله بالنسبة للمناطق غير المحددة في القانون، فالأفعال تبقى مجرّمة.. محاولات القتل وتفجير المنشآت والعنف الطائفي واغتيال الرؤساء لم تصبح مباحة رغم صدور العفو عن المدانين بخصوصها في أكثر من بلد".
عفو عام أم خاص؟
ورأى مياد، أن متابعة الزفزافي ومن معه، تستند إلى الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين يعاقبان على جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ارتكاب اعتداء بغرض إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر، وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
كما ينص الفصلان على عقاب من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة مكان محصن أو مدينة، وتكون العقوبة هي الإعدام، وفي حالة تمتع الجاني بظروف التخفيف لا تقل العقوبة عن 20 سنة.
وقال مياد، إن "المحكمة (استئناف الدار البيضاء) أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والشخصية للجاني (..) ومن معه بظروف التخفيف".
بينما وصف حقوقيون ومحامون هذه الأحكام بالقاسية، داعين إلى مراجعتها، في وقت تشدد فيه الحكومة على استقلالية القضاء.
وتابع مياد، أن "القضاء المغربي لا يفرد عقوبة معينة لكل فعل جرمي ثم يضيف إلى بعضها، وإنما يعمل بالفصل 120 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نُظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد".
وأردف: "وإذا صدر بشأنها أحكام عديدة سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. لذلك لا تحكم المحاكم المغربية بعقوبات تصل إلى أكثر من 300 أو 400 سنة مثلا كما في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية".
وفق العلام، فإن "قانون العفو لا يمكنه أن يتضمن أسماء من يستفيدون منه، لكن يمكن أن يكون على مقاسهم عبر تحديد المدة التي ارتكبت فيها الأفعال المدانين بخصوصها، والمنطقة المرتكبة فيها، بل هناك من يوافق على أن يتضمن قانون العفو العام حتى أحكاما قضائية معينة بأرقامها وتاريخ صدورها".
فيما خلص مياد إلى أن "الملائم هو سلوك مسطرة (إجراءات) العفو الخاص متى تحققت شروطه، عوضا عن العفو الشامل، الذي قد يمحو حتى الجريمة، وهذا خطير على سلامة الدولة الداخلية".
موقف الائتلاف الحكومي
أحزاب الائتلاف الحاكم من جهتها أعربت عن رضاها عن عملية المحاكمة، وأملها في مراجعة الأحكام في مرحلة الاستئناف.
وقالت هذه الأحزاب، بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، إنها "تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور".
وتابعت، عبر بيان في يونيو الماضي، أن "محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون".
ولفتت إلى أن "هذه الأحكام تم إصدارها على المستوى الابتدائي، ومن حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها (...) بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".
*وكالة الاناضول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.