يشكل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية. ويروم هذا القانون تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال. وتتمثل أبرز المكاسب التي أتى بها هذا القانون، أساسا، في سد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها. وفي هذا السياق كان مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بنموذج عقد العمل الخاص بالعامل والعاملة المنزلية، وبلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة. ويهدف المرسوم الأول إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من الإجراءات، من بينها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. وينص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. ويلزم هذا القانون كل مشغل باختيار بين صنفين من العقود "عقد بمدة محدودة"، أو عقد غير محدد المدة"، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقدين 15 يوما. أما المرسوم الثاني المتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيهدف إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. ونص مشروع المرسوم على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على هؤلاء العاملات والعمال المنزليين، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، وتكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة، حراسة البيت وحمل الأثقال. وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، لدى تقديمه المرسومين، الأسبوع الماضي، أنه "بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزء من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق". واعتبر الوزير أن هذين المرسومين جاءا من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين.