القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدبير الخصاص وتصريف الفائض بين وضوح النص وتأويله


رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي
لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .عبد الحفيظ زياني
رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي

لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.