الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدبير الخصاص وتصريف الفائض بين وضوح النص وتأويله


رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي
لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .عبد الحفيظ زياني
رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي

لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.