-المرتكزات العامة: إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة يجب أن تستند إلى ما يلي: 1.1- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى؛ 2.1-تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى. 2 آليات تدبير الفائض والخصاص: يتم اعتماد مقاربة مندمجة في إنجاز الإحصاء المدرسي والخرائط التربوية والحركات الانتقالية تؤدي إلى توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة انطلاقا من الحاجيات الفعلية بغية تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم؛ 1.2- على المستوى الجهوي: يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية باستحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة ونتائج الحركة الانتقالية الجهوية وأخذا بعين الاعتبار وضعية الفائض والخصاص . وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة (البيضاء الكبرى،الرباطسلا زمور زعير…..) تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى. 2.2- على المستوى الإقليمي: يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية و أحذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة . 3.2- على مستوى المؤسسة التعليمية: يتم تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها ويتم نشرها بمقر المؤسسة،ويقوم السيد مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة و إخبارها بذلك كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأستاذات والأساتذة المعنيين بها. 3 الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص: 1.3-من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين: الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛ الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛ الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية. يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن ويستثنى من هذه العملية : الأساتذة المبرزون؛ الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل. ويمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف. وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها. وبالنسبة للأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص ، فإنه يحتفظ لهم بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية. ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة. 2.3- تتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة….) على ضوء الترتيبات السالفة الذكر و توجه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك ولا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد. و يمكن لكل من تأكد من حيف لحقه من جراء هذه العملية ، بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة فض النزاعات. 3.3-إذا بقي خصاص بعد عملية تدبير الفائض فإنه ينبغي القيام بكافة التدابير وتوظيف جميع الحلول المناسبة الكفيلة بتوفير الموارد البشرية من أجل تغطية هذا الخصاص. 4.3-تحال على اللجنة الإقليمية لفض النزاعات الطعون المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الانتهاء من هذه العملية. وتتم هاته العملية بمن حضر في أول اجتماع بعد مراسلة جميع أعضائها.