المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والإدارية بوزارة التربية الوطني الجديد هيئة التدريس - 5 نقط امتياز للمتزوج بربة بيت - 4 نقط امتياز للمتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة - الأولوية للملتحقة بزوجها والملتحق بالزوجة في نفس الترتيب - المرتبة الاني للأساتذة الذين قضوا 14 سنة فما فوق في منصبهم الحالي الرقم: 3-2180 التاريخ:25 أبريل 2013 الموسم الدراسي 2012/2013 إلى السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين الموضوع: المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد؛ وبعد، فقد دأبت وزارة التربية الوطنية على التنظيم السنوي للحركة الانتقالية لمختلف فئات موظفات وموظفي الوزارة تعالج من خلالها ما يزيد عن 90 ألف طلب مشاركة. وتندرج هذه العملية ضمن إستراتيجية الوزارة واهتمامها بالحياة الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة. وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير حركية أسرة التربية الوطنية، فإن مختلف هذه الحركات ترتكز على مبادئ أساسية ترتبط من جهة بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق، ومن جهة أخرى بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين بحيث تتم هذه الحركات وفق شروط ومعايير معروفة. وهذا ما يتطلب الدقة في تنظيم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية وضبط سيروراتها ووضع المساطر والإجراءات المناسبة من أجل إنجاحها ابتداء من انجاز العمليات التحضيرية ومرورا بإصدار المذكرات المنظمة إلى الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. وفي هذا السياق، تحرص الوزارة بعد الانتهاء من العمليات التحضيرية، على نشر المراسلات التنظيمية على نطاق واسع على موقعها الإلكتروني وعلى صعيد المؤسسات التعليمية والتي تتضمن كل الترتيبات الإدارية والتقنية الكفيلة بضمان الشفافية ومراقبة صحة المعطيات الواردة في الطلبات كما تبين شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب والآجال المحددة لمختلف العمليات مرفوقة بنماذج لمطبوعات المشاركة في الحركة. وهكذا، يأتي الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية كنتيجة لسيرورة طويلة من العمليات والإجراءات الإدارية والتقنية تبتدئ من المؤسسات التعليمية وتنتهي بالمصالح المركزية مرورا بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد عملت الوزارة، بالإضافة إلى إنجاز الحركات الوطنية، على تأطير الحركات الجهوية والإقليمية من خلال مراسلات تم إصدارها في الموضوع كما أصبح من اللازم تأطير العمليات المرتبطة بتدبير الفائض والخصاص بالنظر للأهمية التي تمثلها في الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي. وفي هذا السياق، يشرفني أن أضع رهن إشارتكم هذه المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية و التي تنسخ المذكرات والمراسلات السابقة في الموضوع. وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية، والسلام. المحتويات الحركات الانتقالية الوطنية 5 الحركات التعليمية وحركات أطر الإدارة التربوية 6 أولا: الحركة الانتقالية التعليمية....................................................................................................................................................................................... 6 ثانيا:حركات أطر الإدارة التربوية............................................................................................................................................................... 10 I- الحركة الانتقالية لمديري مؤسسات التعليم العمومي.................................................................................................... 10 II- حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي................................................................................................ 13 III -الحركة الإدارية الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال.................................................................. 19 IV- حركة إسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال............................................................................................. 21 الحركات الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي وبأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي 24 أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي 24 ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي................................................................................................................................. 25 الحركات الخاصة بأطر التفتيش وبأطر التدريس بمراكز تكوين الأطر 26 أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش................................................................................................... 26 ثانيا : الحركة الإنتقالية الخاصة بأطر التدريس بمراكز تكوين الأطر.......................................................... 27 الحركات الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا و شهادة التقني العالي 28 أولا: الحركة الخاصة بالتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا........................................... 28 ثانيا: الحركة الخاصة بالأساتذة المبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها 33 الحركة الخاصة بالأطر المشتركة و الملحقين التربويين ومعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية 34 أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة............................................................................................... 34 ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين....................................................................................... 34 ثالثا: الحركة الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية................................................................... 36 الحركات الجهوية والإقليمية 37 أولا : الحركات الجهوية......................................................................................................................................... 38 ثانيا : الحركات الإقليمية........................................................................................................................................ 40 تدبير الفائض والخصاص 42 عملية تدبير الفائض والخصاص............................................................................................................................... 43 خاتمة 46 الحركات التعليمية وحركات أطر الإدارة التربوية أولا:الحركة الانتقالية التعليمية ستجرى الحركة الانتقالية الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية من خلال خدمة إلكترونية جديدة خاصة بالراغبات و الراغبين في الانتقال (الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركة الانتقالية التعليمية) وذلك وفق الترتيبات التالية: 1- شروط المشاركة : التعليم الابتدائي: - يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بهذا السلك المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات في منصبهم الحالي؛ - لا يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستوفوا مدة أربع سنوات من الأقدمية العامة بالمشاركة خارج الجهة الأصلية، غير أنه يمكنهم طلب مناصب داخل جهتهم إذا توفروا على أقدمية سنتين في منصبهم الحالي. التعليم الثانوي الإعدادي: - يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرتبين في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛ - كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمواد التفتح (تربية تشكيلية، تكنولوجيا) الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛ - يسمح لأساتذة اللغة العربية الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي و الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية. التعليم الثانوي التأهيلي: - يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرتبين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛ - يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا وأساتذة التعليم الابتدائي سابقا خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين عينوا في نيابات خارج نياباتهم الأصلية و يودون الرجوع إليها و الذين قضوا سنة دراسية في منصبهم الحالي؛ - كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية الذين يعملون حاليا بالسلك التأهيلي و الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي. التعليم التقني: - يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي (التعليم التقني) الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية بمنصبهم الحالي. - يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لشغل منصب قيم على المستودع والصيانة بمعامل الثانويات التأهيلية المشتملة على شعب تقنية صناعية : o لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العاملين بالتعليم التقني الصناعي؛ o لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لمادة التكنولوجيا الصناعية؛ - يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي تخصص صيانة الآلات المعلوماتية لشغل منصب صيانة الآلات المعلوماتية. 2- المناصب المفتوحة: بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي يمكن للمترشح أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا مع العلم أن إسناد المناصب في هذا السلك سيتم بغض النظر عن مادة التخصص؛ بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا؛ بالنسبة لمدرسي و مدرسات التعليم التقني يمكن للمترشح أن يطلب من جماعة إلى عشر جماعات موزعة على خمس نيابات. يجب على كل مشارك تعبئة الاختيار الحادي عشر على النحو التالي: "N" (لا) إذا كان لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الأصلية فقط. "O" (نعم) إذا كان يرغب في الانتقال إلى منصب شاغر في أية جماعة بالنيابة أو النيابات المطلوبة غير النيابة الأصلية. تعتبر جميع الجماعات في كل النيابات مناصب شاغرة ومحتملا شغورها. ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة فإن الموقع الخاص بهذه العملية يمكن مستعمليه من الاطلاع على لائحة الجماعات حسب الأكاديمية والنيابات التابعة لها. 3- مقاييس إسناد المناصب: تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية: الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها و للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته ؛ ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 14 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛ الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر) بالنسبة للأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة في إطار عملية إعادة الانتشار والتكليف، يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة؛ الاستقرار بالنيابة : نقطتان عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالنيابة.و بالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالنيابة الأصلية سواء كان يعمل بالنيابة الأصلية أو بالنيابة الناتجة عن التقسيم أو الضم؛ الاستقرار بالأكاديمية : نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابتداء من سنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). و بالنسبة للأكاديميات التي شملها التقسيم الإداري الجديد يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالأكاديمية الأصلية سواء كان يعمل بالأكاديمية الأصلية أو الأكاديمية التي أصبح تابعا لها بموجب التقطيع الإداري. - الاستقرار بالمجموعة المدرسية (بالنسبة لمدرسات و مدرسي التعليم الابتدائي): نقطة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وابتداء من السنة السادسة تمنح نقطتان عن كل سنة استقرار إضافية. بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجموعة الأصلية سواء كان يعمل بالمجموعة الأصلية أو المجموعة الناتجة عن التقسيم، ويحتفظ بنقط الاستقرار للأستاذ الذي أصبح يعمل بالمدرسة المستقلة إلى غاية تاريخ تقسيم المجموعة المدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة. و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية (داخل النيابة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالنيابة و بالأكاديمية، و في حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية (من نيابة إلى أخرى داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالأكاديمية فقط، وفي حالة الاستفادة من الحركة الوطنية (بين الأكاديميات) لا يبقى برصيد المستفيد أي نقطة استقرار. نقط الامتياز: 1- تمنح عشر نقط (10) للأستاذة العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛ 2- تمنح ثمان (8) نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية: المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛ أستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا خريج المدرسة العليا للأساتذة الذي عين في نيابة خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها. 3- تمنح خمس (5) نقط كامتياز للأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛ 4- تمنح الأستاذ (ة) أب أو أم لطفل(ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛ 5-بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛ إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما أنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب. 4- طلبات المشاركة: يقوم المترشح (ة) الراغب (ة) في الانتقال بإدخال اسم المستعمل و كلمة المرور المخصصين لولوج موقع GRH.NET (يمكن الحصول عليهما من النيابة التابع (ة) لها المعني (ة) بالأمر) و بمسك المعطيات المتعلقة به مباشرة في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية: harakataalimiya.men.gov.ma/ يتعين على المترشح (ة) تحري الدقة اللازمة أثناء تعبئة اختيار الجماعات المطلوبة و المصادقة على طلبه (لا يمكن تغيير الطلب بعد المصادقة) و طبع هذا الطلب من الموقع نفسه و إرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب و تسليمه للسيد مدير المؤسسة علما أنه يتحمل شخصيا مسؤولية صحة المعطيات التي تم مسكها؛ * طلبات الالتحاق بالزوج : ينبغي للأستاذة المتزوجة الراغبة في الالتحاق بزوجها خارج الجماعة التي تعمل بها إرفاق طلبها بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوج وشهادة الحياة الجماعية للأطفال. * طلبات الالتحاق بالزوجة : ينبغي للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية ويرغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تمارسه، إرفاق طلبيهما بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوجة كما يتعين على الزوجة العاملة خارج هذه الوزارة إثبات استحالة انتقالها إلى مقر عمل الزوج. أما العاملات بالقطاع الخاص فيتعين إضافة نسخة مصادق عليها لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. * الطلبات المزدوجة: بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا فينبغي عليهما مسك و التأكد من رقم تأجير الزوج(ة) مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة. * الطلبات العادية : - ينبغي للأستاذ (ة) الراغب(ة) في الاستفادة من نقط الامتياز إرفاق الطلب بالوثائق اللازمة ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات. و بالنسبة لجميع الوثائق المرفقة لطلبات المشاركة يجب أن تكون حديثة العهد (أن لا يتجاوز تاريخها أو تاريخ المصادقة عليها ثلاثة أشهر قبل ملء المطبوع ). ثانيا:حركات أطر الإدارة التربوية I - الحركة الانتقالية لمديري مؤسسات التعليم العمومي 1-الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التعليم الابتدائي 1.1 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: - للمديرات والمديرين الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة في آخر منصب و سبق أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في هذه الحركة. - لمديرات ومديري المدارس الابتدائية الذين أغلقت مؤسساتهم أو ضمت إلى مؤسسات أخرى أو الذين لم يتمكنوا من شغل السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة الخاصة بأطر الإدارة التربوية. 2 2.1 المقاييس المعتمدة: * أهلية المترشح: تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: – المواظبة من 0 إلى 10 نقط؛ – السلوك من 0 إلى 6 نقط؛ – الهندام من 0 إلى 4 نقط. * مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: – القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛ – الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 نقط. * الاستقرار: – الأقدمية في المهمة الحالية: تمنح نقطة عن كل سنة للمترشحين الذين يمارسون مهام الإدارة التربوية بصفة رسمية. – الأقدمية في المنصب الحالي: تمنح نقطتان عن كل سنة. – الاستقرار في المجموعة المدرسية: تمنح نقطتان عن كل سنة قضاها المترشح الذي يشغل حاليا منصب مدير لمجموعة مدرسية في حدود عشر (10) نقط ولا تحتسب هذه النقطة إلا ابتداء من السنة الثالثة حيث تمنح للمترشح ست(6) نقط. 3 وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 2-الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي . 1.2 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لمديرات ومديري الثانويات الإعدادية الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. ويعفى من شرط الاستقرار في المنصب مديرات ومديري الثانويات الإعدادية الذين أغلقت مؤسساتهم أو غير سلكها أو الذين لم يستفيدوا من السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة، مع ضرورة إرفاق الطلب بوثيقة تثبت ذلك، مصادق عليها من طرف النيابة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة إلا للذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في هذه الحركة. 2.2 المعايير المعتمدة: أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي : السلوك : من 0 إلى 6 المواظبة: من 0 إلى 10 الهندام : من 0 إلى 4 مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5 الإشعاع في المحيط المدرسي : من 0 إلى 5 الأقدمية : الأقدمية في المنصب : نقطتان (2) عن كل سنة الأقدمية في المهمة : نقطة (1) عن كل سنة. في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 3- الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 1.3 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: بالنسبة لمهام مدير بالثانويات التأهيلية: - لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. بالنسبة لمهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي: - لمديري الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. ويعفى من شرط الاستقرار في المنصب مديرات ومديري الثانويات التأهيلية ومديرات ومديري الدراسة الذين أغلقت مؤسساتهم أو غير سلكها أو الذين لم يستفيدوا من السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة، مع ضرورة إرفاق الطلب بوثيقة تثبت ذلك، مصادق عليها من طرف النيابة والأكاديمية. ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة إلا للذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في هذه الحركة. 2.3 المعايير المعتمدة: أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي : السلوك : من 0 إلى 6 المواظبة: من 0 إلى 10 الهندام : من 0 إلى 4 مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5 الإشعاع في المحيط المدرسي : من 0 إلى 5 الأقدمية : الأقدمية في المنصب : نقطتان (2) عن كل سنة الأقدمية في المهمة : نقطة (1) عن كل سنة. وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي 1- الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الابتدائي 1.1 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة : - لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛ - ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين سبق إعفاؤهم إلا بعد مرور خمس سنوات متتالية على هذا الإعفاء وموافقة الإدارة على ترشيحهم. 2.1 الانتقاء الأولي : يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية: * الأقدمية العامة: تمنح نصف نقطة عن كل سنة في حدود 6 نقط ولا تحتسب إلا ابتداء من السنة الحادية عشر من تاريخ التوظيف؛ * أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: - المواظبة : من 0 إلى 10 نقط؛ - السلوك : من 0 إلى 6 نقط؛ - الهندام : من 0 إلى 4 نقط. * مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: - القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛ - الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى5 نقط. * نقطة التفتيش: آخر نقطة حصل عليها المترشح، ولا تقبل إلا نقطة الامتياز مضروبة في المعامل 2. * نقطة الإجازة : تمنح نقطتان لكل مشارك حاصل على الإجازة أو ما يعادلها (شريطة إرفاق الطلب بصورة شمسية منها). * نقطة الاستقرار في المنصب : تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من الاستقرار بنفس المؤسسة (مدرسة أو مجموعة مدرسية حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود ست نقط. وبالنسبة للمترشحين العاملين بالمصالح المركزية والمصالح الإدارية للأكاديميات والنيابات ومراكز التكوين يحتسب لهم تاريخ التحاقهم بهذه المصالح. * العمل بالمجموعة المدرسية: تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من العمل بالمجموعة المدرسية (حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود أربع (4) نقط. * التكليف بصفة مؤقتة: تمنح ثلاث (3) نقط لكل من يشغل منصبا بصفة مؤقتة في جميع المناصب المطلوبة. وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 3.1 المقابلة: * استعدادا لإجراء المقابلات، تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على تكوين لجن مختصة حسب الأسلاك التعليمية وخصوصيات المؤسسات التعليمية؛ * تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛ * يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة الوثائق التالية في ست (6) نسخ: - نهج السيرة (CV) للمترشح (ة) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات عن أنشطة المترشح (ة) التربوية والثقافية و الجمعوية و التداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛ - مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح (ة) لتدبير مؤسسة ابتدائية؛ * تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح (ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية: الجوانب المتعلقة بالمشروع؛ الجوانب التنظيمية والتشريعية؛ الجوانب الشخصية والتواصلية وجاهزية المترشح (ة) لتقلد المنصب؛ الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب. 2-الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي . 1.2 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة : للحارسات العامات والحراس العامين للثانويات الإعدادية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة ؛ للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والذين سبق لهم العمل بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات؛ للمستشارات والمستشارين في التوجيه التربوي وللمستشارات والمستشارين في التخطيط التربوي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(. 2.2 إسناد المناصب: 1.2.2 الانتقاء الأولي: يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية: 2.2.2 المعايير المتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة) أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: - المواظبة: من 0 إلى 10 نقط، - السلوك: من 0 إلى 6 نقط، - الهندام: من 0 إلى 4 نقط. مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: - القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5 نقط، - الإشعاع في المحيط المدرسي: من 0 إلى 5 نقط. العناصر الحراس العامون النظار المستشارون في التوجيه التربوي أوفي التخطيط التربوي آخر منصب نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات المهمة نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة الإطار * نقطتان عن كل سنة بالنسبة للأربع سنوات الأولى؛ * نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الخامسة. امتياز الشهادات الجامعية تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمستشارين في التخطيط أو التوجيه التربوي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها ولأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات التكليف بصفة مؤقتة تمنح ثلاث (3) نقط لمن يشغل منصب مدير ثانوية إعدادية بصفة مؤقتة. 3.2.2 المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت ( في حدود 30 نقطة) وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة 3.2 المقابلة : - تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب. - يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ: نهج السيرة (CV) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛ مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية إعدادية. - تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية : الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛ الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛ الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛ الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2. 3-الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 1.3 شروط المشاركة: بالنسبة لمهام مدير بالثانوية التأهيلية : - لمديرات ومديري الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين(2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛ - للناظرات والنظار المتوفرين على سنتين(2) من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - للمفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي والمفتشات والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشات والمفتشين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل والمتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛ - لمديرات ومديري الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛ - للحارسات العامات والحراس العامين ورئيسات ورؤساء الأشغال الحاصلين على شهادة الإجازة أومايعادلها، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات السالفة الذكر. بالنسبة لمهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي: - للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - للأستاذات والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛ - للحارسات العامات والحراس العامين ولرئيسات ورؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(. 2.3 إسناد المناصب: 1.2.3 الانتقاء الأولي: يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية: المعايير المتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة) أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: المواظبة: من 0 إلى 10 نقط، السلوك: من 0 إلى 6 نقط، الهندام: من 0 إلى 4 نقط. مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط، الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 نقط. المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت ( في حدود 30 نقطة) * بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية: العناصر النظار ومديرو الدراسة المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي مفتشو التوجيه التربوي ومفتشو التخطيط التربوي الحراس العامون ورؤساء الأشغال آخر منصب نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات المهمة نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة الحراسة العامة ورئاسة الأشغال نقطة عن كل سنة الإطار - نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى + نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة -نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى. + نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة. امتياز الشهادة تمنح نقطتان (2) للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتوراة أو شهادة معادلة. التكليف بصفة مؤقتة تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( شريطة إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف) *بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية تتوفر على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي: العناصر النظار ومديرو الدراسة الأساتذة المبرزون آخر منصب نقطتان عن كل سنة نقطتان عن كل سنة في حدود 5 سنوات المهمة نقطة عن كل سنة شهادة التبريز نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة التكليف بصفة مؤقتة تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( يتعين إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف) * بالنسبة لمدير(ة) الدراسة العناصر النظار الحراس العامون ورؤساء الأشغال الأساتذة المبرزون آخر منصب نقطتان عن كل سنة نقطتان عن كل سنة في حدود خمس(5) سنوات نقطتان عن كل سنة في حدود خمس (5) سنوات المهمة نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة الحراسة العامة نقطة عن كل سنة شهادة التبريز نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة نقطة عن كل سنة التكليف بصفة مؤقتة تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير الدراسة بصفة مؤقتة. (يتعين إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف) وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 3.3 المقابلة : - تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛ - يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ : نهج السيرة (CV) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛ مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية تأهيلية. - تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية : الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛ الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛ الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛ الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2؛ III- الحركة الادارية الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال 1 الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الحراسة العامة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي: 1.1 شروط المشاركة يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية. يعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب الحارسات العامات والحراس العامين الذين أغلقت المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل لا يتلاءم ووضعيتهم الإدارية لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة. 2.1 المعايير المعتمدة : أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي : - السلوك : من 0 إلى 6؛ - المواظبة : من 0 إلى 10؛ - الهندام : من 0 إلى 4. مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي : - القدرة على التنظيم : من 0 إلى 5؛ - الإشعاع في المحيط المدرسي : من 0 إلى 5. الأقدمية : - الأقدمية في المنصب : نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛ - الأقدمية في المهمة : نقطة واحدة (1) عن كل سنة. وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 2- الحركة الإدارية الخاصة بمناصب النظارة ومناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي. 1.2 شروط المشاركة: يسمح بالتباري على منصب ناظر (ة) بالثانوية التأهيلية: - للناظرات وللنظار ولمديرات ولمديري الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - لرئيسات ولرؤساء الأشغال وللحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي ألتأهيلي. يسمح بالتباري على منصب رئيس (ة) الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية: - لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب. يسمح بالتباري على منصب حارس (ة) عام (ة) للخارجية أو حارس (ة) عام للداخلية (ة) بالثانوية التأهيلية: - للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة. يعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب الناظرات والنظار، الحارسات العامات والحراس العامين ورئيسات ورؤساء الأشغال الذين أغلقت المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل لا يتلاءم ووضعيتهم الإدارية، ويسمح لهم بالتباري على نفس المهام التي يشغلونها بصفة رسمية. 2.2 المعايير المعتمدة: أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: - السلوك : من 0 إلى 6؛ - المواظبة : من 0 إلى 10؛ - الهندام : من 0 إلى 4. مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي : - القدرة على التنظيم : من 0 إلى 5؛ - الإشعاع في المحيط المدرسي : من 0 إلى 5. الأقدمية : - الأقدمية في المنصب : نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛ - الأقدمية في المهمة : نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛ امتياز الشهادات للمترشحين لمنصب ناظر(ة) لأول مرة: نقطتان (2): شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة. التكليف بصفة مؤقتة : تمنح ثلاث نقط (3) للمترشحين المكلفين بصفة مؤقتة . وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. IV حركة إسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال 1- الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي: 1.1 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة : - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛ - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛ - للسيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية. - للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية. - تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: - للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛ - للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه. 2.1 المعايير المعتمدة: أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي : - السلوك من 0 إلى 6 - المواظبة من 0 إلى 10 - الهندام من 0 إلى 4 مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: - القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 - الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 امتياز الشهادات: - تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة. - تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الحاصلين على الإجازة أو شهادة معادلة. الاستقرار في المنصب:. - تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط. التكليف بصفة مؤقتة: - تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب حارس عام بصفة مؤقتة بثانوية إعدادية . في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. 2 - الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي . 1.2 شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة : - بالنسبة لمهام الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية: - للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛ - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛ - للسيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛ - للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. - تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). - بالنسبة لمهام رئاسة الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية: - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش. ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: - للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛ - للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه. 2.2 المعايير المعتمدة: أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي : - السلوك من 0 إلى 6 - المواظبة من 0 إلى 10 - الهندام من 0 إلى 4 مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: - القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 - الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 امتياز الشهادات: تمنح نقطتان للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة. الاستقرار في المنصب:. تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط. التكليف بصفة مؤقتة: تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب الحراسة العامة أو رئاسة الأشغال بصفة مؤقتة. في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة. الحركات الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي و بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي 1. شروط المشاركة يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: - للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في مقر عملهم الحالي والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصب المحتمل شغورها. -للسيدات والسادة المفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التوجيه التربوي والسيدات والسادة المفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التخطيط التربوي والمتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في مقر عملهم الحالي والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصب المحتمل شغورها. -لخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي الذين لم يتم تعيينهم بنياباتهم الأصلية بعد تخرجهم من المركز المذكور والمتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية سنتين على الأقل في مقر عملهم الحالي ، والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصب المحتمل شغورها. 2. المقاييس المعتمدة تسند المناصب الشاغرة والمناصب المحتمل شغورها وفق المقاييس التالية: - الأولوية للالتحاق بالزوج و للالتحاق بالزوجة؛ - الأقدمية العامة : تمنح نقطة واحدة عن كل سنة عمل؛ - الأقدمية في الإطار: تمنح نقطة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في إطار التوجيه التربوي أو إطار التخطيط التربوي؛ - الأقدمية في المنصب : تمنح نقطة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي؛ - المردودية والمواظبة : تمنح عنها نقطة من 1 إلى 3. ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي: 1- شروط المشاركة : يسمح بالمشاركة في هذه الحركة: أ- للمكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي الرسميين من أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، والذين قضوا إلى غاية دجنبر ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. ب- للممونين و ملحقي الاقتصاد والإدارة والمقتصدين الممتازين والمقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في شغل مناصب التسيير للممونين وعند الاقتضاء لملحقي الاقتصاد والإدارة و المقتصدين الممتازين والمقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية. ج- لمفتشي المصالح المادية والمالية المزاولين مهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي في تاريخ صدور المرسوم رقم 854 . 02 .2 الصادر في 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. لن يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لمزاولي مهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي الذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الحركة الانتقالية - اللائحة (ب) -. يعفى من شرط الاستقرار في المنصب المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي ،الذين أغلقت مؤسساتهم أو الذين لم يستفيدوا من السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة مع ضرورة إرفاق الطلب بوثيقة تثبت ذلك مع المصادقة عليها من طرف النيابة والأكاديمية. يمكن للمشاركين أن يطلبوا عشرة مناصب حسب الأفضلية. 2- مقاييس إسناد المناصب الشاغرة: تحدد مقاييس إسناد المناصب الشاغرة طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 86 -1449 الصادر في 09 صفر 1407 (14 أكتوبر 1986) بتحديد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل مهام تسيير المصالح الاقتصادية. المقاييس النقطة *يفصل بين المترشحين المتساوين في مجموع النقط عن طريق الأقدمية العامة. *تمنح نقطة المؤهلات من طرف السادة مفتشي المصالح المالية والمادية أو حسب الحالات من طرف السيدات والسادة مديرات ومديري المصالح المركزية أو السيدة والسادة مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية أو السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين. الأقدمية العامة نقطة عن كل سنة الأقدمية في المهمة كمسير رسمي نقطة عن كل سنة المواظبة من 0 إلى 3 نقط السلوك من 0 إلى 4 نقط النقطة الإدارية من 0 إلى 20 نقطة الشهادات البكالوريا 14نقط 14 شهادة السلك الأول من الإجازة أو مايعادلها 16نقط1 6 الإجازة أومايعادلها 1016نقط110 المؤهلات المهنية من 0 إلى 20 نقطة التكليف بمهام المصالح الاقتصادية بصفة مؤقتة 15 نقط الحركات الخاصة بأطر التفتيش و بأطر التدريس بمراكز تكوين الأطر أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش سعيا إلى استكمال توزيع أطر هيئة التفتيش بما يراعي إحداث التوازن في خريطة التفتيش على مختلف المستويات، إقليميا وجهويا ووطنيا، سيتم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش في مجالات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي و التخطيط التربوي و التوجيه التربوي و المصالح المادية والمالية. وذلك وفق الترتيبات التالية: 1. شروط المشاركة يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للسيدات والسادة المفتشين الذين قضوا سنة على الأقل في مقرات عملهم الحالية، ويستثنى من المشاركة في هذه الحركة المفتشون المعينون في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، أو المكلفون بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية أو بمؤسسات التكوين إلا بموافقة رؤسائهم المباشرين . 2. المقاييس المعتمدة تسند المناصب وفق المقاييس التالية: - الأولوية للالتحاق بالزوج و للالتحاق بالزوجة؛ - الأقدمية العامة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛ - الأقدمية في الإطار: نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛ - الأقدمية كمفتش في المنطقة أو في تنسيق التفتيش (التخصصي أو العام): نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛ - الأقدمية في المنصب الأخير: نقطة واحدة (1) عن كل سنة. 3 نقط الامتياز: 1- تمنح عشر نقط (10) للمفتشة العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛ 2- تمنح ثمان (8) نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية: المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛ 3- تمنح خمس (5) نقط كامتياز للمفتش المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛ 4- تمنح للمفتش(ة) أب أو أم لطفل(ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛ 5-بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛ ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس بمراكز تكوين الأطر 1- شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرسمين العاملين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وترتكز هذه الحركة أساسا على مجموعة من المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب: العلمية والتربوية والإدارية والاجتماعية وكذا خصوصيات التكوين بهذه المراكز. يشترط في المترشح: o أن يكون أستاذا(ة) مرسما(ة)؛ o أن يقبل بتدريس أي مادة ترتبط بتخصصه يمكن أن تسند إليه بالمركز المطلوب، o ملء المطبوع الخاص بالمشاركة في الحركة الانتقالية 2- كيفية إجراء الحركة الانتقالية بين مؤسسات تكوين الأطر: أ-مرحلة التعبير عن الرغبة في المشاركة: يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الحركة تعبئة المطبوع الخاص بذلك ويتولى مديرو مراكز تكوين الأطر العليا إرساله إلى الوحدة المركزية لتكوين الأطر عبر البريد المحمول بعد تدقيق مضمونه، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، والتأشير عليها. ويعتبر لاغيا كل طلب ورد على الوحدة المركزية لتكوين الأطر خارج التاريخ المحدد، وفي حالة عدم وجود أي راغب في المشاركة في هذه الحركة يرجى إشعار الجهة المعنية بواسطة مراسلة في الموضوع. يعلن عن لائحة المناصب الممكن شغورها عبر موقع الوزارة على الأنترنيت www.men.gov.ma. ب- مرحلة المشاركة في الحركة الانتقالية : لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة إلا للأساتذة الذين سبق لهم أن عبروا عن رغبتهم، وأودعوا طلباتهم في التاريخ المحدد لهذه العملية. يتعين على كل مشارك (ة) في هذه الحركة الانتقالية الالتزام بالالتحاق بمقر عمله الجديد، ولا يقبل منه أي تراجع عن المكان الذي استفاد منه. ج-معايير التنقيط: المعايير الوضعية النقطة الترجيحية الإطار أستاذ التعليم العالي ( جميع الفئات ) 8 نقط أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي 8 نقط باقي الإطارات العاملة بهيئة التدريس بالمراكز 4 نقط الأقدمية الأقدمية في التدريس بالمراكز(جميع الفئات) نقطة واحدة (1)عن كل سنة الوضعية الاجتماعية الالتحاق بالزوج (ة) (جميع الفئات) 5 نقط الحركات الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا و شهادة التقني العالي أولا: الحركة الخاصة بالتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا تخضع هذه الحركة إلى المساطر التنظيمية الواردة أسفله؛ والتي تعتمد على معايير تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التربوية والعلمية والإدارية وكذا خصوصيات التدريس بالأقسام التحضيرية. I- كيفية المشاركة يقوم الأساتذة العاملون بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا، وكذا الأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بها بوضع ترشيحاتهم عبر بوابة الأقسام التحضيرية: www.cpge.ac.ma وذلك على الشكل التالي : أ- بالنسبة للأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا: إدخال رقم التأجير وكلمة المرور المخصصين للولوج إلى الفضاء الخاص بهم؛ ب- بالنسبة للأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا: مسك المعطيات المتعلقة بهم عبر البوابة وذلك بتتبع جميع المراحل المنصوص عليها. II- الحركة الانتقالية يمكن لأستاذ(ة) الأقسام التحضيرية أن يطلب الانتقال في إحدى الحالات التالية: الانتقال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك؛ الانتقال للتدريس بمستوى مغاير أو مسلك مغاير أو هما معا؛ الانتقال للتدريس بمؤسسة بغض النظر عن المسلك والمستوى بالنسبة لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات. 1- الانتقال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك، ويمكن أن يتم كما يلي: من السنة الثانية للأقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أخرى؛ من السنة الأولى للأقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أخرى؛ وفي هذه الحالة تطبق شبكة التنقيط المحددة في الملحق رقم 1 رفقته، مع مراعاة المقتضيات الواردة في الفقرة الخاصة بالالتحاق بالزوج. 2- الانتقال للتدريس بمستوى مغاير أو مسلك مغاير أو هما معا نظرا لخصوصية مناهج التدريس بالأقسام التحضيرية بكل مستوى ومسلك من هذه الأقسام، فإن دراسة طلبات الأساتذة المبرزين الراغبين في تغيير المستوى أو المسلك أو هما معا تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: تتم دراسة جميع الطلبات من لدن السيدات والسادة المكلفين بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية والمنسقين الوطنيين للأقسام التحضيرية الذين يضعون لائحة بأسماء الأساتذة الذين تمت تزكيتهم لتغيير المستوى الدراسي أو المسلك أو هما معا؛ المرحلة الثانية: يتم ترتيب الأساتذة الواردة أسماؤهم في اللآئحة السالفة الذكر اعتمادا على شبكة التنقيط المعتمدة. كما يمكن، بناء على تقرير التفتيش، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية، أن يتم اقتراح نقل أستاذ(ة) إلى مستوى أو مسلك مغاير أوهما معا. وفي هذه الحالة، يتعين على المعني بالأمر المشاركة في الحركة الانتقالية وتعطى له الأسبقية في المناصب الشاغرة في المستوى والمسلك المقترح. 3- أساتذة الأقسام التحضيرية لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات يمكن لأساتذة الأقسام التحضيرية لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات الراغبين في الانتقال إلى مركز آخر تعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة مع ضرورة إرفاقه بالوثائق اللازمة. ويتم إسناد المناصب الشاغرة حسب الاستحقاق بناء على شبكة التنقيط المعتمدة . III- تعيين الأساتذة المتدربين يتعين على كل أستاذ أجرى تدريبا من أجل التأهيل للتدريس بالأقسام التحضيرية، المشاركة في الحركة الانتقالية للحصول على منصب تعليمي قصد تسوية وضعيته وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة مع ضرورة ترتيب جميع المراكز حسب الأولوية. تستند اللجنة المكلفة بالمصادقة على التدريب للتدريس بالأقسام التحضيرية لاتخاذ قراراتها إلى التقارير التالية: تقرير السيد(ة) المكلف(ة) بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية أو المكلف بالتفتيش؛ تقرير ينجزه الأستاذ (ة) المكلف(ة) بالإشراف على التدريب التأهيلي؛ تقرير إداري؛ تقرير الأستاذ(ة) المتدرب(ة)؛ وتهدف هذه التقارير إلى إعطاء صورة واضحة عن أداء الأساتذة المتدربين خلال فترة تدريبهم حيث يتم التطرق فيها إلى جوانب مختلفة، علمية وبيداخوجية وإدارية. 1- بالنسبة للأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم تتم دراسة طلبات الأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس بالأقسام التحضيرية، من طرف اللجنة التي تتولى ترتيبها حسب الأولوية اعتمادا على شبكة التنقيط المعتمدة. ويستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية القسم، طيلة السنة الدراسية، بمنصب من المناصب المدرجة أو غير المدرجة في الحركة الانتقالية من نقطة امتياز تحدد في 10 نقاط. كما يستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس من نقطة امتياز تحدد في 10 نقاط على الأكثر (بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر تحمل فيه مسؤولية القسم). ويتعين على كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس إرفاق طلبه برسائل التكليف, يتم تعيين الأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس بالأقسام التحضيرية اعتمادا على الترتيب المشار إليه أعلاه في أحد المناصب المفتوحة (أنظر فقرة مقتضيات مشتركة)؛ وفي حالة عدم توفر منصب من المناصب المفتوحة (المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها)أو استنفادها فإن اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية يمكنها: إما تكليفهم بالتدريس بأحد المناصب التي تم إحداثها بعد صدور المذكرة ولم يتم إدراجها في الحركة الانتقالية، إذا رغبوا في ذلك؛ أو إحالتهم على أكاديمياتهم الأصلية التي وفدوا منها قبل تعيينهم لإجراء التدريب التأهيلي؛ وفي هذه الحالة يمكنهم المشاركة في الحركة الانتقالية لاحقاً من أجل الحصول على منصب شاغر بالأقسام التحضيرية. 2- بالنسبة للأساتذة المتدربين الذين لم يتم إقرارهم تقوم اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية بدراسة طلبات هذه الفئة من الأساتذة ويمكنها: إما أن تسمح لهم بإعادة التدريب التأهيلي، لمرة واحدة وأخيرة، ومن أجل ذلك يتعين عليهم تعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة إذا رغبوا في ذلك؛ أو أن تحيلهم على أكاديمياتهم الأصلية التي وفدوا منها في إطار الحركة الانتقالية في حالة عدم السماح لهم بإعادة التدريب التأهيلي أو عدم رغبتهم في ذلك. وفي حالة عدم المشاركة في الحركة الانتقالية، فيتم تعيين المتدرب، حسب الخصاص، في المناصب المتبقية. VI- كيفية الالتحاق للتدريس بالأقسام التحضيرية بالنسبة للأساتذة المبرزين الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية يمكن للأساتذة المبرزين، الذين سبق لهم أن أجروا تدريبا تأهيليا بالأقسام التحضيرية وتم إقرارهم للتدريس بهذه الأقسام قبل مغادرتهم لها، تقديم طلب في الموضوع وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة؛ وتتم دراسة الطلبات وترتيبها حسب الأولوية، ويتم عرضها على اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية خلال انعقادها. كما يمكن للأساتذة المبرزين الذين لم يسبق لهم أن أجروا تدريبا تأهيليا بالأقسام التحضيرية، العاملين سواء بمراكز التكوين أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بالثانوي ألتأهيلي أو بمؤسسات التعليم العالي، والراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية، قصد إجراء تدريب تأهيلي للتدريس بها تقديم طلب في الموضوع، وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهم، وتتم دراسة الطلبات من طرف اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية اعتمادا على مقاييس تستند إلى شبكة التنقيط المعتمدة. ويمكن استدعاء المترشحين بعد انتقاء أولي قصد إجراء مقابلة. وتجدر الإشارة إلى أن التدريب التأهيلي يتم إجراءه بأحد مراكز الأقسام التحضيرية التي تتوفر على بنية تربوية تسمح بذلك، ولمدة سنة دراسية قابلة للتجديد مرة واحدة إن توفرت الشروط لذلك. ويمكن تكليف بعض الأساتذة الذين يتم انتقاؤهم لإجراء التدريب التأهيلي بتحمل مسؤولية القسم بالمراكز التي يعينون بها كلما دعت الضرورة لذلك. وتوضع لائحة بأسماء هذه الفئة من الأساتذة المتدربين الذين تم تكليفهم بمسؤولية القسم، يتم نشرها ضمن نتائج الحركة الانتقالية. بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية يمكن لأساتذة التعليم الثانوي التأهلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، في التخصص المطلوب، والراغبين في الترشيح للتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا تقديم طلب في الموضوع وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة وإرفاقه بالوثائق التالية: نسخة من السيرة الذاتية للمترشح مع وثائق الإثبات؛ نسخة من آخر تقرير للتفتيش؛ نسخة من آخر دبلوم محصل عليه في التخصص المطلوب (الإجازة على الأقل)؛ رسالة تحفيز حول دوافع الترشح لهذه المهمة. بعد توصل المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بملفات المترشحين، تتم عملية الانتقاء على مرحلتين : المرحلة الأولى : يعهد إلى لجنة مركزية مختصة القيام بانتقاء أولي من خلال دراسة ملفات الترشيح اعتمادا على الوثائق المطلوبة وعدد النقط المحصل عليها بناء على شبكة التنقيط المعتمدة في الملحق رقم 5. قصد حصر لائحة المترشحات والمترشحين الذين يسمح لهم بإجراء المقابلة . المرحلة الثانية : يستدعى المترشحون والمترشحات الذين تم انتقاؤهم لإجراء مقابلة تتعلق ب: إنجاز أشغال تطبيقية، في إطار مقرر المادة بالأقسام التحضيرية، مع لجنة وطنية مختصة بالنسبة لأساتذة مادة الإعلاميات؛ مدى اضطلاعهم على طريقة التدريس ومحتوى مقرر المادة بالأقسام التحضيرية بالنسبة لأساتذة مادة اللغة الإنجليزية. -V مقتضيات مشتركة 1- المناصب المفتوحة المناصب الشاغرة مبينة في الجدول الذي سيتم الإعلان عليه عبر بوابة الأقسام التحضيرية www.cpge.ac.ma . المناصب المحتمل شغورها هي التي يشغلها الأساتذة العاملون بالأقسام التحضيرية المشاركون في الحركة الانتقالية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة بقاء مناصب يستحيل تغطيتها داخل الحركة وفي إطار تعيين الخريجين الجدد فإن اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية، بناء على تقرير، تحتفظ بحق عدم تلبية رغبة المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يستفيد هذا الأخير من نقطة امتياز تحدد في 5 نقط عن كل سنة لم تلب رغبته فيها رغم شغور المنصب المطلوب. ويتعين على كل أستاذ استفاد من نقطة الامتياز المحددة في 5 نقط عن كل سنة لم تلب رغبته فيها رغم شغور المنصب المطلوب، إرفاق طلب المشاركة بالرسالة الوزارية التي توصل بها في هذا الوضع. 2- الالتحاق بالزوج يعطى حق التحاق الزوجة بزوجها ثم الزوج بزوجته، داخل الفئة التي ينتمون إليها (مستوى التدريس، المسلك، التدريب...)، شريطة توفر المنصب المطلوب واستيفاء الملف لجميع الوثائق الضرورية (عقد الزواج وشهادة عمل الزوج أو الزوجة). ويعتبر كل ملف غير تام طلبا عاديا. 3- حالات خاصة نظرا لاعتبارات تربوية أو إدارية، وحفاظا على السير العام للدراسة، يمكن للإدارة المركزية أن تلجأ، في إطار لجنة مركزية مختصة تعتمد مقاييس موضوعية، إلى معالجة خاصة للحالات التي قد تنجم عن تغييرات في الخريطة المدرسية للأقسام التحضيرية ونتائج الحركة الانتقالية. ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات. 4- معالجة الطلبات وإرسالها يوجه السادة مديرو مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا طلبات المشاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها عن طريق السلم الإداري إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب. يوجه السيدات والسادة مديرو مراكز التكوين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي طلبات المشاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها عن طريق السلم الإداري إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب. 5- إعلان النتائج تعلن نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات في نهاية السنة الدراسية برسائل فردية توجه للذين تم إرضاء طلباتهم. 6- تقديم الشكايات يمكن للمشاركين في هذه الحركة تقديم الشكايات في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائجها؛ وتقوم الإدارة بمراسلة المعني بالأمر في أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالشكاية. ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها. 1- شروط المشاركة يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة : 1.1 المبرزين المعينين أو المكلفين جهويا أو إقليميا أو محليا العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ 2.1 المبرزين الراغبين في الالتحاق بأقسام تحضير شهادة التقني العالي. 2- معايير إجراء الحركة تعتمد هذه الحركة على سلم تنقيط يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التربوية والعلمية والإدارية وخصوصيات التدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ، كما تسعى إلى ترشيد الموارد البشرية والاستفادة بكل الخبرات المتوفرة. يعطى حق الأسبقية لالتحاق الزوجة بزوجها ثم الزوج بزوجته شريطة توفر الملف على الوثائق الضرورية (عقد الزواج وشهادة عمل الزوج أو الزوجة)، ويعالج كل ملف لا يتوفر على هذه الوثائق كاملة مثل الملفات العادية. هذا ويمكن اللجوء إلى عدم تلبية الطلب، مع الاحتفاظ لصاحب الطلب بالأولوية في المشاركات الموالية ، في حالة ما إذا تبين أن انتقال أستاذ مبرز سيخلق خصاصا يستحيل معه تعويض المعني بالأمر بمقر عمله الحالي. 3- المناصب المفتوحة تتمثل المناصب الشاغرة فيما يلي : - المناصب الشاغرة في المراكز المحدثة أو التي عرفت توسيعا في بنيتها التربوية. - المناصب المحتمل شغورها في حالة استفادة أساتذة مبرزين عاملين حاليا بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من الحركة الانتقالية. 4- معالجة الطلبات وإرسالها - تودع طلبات المشاركة في الحركة في نسختين بالمؤسسة التي يعمل بها المترشح . - يوجه السادة مديرو مراكز تحضير شهادة التقني العالي ومراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ومراكز التكوين طلبات المشاركة في نسختين، بعد تدقيق مضمونها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها ، عن طريق السلم الإداري إلى المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي ؛ ويعتبر لاغيا كل طلب ورد على المديرية من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الحركة الخاصة بالأطر المشتركة و الملحقين التربويين ومعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية. أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة سيتم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمختلف الأطر المشتركة (المتصرفون؛المهندسون والمهندسون المعماريون؛ التقنيون؛ المساعدون الإداريون ؛المساعدون التقنيون...) وذلك وفق الترتيبات التالية: 1- شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للموظفين المرسمين الذين قضوا سنة على الأقل في مقرات عملهم الحالية. 2- المسطرة المعتمدة : -يتم تقديم طلب انتقال من طرف المترشح عن طريق السلم الإداري؛ -موافقة السيد النائب الإقليمي للوزارة والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين على هذا الطلب؛ يتم اعتماد نفس الشروط والمسطرة لانتقال هذه الأطر على الصعيد الجهوي. ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين 1- شروط المشاركة: - إن الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات(3) على الأقل في مقر عملهم الحالي، ستجرى وفق الترتيبات التالية: الأماكن المطلوبة : - يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات (10) تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا. - يتعين لزوما على كل مشارك تعبئة الاختيار الحادي عشر بأحد الرمزين 0 أوN: - (0 نعم) تعني أن المشارك يرغب في أي منصب شاغر في النيابات التي يريد الانتقال إليها. - (N لا) إذا كان المشارك لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الحالية فقط. 2- مقاييس إسناد المناصب : - 2-1 -تسند المناصب في حدود المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، مع إعطاء حق الأسبقية لطلبات التحاق الزوجة بزوجها و لطلبات التحاق الزوج بزوجته التي يتعذر انتقالها إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة عملها (مع وجوب إرفاق طلب المشاركة بنسخة من عقد الزواج وشهادة عمل الزوجة مصحوبة بنسخة مصادق عليها من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأزواج العاملين بالقطاع الخاص)، ثم للملحقين التربويين وأساتذة التعليم الابتدائي الذين قضوا 14 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي. - 2-2 الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة في المؤسسة الحالية( يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر). - 2-3 الاستقرار بالنيابة: تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب منذ الالتحاق بالنيابة، وبالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ التعيين بالنيابة الأصلية؛ - 2-4 الاستقرار بالأكاديمية : تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب ابتداء من سنة 2002 ( تاريخ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). - 2-5- نقطة الامتياز: تمنح عشر نقط (10) للعازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛ تمنح ثمان (8) نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية: المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛ تمنح خمس (5) نقط كامتياز للمتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛ تمنح للمشارك (ة) أب أو أم لطفل أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛ بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛ إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما بأنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب. ثالثا: الحركة الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية في إطار توفير الظروف الملائمة لأسرة التربية الوطنية للقيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب و من أجل فتح المجال للموظفين الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة لمزاولة مهامهم بشكل يمكنهم من تتبع العلاج عن قرب بمراكز استشفائية متخصصة تقرر تنظيم عملية دراسة طلبات الانتقال لأسباب مرضية وفق الترتيبات التالية: 1-شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه العملية لكل موظفة أو موظف متوفر(ة) على ملف صحي يؤكد: إصابة المترشح (ة)أو أحد أفراد عائلته(الزوج،الزوجة،الأبناء ) بمرض خطير أو مستعصي أو مزمن؛ ضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي. 2-الإجراءات العملية يمكن للمترشح (ة) أن يطلب إحدى النيابات المرغوبة والتي تتوفر على مركز استشفائي أو طبيب مختص لتتبع العلاج بسبب طبيعة المرض؛ يقدم المترشح (ة) الملف الصحي إلى المصلحة المركزية (مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر) عن طريق السلم الإداري و ذلك قبل 15 ماي؛ تجتمع بشكل منتظم على صعيد المصلحة المركزية اللجنة الطبية المختصة لدراسة هذه الملفات والبت فيها. الحركات الجهوية و الإقليمية أولا: الحركة الجهوية 1. المبادئ العامة إن تنظيم حركة انتقالية لفائدة المدرسين العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يجب أن يستند إلى ما يلي: 1.1- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بجماعة أخرى أو إقليم آخر؛ 2.1 - تنظيم حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب مناصب داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة ، وفي هذا الإطار تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتملا شغورها كما يستوجب ألا يتجاوز عدد المناصب المفتوحة للتباري الحصة المخصصة للأكاديمية من الموارد البشرية الإضافية ؛ 3.1 - استناد الحركة الانتقالية الجهوية إلى نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع إدخال التعديلات الواردة ضمن هذه المراسلة وربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ ب