20 سنة سجنا نافذا وثلاثة أشهر سجنا موقوف التنفيذ من اجل القتل دون نية إحداثه بسبب نزاع حول الرعي بأرض ببني سمير بإقليم خريبكة: لم يكن عزيز- يعرف انه في تلك الليلة سيلقى حتفه على يد أشخاص كانوا يودون الانتقام من أخيه( م- ا)، الذي لم يكن تلك الليلة بالمنزل. وقعت الجريمة في لمح البصر، وكان القدر كان يستعجل موته قبل ظهور الخيوط الأولى للفجر. كان الصراع بسيطا بين عائلة ( م –ك)، وعائلة الضحية( م-ا)، على الرعي بأرض الجموع بنواحي بني سمير. وقعت الجريمة بدوار ايت الراضي ببني سمير في حدود 11 ليلا ، من سنة 2006 ، حيث تلقت عناصر الدرك الملكي مكالمة من مقدم دوار ايت الراضي ببني سمير، مفادها أن جريمة قتل وقعت بالدوار المذكور. وعند الانتقال إلى مكان الحادث، تم الوقوف على جثة الضحية المسمى قيد حياته( عزيز- ا). فما هي أسباب هذه الجريمة؟ وما هي تفاصيل الحادث كما روتها محاضر التحقيقات ؟ وماذا قالت محكمة الاستئناف بخريبكة في حكمها الصادر 6 أكتوبر 2010 في حق المتهمين ؟ تصريحات المتهمين التفصيلية عند الاستماع ل( ك- ع)، صرح انه وبعد علمه بالاعتداء البدني الذي تعرض له والده من طرف ( م-أ)، طلب منه عمه وضع حد له، فحضر رفقة شخصين آخرين هما (ع) و(ك)، لهذا الغرض، والتقوا ب( ا- ك)، وأطلعوه بالغرض الذي حضروا جميعا من اجله، وتوجهوا جميعا إلى دوار ايت الراضي، وعلى بعد 800 متر تقريبا، تركوا السيارة بداخلها (م)، وترجلوا في طريقهم إلى منزل ( م-ا)، رغم أن والدتهم منعتهم من ذلك، لكن (ع) تشبث برأيه، وعند اقتحامهم للمنزل المذكور، فر الضحية( ع- ا)، من فوق السطوح في اتجاه منزل مقدم الدوار، ليطارده( ك) ، ويتوقف، لتتم مطاردته من طرف الآخرين، ليعودوا بعد ذلك مسرعين ويركبوا السيارة. وبعد حوالي نصف ساعة، سمع نواح النساء، وهو ما دفع به إلى التوجه إلى واد زم، وفي اتصال بعمه، اخبره هذا الأخير بأنه يتواجد بمدينة الرباط، فالتقى به عناك واخبره بموت ( ع- ا)، وأمره بالعودة إلى مدينة وادي زم، مؤكدا أن نيتهم لم تكن اقتراف جريمة قتل وإنما الانتقام فقط، مؤكدا على أن عمه هو من اقترح عليهم الانتقام. أما المتهم الثاني( ك-م)، وبعد تصريحاته الأولى، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، موضحا انه يوم الحادث، صادف السوق الأسبوعي، حيث تناول وجبة العشاء عند واله بالبادية، وانه تدخل بشكل ودي في إطار الصلح بين ( م- ا) ووالده، وفي حدود 11 ليلا، عاد إلى منزله بالمدينة، وان لا علم له بالاعتداء الذي تعرض له الضحية. التفاصيل كما رواها الشهود عند الاستماع لمقدم الدوار( م- ب)، صرح انه ليلة الحادث سمع طرقا بباب منزله حوالي الساعة 11 ليلا، وعند خروجه وجد الضحية الهالك، وهو يصارع الموت، وهمس قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أن عصابة من المجرمين اعتدوا عليه بمنزل والده، بالضرب والجرح بواسطة سكين دون أن يسمي أي واحد من أفراد العصابة. كما صرحت ( ش- ر)، بان الهالك هو أخ زوجها، وبان هذا الأخير عاد إلى غرفته للنوم، وحوالي الساعة 11 ليلا، سمعت طرقات بباب المنزل، فخرجت للاستطلاع، فشاهدت شخصا يجري في اتجاه مقدم الدوار وبيده مصباح يدوي، وفي تلك اللحظة تم رشق بيتها بالحجارة وان ( ع- ا)، لم يكن موجودا في غرفته. بعد ذلك جاء عندهم مقدم الدوار وأطلعهم على أن( ع- ا)، تعرض للاعتداء وانه يوجد بباب منزله في حالة يرثى لها، وعند التحاقهم به، وجدوه ممددا أرضا على ظهره لا يقوى على الكلام، ليلفظ أنفاسه الأخيرة. وأكدت على أنها تتهم كل من ( ك- م)، وأخويه( محمد واحمد- م) بالقتل، نظرا لان والدهم له نزاع معهم حول الرعي، مضيفة أنها رفعت بهم شكاية لدى الدرك الملكي من اجل الضرب والجرح، مؤكدة على المتهمين حضروا خصيصا للانتقام من زوجها( م- ا). أما ( م-ا)، الطرف المعني في هذه الواقعة، أكد في محضر أقواله انه ليلة الحادث، كان بمدينة وادي زم، وقد بلغ إلى علمه وفاة أخيه( ع- ا)، من طرف جاره، حيث تعرض لاعتداء من طرف مجهولين، وانه لقي حتفه، موجها التهمة لكل من( ع- ك ) وإخوانه ( احمد ومحمد والمهدي)، لان له نزاع معهم، وأنهم حضروا إلى الدوار للانتقام منه وليس من أخيه الضحية. إدانة المتهمين بعد ثبوت المنسوب إليهم بعد تصريحات كل الأطراف، الشهود والمتهمين، وبعد مرافعات المحامين، وبعد المداولة طبقا للقانون، وحيث توبع المتهمون، الأول والثاني والثالث، من اجل جناية المشاركة في الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والمتهمان الرابع والخامس، من اجل جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصول 129و403و299 من القانون الجنائي، وحيث ما يعزز الوقائع، قيام نزاع قبل حصول واقعة الوفاة بيومين بين أخ الهالك ووالدهما الذي تعرض للعنف، ما جعلهم يفكرون في الانتقام منه، غير أن الصدفة شاءت أن يتوفى الهالك بدلا عن أخيه، وحيث أن المحكمة تداولت بشان التخفيف، فقررت تمتعيهم بها لظروفهم الاجتماعية وعدم سوابقهم، وحيث أن والدي الهالك تضررا ماديا ومعنويا جراء موت ولدهما، الشئ الذي يخولهما الحق في الحصول على تعويض لجبر الضرر، فان المحكمة ارتأت تقديره في مبلغ مأتي ألف درهم يؤديه كل من( ع- ك) و( م- ك) على وجه التضامن. وتطبيقا للفصل 147 من القانون الجنائي، والفصول 286و 287 و 340 من القانون الجنائي، فان المحكمة تصرح بعدم مؤاخذة المتهم ( ك - بن العربي)، والحكم عليه بالبراءة، وبمؤاخذة باقي المتهمين من اجل ما نسب إليهم، والحكم على كل من ( ع- ك) و( م- ك) ب10 سنوات سجنا نافذا، وعلى ( ك- ا) و( ر- ه) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد، وبتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. أما المطالبين بالحق المدني فقد تم الحكم لفائدتهم بمبلغ مالي قدره 200.000.00 درهم، يؤدونه بالتضامن، وبتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.