أولا :مقاربة تفسير الفصل 18 من قانون المحاماة بالفصل 5 منه: يقول الفصل 18 من قانون المحاماة:يعفى من الحصول على شهادة الاهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة……بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تاديبي. ان الفصل يؤكد ان المستقيلين والمحالين على يحق لهم الولوج الى المحاماة دون تمرين وشهادة الاهلية ما لم يكن لسبب تاديبي. اي ظاهريا الا يكون قد صدر في حقهم قرار تاديبي كيف ما كان نوعه حسب بعض المحامين الذين عارضوا القرار. كان من الممكن ان نفهم هذا المنحى لو لم يكن هناك فصل اسمه رقم 5 من نفس القانون . هذا الفصل الذي يسمح للولوج الى مهنة المحاماة بالرغم من وجود ليس التاديب فقط بل احكاما جنائية وجنحية سالبة للحرية وحائزة على قوة الشيء المقضي به وذلك في حق المرشح،لكن على الا يكون الفعل المعاقب عليه يمس المروءة والشرف وحسن السلوك. وهنا نجد عدة احكام لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف حسمت هذا الموقف وقبلت اشخاصا ذوي سوابق جنائية بسبب ارائهم حتى ولو كانوا يحملون اسلحة واستعملوا العنف في ذلك. صراحة لا يمكن فهم الفصل 18 الا بالاستعانة بالفصل 5. وبالتالي فالقرار التاديبي المقصود في الفصل 18 المانع للولوج للمحاماة هو المشروح في الفصل 5 .وهو الا يكون التأديب لسبب مشين. وبالتدقيق في هذا الفصل ذاته نجد ظاهريا انه يقبل المحال على التقاعد اداريا ولا يقبل المحال على التقاعد تاديبيا . لكن اذا كان المشرع يقصد ان القاضي الصادر في حقه التاديب لا يحق له الولوج للمحاماة كمحامي كامل الصفة لكونه ارتكب فعلا تأديبيا؛لماذا يقبله بالفصل 5 كمتمرن وبعد حصوله على الاهلية؟. هذه الاهلية التي تعتبر اختبارا في القانون وليس في اختبارا في الاخلاق. ما الغاية من كل هذا؟ هل التمرين يعتبر قانونا اعادة التربية في الاخلاق او تربية اولية. ام يعتبر تمرينا في القانون والتطبيق والاعراف ؟. اكيد ان المشرع لا يقصد تربية المرشح او اعادة تربيته اخلاقيا. وذا كان كذلك فلا يحق لاي قاض نهائيا صدر في حقه اي تاديب كيفما كان نوعه ان يلج المحاماة. ان التفسير السطحي للقانون وعدم ربط فصوله يبعدنا عن أهداف المشرع. ان المحال على التقاعد صنفان . صنف اكمل مدة العمل واحيل اداريا على التقاعد وصنف يحال تأديبيا. هنا اذا لم ننتقل الى الفصل 5 نكون غير مطبقين للقانون في تكامله وفي اجزائه التي تكمل بعضها البعض. هذا التوجه الذي اؤكده هو نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض في كل قراراتها ذات الصلة. اي شرح الفصل 18 بالفصل 5 لاستكمال الصورة القانونية. والفصل 5 هو المؤسس لمفهوم الولوج لمهنة المحاماة. فهو القاعدة الاساسية للولوج للمحاماة. وباقي المقتضيات التي تنظم بعض تفاصيل هذا الولوج يلزم ان تفهم بناء على ما ورد فيه. ونلفت انتباه رجال القانون ان محكمة الاستئناف بمكناس حكمت لصالح تسجيل قاض معزول بهيأة المحامين بنفس المدينة حتى لا يقال بان قرارات القضاء لم يسبق ان قبلت قاضيا معزولا كما ان القاضي المعزول جعفر حسون سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال ان الغت قرار تسجيله بهياة المحامين ببني ملال قارئة الفصل 18 بالفصل 5 حين اعتبرت ان السبب التاديبي مشين. وايدت ذلك محكمة النقض ذلك. فلو لم تعتبر ان السبب مشين وفساد لقبل بضمه للمحاماة. يعني لم يخلو القضاء المغربي سواء اجتهادا او عملا بربط الفصل 18 بالفصل 5 من قانون المحاماة ربطا تفسيريا .وكانت النيابة العامة الاستئنافية بمكناس قد طعنت بالنقض دون ان تحدد الموطن الحقيقي للمطعون ضده ،فصرحت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وصار قرار تسجيل القاضي المذكور نهائيا . ثانيا- الفصل 110 من الدستور والتطبيق العادل للقانون: لقد سن الدستور المغربي لسنة 2011 فصلا شكل تقدما على مستوى دعم المحاكمة العادلة واهداف القانون والتشريع وفي مجال العدالة عموما .انه يقول :”….لا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون.” وأكدت المادة 117 من الدستور أيضا هذا المعنى بتأكيدها أن دور القاضي هو حماية الحقوق والحريات ،بمعنى ان الدستور المغربي بعد تجربة طويلة ونضالات الحركة الحقوقية يقر بان هناك تطبيقا ظالما وسيئا وتطبيقا عادلا للقانون . ويامر القضاء بالتطبيق العادل للقانون. وايقاف العمل بالتطبيق الظالم للقانون. ذلك ان القانون اصلا وجوهرا خلق لتحقيق العدالة حتى ولو كان ظاهره ظالما. لماذا لا يتذكر بعض المحامين اامناوئين لقرار هياة تطوان بشان الهيني المقولة التي لا يترددون في تكرارها اثناء محادثاتهم التي تقول اعطيني قانونا سيئا واعطيني قاضيا جيدا ولا تعطيني قانونا جيدا ومعه قاضيا رديئا. لان الاهم في الامر هو تحقيق العدل. لذا يجب الابتعاد عن اي ظلم قد يسببه القانون في ظاهره ان كان. وهنا يقر الدستور ان هناك تاويلا للقانون في اتجاه العدل عوض التاويل في اتجاه الظلم. وتطبيقا لهذة القاعدة الدستورية نقول: اذا كان لدينا قاض قضى 17 سنة في القضاء نزيه ونشيط وشجاع وكفء ودكتور في القانون وعزل جراء ابداء راي ذي صبغة سياسية ( بالرغم من كون راي الهيني كان رايا قانونيا وفي اطار الدستور والتشاركية واعطى المجلس الدستوري رايا في الموضوع عندما ابعد من القانون الجديد للقضاة الراي السياسي من واجب التحفظ والاخلالات المهنية) وليس من اجل فعل مشين . الا يمكن قبوله في المحاماة في اطار التطبيق العادل للقانون فضلا عن الاجتهاد والنص. الا تستحق هذة الطاقة القانونية الخلاقة ان تنتمي لجسم المحاماة الذي يستوعب النشاط السياسي الى جانب النشاط القانوني والحقوقي؟ لذا اختم ان قرار مجلس المحامين بتطوان بتسجيل ذ/الهيني بهياة المحامين بتطوان قانوني بسند الاجتهاد والعمل القضائي والدستور. واتمنى من النيابة العامة عدم الطعن في القرار لغياب الموجب القانوني لتبرير الطعن وحتى لا تتهم لتحقير مقررات قضائية نهائية لمحكمة النقض ولابعاد شبهة السياسة عن هذا الطعن واخيرا لعدم جدوى الطعن من اصله لان ماله معروف مقدما بصفة يقينيا لان القضاء لن يتراجع عن اجتهاداته السابقة مادام ان محاولة ربح الوقت وتاخير ولوج الهيني المهنة يعد من قبيل الشطط في استعمال السلطة وعمل تحكمي لا يقرره قانون ولا فقه ولا قضاء