مدرب لبؤات الأطلس يوجه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    أديس أبابا: انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    مغرب الحضارة زيارة الرئيس الصيني للمغرب عندما يقتنع الكبار بمصداقية وطموح المغرب    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    فتح بحث قضائي في شبهة تورط رجل أمن في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ    إسبانيا...كيف إنتهت الحياة المزدوجة لرئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الشرطة    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسجيل القاضي الهيني محاميا قرار صائب قانونيا ودستوريا واجتهاداً
نشر في زنقة 20 يوم 29 - 10 - 2016

أولا :مقاربة تفسير الفصل 18 من قانون المحاماة بالفصل 5 منه:
يقول الفصل 18 من قانون المحاماة:يعفى من الحصول على شهادة الاهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة……بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تاديبي.
ان الفصل يؤكد ان المستقيلين والمحالين على يحق لهم الولوج الى المحاماة دون تمرين وشهادة الاهلية ما لم يكن لسبب تاديبي. اي ظاهريا الا يكون قد صدر في حقهم قرار تاديبي كيف ما كان نوعه حسب بعض المحامين الذين عارضوا القرار.
كان من الممكن ان نفهم هذا المنحى لو لم يكن هناك فصل اسمه رقم 5 من نفس القانون . هذا الفصل الذي يسمح للولوج الى مهنة المحاماة بالرغم من وجود ليس التاديب فقط بل احكاما جنائية وجنحية سالبة للحرية وحائزة على قوة الشيء المقضي به وذلك في حق المرشح،لكن على الا يكون الفعل المعاقب عليه يمس المروءة والشرف وحسن السلوك.
وهنا نجد عدة احكام لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف حسمت هذا الموقف وقبلت اشخاصا ذوي سوابق جنائية بسبب ارائهم حتى ولو كانوا يحملون اسلحة واستعملوا العنف في ذلك. صراحة لا يمكن فهم الفصل 18 الا بالاستعانة بالفصل 5. وبالتالي فالقرار التاديبي المقصود في الفصل 18 المانع للولوج للمحاماة هو المشروح في الفصل 5 .وهو الا يكون التأديب لسبب مشين.
وبالتدقيق في هذا الفصل ذاته نجد ظاهريا انه يقبل المحال على التقاعد اداريا ولا يقبل المحال على التقاعد تاديبيا . لكن اذا كان المشرع يقصد ان القاضي الصادر في حقه التاديب لا يحق له الولوج للمحاماة كمحامي كامل الصفة لكونه ارتكب فعلا تأديبيا؛لماذا يقبله بالفصل 5 كمتمرن وبعد حصوله على الاهلية؟. هذه الاهلية التي تعتبر اختبارا في القانون وليس في اختبارا في الاخلاق. ما الغاية من كل هذا؟ هل التمرين يعتبر قانونا اعادة التربية في الاخلاق او تربية اولية. ام يعتبر تمرينا في القانون والتطبيق والاعراف ؟. اكيد ان المشرع لا يقصد تربية المرشح او اعادة تربيته اخلاقيا. وذا كان كذلك فلا يحق لاي قاض نهائيا صدر في حقه اي تاديب كيفما كان نوعه ان يلج المحاماة. ان التفسير السطحي للقانون وعدم ربط فصوله يبعدنا عن أهداف المشرع.
ان المحال على التقاعد صنفان . صنف اكمل مدة العمل واحيل اداريا على التقاعد وصنف يحال تأديبيا. هنا اذا لم ننتقل الى الفصل 5 نكون غير مطبقين للقانون في تكامله وفي اجزائه التي تكمل بعضها البعض.
هذا التوجه الذي اؤكده هو نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض في كل قراراتها ذات الصلة. اي شرح الفصل 18 بالفصل 5 لاستكمال الصورة القانونية. والفصل 5 هو المؤسس لمفهوم الولوج لمهنة المحاماة. فهو القاعدة الاساسية للولوج للمحاماة. وباقي المقتضيات التي تنظم بعض تفاصيل هذا الولوج يلزم ان تفهم بناء على ما ورد فيه. ونلفت انتباه رجال القانون ان محكمة الاستئناف بمكناس حكمت لصالح تسجيل قاض معزول بهيأة المحامين بنفس المدينة حتى لا يقال بان قرارات القضاء لم يسبق ان قبلت قاضيا معزولا كما ان القاضي المعزول جعفر حسون سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال ان الغت قرار تسجيله بهياة المحامين ببني ملال قارئة الفصل 18 بالفصل 5 حين اعتبرت ان السبب التاديبي مشين. وايدت ذلك محكمة النقض ذلك. فلو لم تعتبر ان السبب مشين وفساد لقبل بضمه للمحاماة. يعني لم يخلو القضاء المغربي سواء اجتهادا او عملا بربط الفصل 18 بالفصل 5 من قانون المحاماة ربطا تفسيريا .وكانت النيابة العامة الاستئنافية بمكناس قد طعنت بالنقض دون ان تحدد الموطن الحقيقي للمطعون ضده ،فصرحت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وصار قرار تسجيل القاضي المذكور نهائيا .
ثانيا- الفصل 110 من الدستور والتطبيق العادل للقانون: لقد سن الدستور المغربي لسنة 2011 فصلا شكل تقدما على مستوى دعم المحاكمة العادلة واهداف القانون والتشريع وفي مجال العدالة عموما .انه يقول :”….لا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون.” وأكدت المادة 117 من الدستور أيضا هذا المعنى بتأكيدها أن دور القاضي هو حماية الحقوق والحريات ،بمعنى ان الدستور المغربي بعد تجربة طويلة ونضالات الحركة الحقوقية يقر بان هناك تطبيقا ظالما وسيئا وتطبيقا عادلا للقانون . ويامر القضاء بالتطبيق العادل للقانون. وايقاف العمل بالتطبيق الظالم للقانون. ذلك ان القانون اصلا وجوهرا خلق لتحقيق العدالة حتى ولو كان ظاهره ظالما. لماذا لا يتذكر بعض المحامين اامناوئين لقرار هياة تطوان بشان الهيني المقولة التي لا يترددون في تكرارها اثناء محادثاتهم التي تقول اعطيني قانونا سيئا واعطيني قاضيا جيدا ولا تعطيني قانونا جيدا ومعه قاضيا رديئا. لان الاهم في الامر هو تحقيق العدل. لذا يجب الابتعاد عن اي ظلم قد يسببه القانون في ظاهره ان كان. وهنا يقر الدستور ان هناك تاويلا للقانون في اتجاه العدل عوض التاويل في اتجاه الظلم.
وتطبيقا لهذة القاعدة الدستورية نقول: اذا كان لدينا قاض قضى 17 سنة في القضاء نزيه ونشيط وشجاع وكفء ودكتور في القانون وعزل جراء ابداء راي ذي صبغة سياسية ( بالرغم من كون راي الهيني كان رايا قانونيا وفي اطار الدستور والتشاركية واعطى المجلس الدستوري رايا في الموضوع عندما ابعد من القانون الجديد للقضاة الراي السياسي من واجب التحفظ والاخلالات المهنية) وليس من اجل فعل مشين . الا يمكن قبوله في المحاماة في اطار التطبيق العادل للقانون فضلا عن الاجتهاد والنص. الا تستحق هذة الطاقة القانونية الخلاقة ان تنتمي لجسم المحاماة الذي يستوعب النشاط السياسي الى جانب النشاط القانوني والحقوقي؟ لذا اختم ان قرار مجلس المحامين بتطوان بتسجيل ذ/الهيني بهياة المحامين بتطوان قانوني بسند الاجتهاد والعمل القضائي والدستور.
واتمنى من النيابة العامة عدم الطعن في القرار لغياب الموجب القانوني لتبرير الطعن وحتى لا تتهم لتحقير مقررات قضائية نهائية لمحكمة النقض ولابعاد شبهة السياسة عن هذا الطعن واخيرا لعدم جدوى الطعن من اصله لان ماله معروف مقدما بصفة يقينيا لان القضاء لن يتراجع عن اجتهاداته السابقة مادام ان محاولة ربح الوقت وتاخير ولوج الهيني المهنة يعد من قبيل الشطط في استعمال السلطة وعمل تحكمي لا يقرره قانون ولا فقه ولا قضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.