التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    حقيقة أموال مزورة بوكالة بنك المغرب    هاريس أم ترامب؟.. إنطلاق انتخابات أمريكية حاسمة تهيمن عليها مخاوف كبيرة    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسجيل القاضي الهيني محاميا قرار صائب قانونيا ودستوريا واجتهاداً
نشر في زنقة 20 يوم 29 - 10 - 2016

أولا :مقاربة تفسير الفصل 18 من قانون المحاماة بالفصل 5 منه:
يقول الفصل 18 من قانون المحاماة:يعفى من الحصول على شهادة الاهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة……بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تاديبي.
ان الفصل يؤكد ان المستقيلين والمحالين على يحق لهم الولوج الى المحاماة دون تمرين وشهادة الاهلية ما لم يكن لسبب تاديبي. اي ظاهريا الا يكون قد صدر في حقهم قرار تاديبي كيف ما كان نوعه حسب بعض المحامين الذين عارضوا القرار.
كان من الممكن ان نفهم هذا المنحى لو لم يكن هناك فصل اسمه رقم 5 من نفس القانون . هذا الفصل الذي يسمح للولوج الى مهنة المحاماة بالرغم من وجود ليس التاديب فقط بل احكاما جنائية وجنحية سالبة للحرية وحائزة على قوة الشيء المقضي به وذلك في حق المرشح،لكن على الا يكون الفعل المعاقب عليه يمس المروءة والشرف وحسن السلوك.
وهنا نجد عدة احكام لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف حسمت هذا الموقف وقبلت اشخاصا ذوي سوابق جنائية بسبب ارائهم حتى ولو كانوا يحملون اسلحة واستعملوا العنف في ذلك. صراحة لا يمكن فهم الفصل 18 الا بالاستعانة بالفصل 5. وبالتالي فالقرار التاديبي المقصود في الفصل 18 المانع للولوج للمحاماة هو المشروح في الفصل 5 .وهو الا يكون التأديب لسبب مشين.
وبالتدقيق في هذا الفصل ذاته نجد ظاهريا انه يقبل المحال على التقاعد اداريا ولا يقبل المحال على التقاعد تاديبيا . لكن اذا كان المشرع يقصد ان القاضي الصادر في حقه التاديب لا يحق له الولوج للمحاماة كمحامي كامل الصفة لكونه ارتكب فعلا تأديبيا؛لماذا يقبله بالفصل 5 كمتمرن وبعد حصوله على الاهلية؟. هذه الاهلية التي تعتبر اختبارا في القانون وليس في اختبارا في الاخلاق. ما الغاية من كل هذا؟ هل التمرين يعتبر قانونا اعادة التربية في الاخلاق او تربية اولية. ام يعتبر تمرينا في القانون والتطبيق والاعراف ؟. اكيد ان المشرع لا يقصد تربية المرشح او اعادة تربيته اخلاقيا. وذا كان كذلك فلا يحق لاي قاض نهائيا صدر في حقه اي تاديب كيفما كان نوعه ان يلج المحاماة. ان التفسير السطحي للقانون وعدم ربط فصوله يبعدنا عن أهداف المشرع.
ان المحال على التقاعد صنفان . صنف اكمل مدة العمل واحيل اداريا على التقاعد وصنف يحال تأديبيا. هنا اذا لم ننتقل الى الفصل 5 نكون غير مطبقين للقانون في تكامله وفي اجزائه التي تكمل بعضها البعض.
هذا التوجه الذي اؤكده هو نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض في كل قراراتها ذات الصلة. اي شرح الفصل 18 بالفصل 5 لاستكمال الصورة القانونية. والفصل 5 هو المؤسس لمفهوم الولوج لمهنة المحاماة. فهو القاعدة الاساسية للولوج للمحاماة. وباقي المقتضيات التي تنظم بعض تفاصيل هذا الولوج يلزم ان تفهم بناء على ما ورد فيه. ونلفت انتباه رجال القانون ان محكمة الاستئناف بمكناس حكمت لصالح تسجيل قاض معزول بهيأة المحامين بنفس المدينة حتى لا يقال بان قرارات القضاء لم يسبق ان قبلت قاضيا معزولا كما ان القاضي المعزول جعفر حسون سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال ان الغت قرار تسجيله بهياة المحامين ببني ملال قارئة الفصل 18 بالفصل 5 حين اعتبرت ان السبب التاديبي مشين. وايدت ذلك محكمة النقض ذلك. فلو لم تعتبر ان السبب مشين وفساد لقبل بضمه للمحاماة. يعني لم يخلو القضاء المغربي سواء اجتهادا او عملا بربط الفصل 18 بالفصل 5 من قانون المحاماة ربطا تفسيريا .وكانت النيابة العامة الاستئنافية بمكناس قد طعنت بالنقض دون ان تحدد الموطن الحقيقي للمطعون ضده ،فصرحت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وصار قرار تسجيل القاضي المذكور نهائيا .
ثانيا- الفصل 110 من الدستور والتطبيق العادل للقانون: لقد سن الدستور المغربي لسنة 2011 فصلا شكل تقدما على مستوى دعم المحاكمة العادلة واهداف القانون والتشريع وفي مجال العدالة عموما .انه يقول :”….لا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون.” وأكدت المادة 117 من الدستور أيضا هذا المعنى بتأكيدها أن دور القاضي هو حماية الحقوق والحريات ،بمعنى ان الدستور المغربي بعد تجربة طويلة ونضالات الحركة الحقوقية يقر بان هناك تطبيقا ظالما وسيئا وتطبيقا عادلا للقانون . ويامر القضاء بالتطبيق العادل للقانون. وايقاف العمل بالتطبيق الظالم للقانون. ذلك ان القانون اصلا وجوهرا خلق لتحقيق العدالة حتى ولو كان ظاهره ظالما. لماذا لا يتذكر بعض المحامين اامناوئين لقرار هياة تطوان بشان الهيني المقولة التي لا يترددون في تكرارها اثناء محادثاتهم التي تقول اعطيني قانونا سيئا واعطيني قاضيا جيدا ولا تعطيني قانونا جيدا ومعه قاضيا رديئا. لان الاهم في الامر هو تحقيق العدل. لذا يجب الابتعاد عن اي ظلم قد يسببه القانون في ظاهره ان كان. وهنا يقر الدستور ان هناك تاويلا للقانون في اتجاه العدل عوض التاويل في اتجاه الظلم.
وتطبيقا لهذة القاعدة الدستورية نقول: اذا كان لدينا قاض قضى 17 سنة في القضاء نزيه ونشيط وشجاع وكفء ودكتور في القانون وعزل جراء ابداء راي ذي صبغة سياسية ( بالرغم من كون راي الهيني كان رايا قانونيا وفي اطار الدستور والتشاركية واعطى المجلس الدستوري رايا في الموضوع عندما ابعد من القانون الجديد للقضاة الراي السياسي من واجب التحفظ والاخلالات المهنية) وليس من اجل فعل مشين . الا يمكن قبوله في المحاماة في اطار التطبيق العادل للقانون فضلا عن الاجتهاد والنص. الا تستحق هذة الطاقة القانونية الخلاقة ان تنتمي لجسم المحاماة الذي يستوعب النشاط السياسي الى جانب النشاط القانوني والحقوقي؟ لذا اختم ان قرار مجلس المحامين بتطوان بتسجيل ذ/الهيني بهياة المحامين بتطوان قانوني بسند الاجتهاد والعمل القضائي والدستور.
واتمنى من النيابة العامة عدم الطعن في القرار لغياب الموجب القانوني لتبرير الطعن وحتى لا تتهم لتحقير مقررات قضائية نهائية لمحكمة النقض ولابعاد شبهة السياسة عن هذا الطعن واخيرا لعدم جدوى الطعن من اصله لان ماله معروف مقدما بصفة يقينيا لان القضاء لن يتراجع عن اجتهاداته السابقة مادام ان محاولة ربح الوقت وتاخير ولوج الهيني المهنة يعد من قبيل الشطط في استعمال السلطة وعمل تحكمي لا يقرره قانون ولا فقه ولا قضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.