دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    أنشيلوتي يدافع عن مبابي.. "التكهن بشأن صحته الذهنية أمر بشع"    المغرب التطواني بطلا لديربي الشمال رغم تغييب جمهوره    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    المتقاعدون يدعون للاحتجاج ضد تردي أوضاعهم ويطالبون برفع التهميش    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار استئنافية تطوان بإلغاء قرار تسجيلي بجدول المحاماة
نشر في هسبريس يوم 29 - 11 - 2016

بصرف النظر عن الطابع السياسي للقرار عدد 133الصادر عن غرفة المشورة باستئنافية تطوان بتاريخ 23/11/2016 في الملف عدد 52/1124/2016 برئاسة الرئيس الأول المصطفى غزال لأنه جاء لإرضاء رغبات ونزوات وزير العدل في الانتقام من قاض عارض مشاريع الوزارة ودافع عن استقلالية السلطة القضائية وتم تسخير القضاء لتلبية ذلك في خرق لاستقلالية القضاء ،وهو ما يتضح جليا من خلال حيثياته التي يظهر من الوهلة الأولى أنها تفتقد لأي حس قانوني بسيط في تفسير القانون من خلال عدة أوجه نعرض لها تباعا:
1-الإشارة لقرار محكمة النقض غير صحيح بالمرة لأن القرار يتعلق بقاض أحيل على التقاعد وليس في تفسير كون المادة 18 جاءت على سبيل الحصر ،واستغرب الكذب والتجني على أعلى مرجع قضائي بالمملكة ، ومما جاء حيثيات قرار محكمة النقض الذي حرفته وشوهت مضمونه محكمة الاستئناف بتطوان أن"إحالة طالب التقييد في جدول المحامين على التقاعد التلقائي من طرف المجلس الأعلى للقضاء لا يحمل على ارتكابه أفعالا مخلة بالواجبات المهنية وبالشرف والوقار"قرار صادر بتاريخ 17/12/2008 تحت عدد 1047 ملف إداري عدد 3164-4-1-2006 مذكور عند عمر أزوكار :المحاماة من خلال العمل القضائي ،مكتبة الرشاد،الطبعة الأولى 2012ص 201.فهل هذا القرار ينص على أن المادة 18 من قانون المحاماة جاءت على سبيل الحصر ؟وآسفاه على تحريف وتزوير لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء بالمغرب
2-لا وجود لأي عبارات أو صيغ في المادة 18 من قانون المحاماة تفيد حصر قدماء القضاة في المستقيلين والمحالين على التقاعد ،فهي قدمت أمثلة فقد بدليل أنها أغفلت عدة حالات من بينها المرض والمغادرة الطوعية وترك الوظيفة فهل يوجد رجل قانون عاقل يقول بعدم شمول هذه الحالات بحكم المادة 18، وحيث إن ما يؤكد هذا التفسير هو استعمال المشرع في المادتين 33و 46من قانون المحاماة لعبارة "قدماء القضاة" هكذا مطلقة دون تخصيص مما يجعلها شاملة لمختلف حالات إنهاء مهام القاضي الذي أتم مدة ثمان سنوات من العمل .
وحيث إن اعتبار المحكمة أن القاضي غير المستقيل وغير المحال على التقاعد يعتبر عديم الأهلية يجعل فعلا مثل هذا الكلام هو المنعدم الأهلية ولا صلة له لا بقواعد التفسير ولا بالحد الأدنى للمعرفة القانونية المفترض توفرها لدى القضاة ،فكيف يعقل إسقاط صفة القاضي السابق والمعتبر من قدماء القضاة على غيرهما.
3-أن المادة 18 عرضت لأمثلة عن حالات إنهاء الوظيفة أما المادة 5 فهي التي حددت الإدانات التأديبية ونوعها وجعلتها شاملة لكافة العقوبات التأديبية ولم تستثني حالة العزل بدليل أن قرارات محكمة النقض استقرت على أنه ليس العبرة بالإدانة التأديبية كيفما كان نوعها بل العبرة بعدم وجود السبب الشائن، قرارين لمحكمة النقض تحث عدد 607 و 608 الصادرين بتاريخ 16-8-2012 في الملفين 205-4-1-2012 و174-4-1-2012،فمن لا يعلم بالاجتهاد القضائي أو يتناساه أو يحرفه لا يليق به صفة رجل قانون أكانا قاضيا أو محاميا أو أستاذا جامعيا او باحثا،فكيف تقبل المحكمة بالرجوع للمادة 5 فقط في تفسير السبب الشائن وليس طبيعة العقوبة ونوعها عزل أو غير ذلك لإن المادة 5 من قانون المحاماة التي ربطها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بالمادة 18 في التفسير واضحة وضوح الشمس لمن له عقل "أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكاب أفعالا منافية للشرف والمرورة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره "فهل العزل عقوبة تأديبية ام لا ؟إننا نخاطب أصحاب الضمير والعلم وليس أصحاب الحقد والجهل والانتقام
وهكذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 9-10-2014 تحت عدد 1054-1 في الملف الإداري عدد 1296-4-1-2014 أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير ذي أساس.
و في قرار آخر لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17/12/2008 اعتبرت أن"إحالة طالب التقييد في جدول المحامين على التقاعد التلقائي من طرف المجلس الأعلى للقضاء لا يحمل على ارتكابه أفعالا مخلة بالواجبات المهنية وبالشرف والوقار"قرار تحت عدد 1047 ملف إداري عدد 3164-4-1-2006 مذكور عند عمر أزوكار :المحاماة من خلال العمل القضائي ،مكتبة الرشاد،الطبعة الأولى 2012ص 201.
4-أستغرب من أن المحكمة نفسها سبق لها تسجيل قضاة أحيلوا على التقاعد بمخالفة عدم تبرير الثروة فمن الأجدر والاحق بالتسجيل هل صاحب المخالفات المالية أم صاحب مخالفة الحق في التعبير والرأي ؟ 5-ما هي علة حرمان القضاة المعزولين من التسجيل متى كان السبب غير شائن ،فالمحكمة عجزت عن الإجابة لأنها تفتقد لمنطق علمي وقانوني يستحضر الغاية من التشريع لفهم القاعدة القانونية وحدود تطبيقها وتزداد الحيرة والشك بل والنكتة حينما تجد أن المحكمة تقر بنفسها أن القاضي الهيني لم يرتكب مخالفة تمس بالشرف والمروءة فلماذا يتم منعي وإقصائي إذن؟ مع العلم أن الغاية من منع العقوبات التأديبية الشائنة هو عدم الأهلية الأخلاقية لممارسة المهنة بمفهوم غياب الصلاح .
6-إن اشتراط وفرض وجوب كون القاضي من المحالين على التقاعد النهائي أو التلقائي لقبوله كما ذهبت إليه المحكمة يعني اشتراط على الأقل مدة 24 سنة مع العلم أن المادة 18 اشترطت فقط 8 سنوات ؟؟وكيف نفرض 24 سنة وفي الاستقالة فقط ثمان سنوات باعتبارها المدة الأدنى المعتبرة لاكتساب المعرفة والتجربة القضائية؟هذا منطق خاطئ وصادم لا يقبله عقل أو منطق.
7-فرض المحكمة على القاضي الهيني اجتياز المبارة والتمرين للقبول فيه رغم قضائه لازيد من 17 سنة احتقار للقضاة وفي مؤهلاتهم العلمية وكفاءتهم العملية وكذا احتقار المحامين بجعل شرط الصلاح مانعا من الولوج للمحاماة و كذا خرق فاضح للقانون لا يقول به حتى الاحمق والمجنون والصبي الذي لم يحتلم ،فهو في واقع الأمر يدل دلالة أكيدة على ازمة في تفسير القانون بل والجبن في دوسه بدون ضمير،لغياب الأهلية القانونية المتطلبة في تفسير وفهم القانون
8- استقر قضاء محكمة النقض انه حتى العقوبات الجنائية في غير قضايا الشرف والمروءة لا تنفي الاهلية للولوج لمهنة المحاماة فهل العزل التاديبي اكثر خطورة من العقوبات الجنائية انه فعلا منطق غريب يساءل ازمة في العقليات التي تطبق القوانين وفي خلاصة القرار فاسد من الناحية القانون وسيبقى وصمة عار في تاريخ القضاء المغربي لأنه اهان الدستور والقانون والحق والعدالة واستهتر بأخلاقيات القضاء وبرسالته وحقر قرارات محكمة النقض وكذب عليها في أول سابقة في المغرب بل وفي العالم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.