صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. و صادق المجلس على تغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛ و الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛ و كيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ و ممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛ و كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني. كما تمت المصادقة على سقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ و القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي. ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ و كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ و القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛ و نموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض. كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.