خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط        مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة ‘بوعشرين' في اليوم العالمي للمرأة بتهم الاغتصاب بينهن زوجة حامل وتصويرهن
نشر في زنقة 20 يوم 26 - 02 - 2018

تقرر بشكل رسمي تقديم ‘توفيق بوعشرين' لمحاكمته في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، حسبما أعلن الوكيل العام للملك بتهم ثقيلة تتعلق بالاغتصاب و اغتصاب زوجة حامل وتصويرهن.
وتصل العقوبة الحبسية لجريمة الاتجار بالبشر من خلال تصويرهم، بين المؤبد و 30 عاماً، بينما يحمل تاريخ محاكمته رمزية خاصة، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.
وتضمن قانون الاتجار بالبشر، في الشق الجنائي منه، لاسيما الفصول من 2-448 إلى 14-448، مجموعة من العقوبات والغرامات المالية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، تصل إلى السجن المؤبد كأقصى عقوبة في حال “ارتكاب الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية”.
وفي حال ارتكاب الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو نتج عنها وفاة الضحية، فإن العقوبة تصل، بحسب ديباجة القانون الصادر في الجريدة الرسمية، إلى “حدود 30 سنة وغرامة مالية قدرها 2 مليون درهم”، فيما حدد السقف الأدنى من العقوبات ما بين “5 و10 سنوات وغرامة مالية ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم”.
وينص الفصل 486 على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الظرف المشدد
وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
أيضا نص الفصل 488 من القانون الجنائي في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.
فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .
وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن.
هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.