بعد التطور الكبير الذي عرفته تجارة "النباتات والمنتجات النباتية"، خلال السنوات الأخيرة، والذي "نتج عنه رفع مستوى الأخطار الناجمة عن احتمال دخول وانتشار الآفات التي يمكن أن تسبب خسائر مهمة للنباتات عموما وللإنتاج الفلاحي بصفة خاصة"، تستعد الحكومة لتبني مشروع قانون جديد، يفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية "ثقيلة" للحد من هذه الأخطار. المشروع الجديد، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي ب"إصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالصحة النباتية"، وذلك ب"تحيينها وتحديثها للاستجابة للاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بوقاية النباتات"، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى "تحسين الأدوات التشريعية المنظمة لوقاية النباتات والمنتجات النباتية"، و"تأسيس نظام للمراقبة الصحية النباتية يعتمد على الوضوح والشفافية عند الاستيراد، وكذا التصدير داخل التراب الوطني"، كما يهدف النص إلى تحديد "التدابير الواجب اتخاذها لحيازة وتسويق ونقل النباتات والمنتجات النباتية". ويمنع مشروع القانون "إدخال الكائنات النباتية الضارة المحددة من قبل السلطة المختصة، مهما بلغت مرحلة نموها، أو حيازتها أو تسويقها أو استعمالها أو مناولتها أو إكثارها"، إلا في حالة استعمالها "في إطار غرض "علمي أو لأغراض التجارب أو انتقاء النوع"، لغرض العرض إذا كان المستخدمون يشتغلون في "الأنشطة ذات الصلة بالكائنات الضارة ويتوفرون على المؤهلات العلمية والتثنية المناسبة"، أو إذا كان إدخالها لا "ينتج عنه انتشارها عبر التراب الوطني". وتوعد القانون بمعاقبة كل من قاوم بإدخال هذه النباتات إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها، أو بيعها أو استيرادها دون التوفر على رخصة من السلطات المختصة، بغرامة تتراوح مبلغها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم. كما توعد النص كل شخص لم يبلغ عن وجود الكائنات الضارة في جهتهم إلى السلطات المحلية أو المصلحة التقنية التابعة للشلطة المختصة، بغرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، وبنفس الغرامة ضد كل من "لا يحترم تعليمات الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة المكلفة بوقاية النباتات". ومنح القانون لهؤلاء الأعوان القيام بمهام، الولوج إلى كل محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل لها علاقة بالمخالفة المرتكبة، كما يمكنهم، بموجب القانون، أن "يطلبوا مباشرة تدخل القوة العمومية لأجل القيام بمهامهم عند الاقتضاء". مشروع هذا القانون، الذي ألزم المتاجرين في النباتات والمنتجات النباتية في "أن يكونوا مسجلين في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض"، نص على معاقبة كل شخص قام ب"عرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات لسلطهم"، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية بين 5 ألاف أو 10 ألاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين قد ترفع العقوبات إلى الضعف في حالة العود لارتكاب مخالفة مماثلة داخل 12 شهرا الموالية لتاريخ النطق بحكم الإدانة الأولى. إلى ذلك، نص القانون على إحداث لجان مختصة في تفتيش صحة النباتات "عن طريق فحص مرئي للنباتات أو المنتوجات النباتية أو الأشياء الأخرى"، وذلك من أجل "التأكد من وجود الكائنات الضارة المنظمة أو غيابها أو احترام التنظيم الجاري به العمل في مجال الصحة النباتية".