التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    طنجة.. فتاة ضمن المصابين في اصطدام مروع بين دراجتين ناريتين من نوع "سانيا"    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. قانون محاربة العنف ضد النساء يمر من لجنة العدل بالمستشارين ويحال على الجلسة العامة
نشر في رسالة الأمة يوم 30 - 01 - 2018

بعد أزيد من سنة ونصف على إحالته على مجلس المستشارين، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق ب"محاربة العنف ضد النساء"، والذي تعالت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عنه.
وصوت لصالح مشروع هذا القانون، الذي يستحضر بحسب مذكرته التقديمية "الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز"، ثلاثة مستشارين يمثلون فرق الأغلبية، بينما عارضه مستشاران، عن الأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
مشروع القانون، الذي ينتظر أن يحال على الجلسة العامة، للمصادقة عليه، قبل إرجاعه إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعدما أدخلت على مقتضياته العديد من التعديلات، يهدف إلى "تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف"، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن."
المشروع ذاته، والذي وضع تعريفا محددا ودقيقا لمفهوم العنف، والذي يعني "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، نص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، من قبيل التحرش، كما شدد العقوبات على بعض الأفعال المرتكبة ضد "نساء في وضعيات خاصة".
واعتبر المشروع ان الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضرر بالمرأة"، مشددا في الوقت ذاته العقوبة على بعض الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، كالعنف ضد الحامل، أو الزوجة أو المطلقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
وتوعد مشروع القانون المتحرشين بالنساء ، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية آو غيرها."
وشدد المشروع كذلك، على رفع العقوبة في حال ارتكاب فعل التحرش الجنسي "من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا"، حيث نص على معاقبة مرتكبي هذا الفعل من هؤلاء بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية من 5 ألاف درهم إلى 50 الف درهم، وترتفع العقوبة في حالة صدر التحرش من أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية.
ومنح مشروع القانون للمحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أي كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، كما منح المحكمة أيضا إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم خلال هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.