صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة. وأضاف أنه يهدف أيضا إلى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة. ويأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. وأبرز، أنه تم بموجب هذا المشروع، تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية، واقتراح إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك. وتابع أنه من أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، حيث يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك، مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.