شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس (الخميس)، في دراسة مشروع قانون يتعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، وهو القانون الذي دعا جلالة الملك محمد السادس كل من الحكومة والبرلمان إلى التسريع بالمصادقة عليه خلال ترأسه للمجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو الماضي. وأكد محمد أوجار، وزير العدل، أن هذا النص "يشكل دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، لاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين." وأبرز الوزير خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع هذا القانون داخل اللجنة المذكورة أن "القضاء، رئاسة ونيابة عامة، يحظى، بالمملكة، بمكانة عالية لما يحققه من أمن قضائي"، مشددا على ضرورة أن تتوافر "فيه كل شروط الاستقلال التي تمكنه من أداء رسالته النبيلة، بشكل يضمن حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني، وذلك في إطار تطبيق عادل وسليم للقانون بما يعزز الثقة في الأحكام القضائية". وأشار أوجار إلى أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة "يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من السابع من أكتوبر لسنة 2017، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، مبرزا "ضرورة توفير صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية سارية النفاذ حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، فضلا عن توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه المطلوب." ووفق الوزير فإن مشروع هذا القانون يندرج "ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة".
وهذا، وأوضحت المذكرة التقديمية لهذا المشروع أنه يتوخى "تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها"، وفقا للمنظور الذي رسمه لها جلالة الملك محمد السادس بمقتضى الظهير الشريف الخاص بتعيين الوكيل العام للملك الحالي في منصبه، والذي أمره جلالته بمقتضاه بصفته رئيسا للنيابة العامة والمسؤول القضائي الأول عن سيرها ب"الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئي العدل والإنصاف التي إرتاها جلالة الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات." ويتضمن مشروع القانون، الذي عبر أعضاء لجنة العدل والتشريع عن التزامهم بالتسريع في مسطرة المصادقة عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، 10 مواد ترمي إلى "نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة" وتمكين هذا الأخير من آليات العمل الضرورية التي تسمح له بأداء مهامه، وكذلك تمكينه من العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها. ونصت "المادة الثالثة" من هذا المشروع على أن "يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل". وفيما يخص تنظيم رئاسة النيابة العامة، فقد نص المشروع على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة "العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها." وأعطى المشروع الضوء الأخضر ل"نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة".