صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق ب » بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ». وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان وزارة العدل، ذكرت في بلاغ اليوم الجمعة، أن مشروع هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في 24 يوليوز المنصرم، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم. وأضاف البلاغ أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، والقاضية بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق ب »اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها » على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، وإجراء مراسيم تسليم السلط، قبل حلول تاريخ الاستقلال الفعلي للنيابة العامة عن وزارة العدل يوم 07 أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون المصادق عليه عشر مواد تضم مقتضيات تروم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وما يتطلب ذلك من إشراف على سيرها وقضاتها ومن ممارسة للدعوى العمومية. ويتوخى القانون أيضا تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية لأداء مهامه، ولا سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، وتمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها والتي تسمح لها بالقيام بمهامها. وينص القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، مع إمكانية توظيف أطر إدارية وتقنية والتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام بمهام معينة خلال مدة محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يهدف إلى نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة. وتضمن القانون المصادق عليه مقتضيات ختامية تم فيها تحديد دخوله حيز التنفيذ، لا سيما مقتضيات المادتين 1 و 2 المتعلقتين باختصاصات الوكيل العام للملك، والمادة 9 المتعلقة بنقل الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 07 أكتوبر المقبل، فيما تدخل باقي المقتضيات حيز التنفيذ فور نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.