أثار النائب البرلماني كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين، اشكالية “تجريم التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.” وقال شاوي إن “حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أصبحت عرضة للانتهاك اليومي”، محذرا من الوقوع فيما أسماه “أزمة الحياة الخاصة”، ليردف موضحا أن “تزايد المساس بخصوصية الأشخاص عبر شبكات الأنترنيت، أصبح يثير مخاوف المواطنين من اختفاء شيء اسمه الحياة الخاصة.” وبعدما شدد على أهيمه الموازنة بين حماية خصوصية الحياة الشخصية وحماية حرية التعبير، طالب النائب البرلماني، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، باتخاذ إجراءات صارمة، ضد ما وصفه ب”الخطر الذي يتهدد المجمع المغربي”، داعيا إياه إلى “تقييم فعالية النصوص الجنائية”، المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد. وشدد شاوي على ضرورة تحسيس وتوعية الشباب ب”مخاطر وعواقب المساس بحرمة الحياة الخاصة”، مع “تجميع الفصول ذات الصلة في مدونة خاصة متكاملة”، معتبرا أن شتات هذه الفصول يخلق في بعض الأحيان “لبسا على مستوى المفاهيم وبعض الأحكام القضائية، والتي تكون في بعض الأحيان غير منصفة بالنسبة للضحايا.” من جهته، قال بنعبد القادر، إن “حرية التعبير من الحقوق الأساسي التي يكفلها دستور المملكة، والمواثيق الدولية”، مشددا على أن التمتع بهذا الحق يبقى “مرتبطا بعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص”، قبل أن ينبه إلى أنه “لا يمكن السماح في دولة الحق والقانون باستعمال هذا الحق من أجل شرعنة التجاوزات والاعتداء على الحياة الخاصة للأغيار”. وذكر الوزير في معرض رده على سؤال البرلماني شاوي، أن المغرب “منخرط في اتفاقيات دولية تتضمن مقتضيات تتصدى لهذه الظاهرة، خصوصا اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.” وتعهد المسؤول الحكومي بمحاصرة هذه الظاهرة، من خلال سن اجراءات تنظيمية وتشريعية، “ليس من أجل الحد من حرية التعبير ولكن من أجل حماية حقوق وحرية المواطن في الحفاظ على حياتهم الأسرية والخاصة”، يوضح الوزير. وكان محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد وجه في دجنبر 2018، منشورا إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، حول “حماية الحياة الخاصة للأفراد.” وذكر المنشور بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تشمل “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”، إضافة إلى “منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته”، سواء، تم ذلك بآلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها”. كما يندرج وفق مقتضيات القانون الجنائي، يضيف المنشور، “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”، ضمن الأفعال الجرمية التي تنطوي على انتهاك للحياة الخاصة للأفراد، وهو البث الذي”يستوي فيه استعمال وسائط سمعية بصرية أو الكترونية أو أي وسيلة من وسائل البث والتوزيع بما فيها التقنيات التي تتيحها تطبيقات الهواتف الذكية”. وأشار المنشور إلى “الجزاءات الجنائية التي رتبها المشرع المغربي على ارتكاب أحد هذه الأفعال السابق ذكرها”، والتي قد تصل إلى الحبس 5 سنوات مع غرامة 50 ألف درهم.