راسلت رئاسة النيابة العامة، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية، حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون. ففيما ينتظر أن تتسبب هذه المراسلة في فوضى عارمة في تطبيق القانون، مع تعارضها وحرية التعبير تجاه الشخصيات العمومية، فان نص الرسالة التي يتوفر Rue20.com، على نسخة منها، اعتمدت على الاشارة الى نص القانون الذي يمنع التقط او تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، كالتقاط معلومات لم تكن موجهة أصلا الى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية أو تلك المحالة عبر الوسائل الالكترونية، و كذا تسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، و لوكان الفاعل طرفا فيه، باستثناء التسجيل التلقائي الذي تقوم به الآلات الحديثة، كالعلب الصوتية، في انتظار تبلور اجتهاد قضائي فيما يخص التسجيل الذي تكون غايته ان يكون دليلا للقضاء في المحاكمة العالة و كذا انعدام قصد المساس بالحياة الخاصة لدى القائم بالتسجيل حسب نص القرار. غير أن المراسلة لم تشر الى قانون ‘الحق في الحصول على المعلومة'، وهو الحق المقدس لوسائل الاعلام، وهو ما سيفتح الباب أمام (حرب التسريبات) مع الانفجار المعلوماتي لمواقع التواصل الاجتماعي. وتضيف الرسالة التي بتقرير عليها منبر Rue20.Com ، أن التوزيع و البث، يتحقق عند قيام الفاعل بنشر او ترويج أقوال او معلومات صادرة عن شخص ما بشكل سري او خاص الى علم الغير، عبر وسائط سمعية أو بصرية أو الكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك تطبيقات الهاتف. ويشترط، فيهذه الجرائم أن تتم عبر أي وسلة من الوسائل، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية لارتكاب أحد الأفعال، من تسجيل و بث وتوزيع، دون موافقة الشخص الصادرة عنه الأقوال أو المعلومات، وهذا الأمر يقتضي الاستماع الى الشخص عند فتح البحث التمهيدي و تحديد موقفه، كما يشترط أن تكون الأقوال أو المعلومات الصادرة بشكل سري أو خاص، في اطار غير محدد للعموم، و لو تم ذلك في مكان عام، كالحديث الذي يجريه الفرد مع صديقه في الشارع العام مشمولا بالحماية، لخصوصية الموقف. كما أكد المشرع، على توفير الحماية الجنائية للحق في الصورة، من خلال منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، عبر استعمال أي وسيلة تتيح امكانية التصوير، في مكان خاص غير متاح للعموم، كغرفة فندق أو مراب أو مسبح خاص أو سيارة و لو وجدة الاخير بالطريق العام، دون موافقة الشخص. و أشار النص القانوني، الى تجريم بث و توزيع و تركيب أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، كشريط فيديو أو صوتي دون موافقة صاحبها، عبر تقنيات المونتاج أو تركيب الصور، و تنسيقها و اخراجها الى الوجود لمعنى محدد، يغير التسلسل الطبيعي للشريط، بالشكل الذي يغير المعنى أو صحة ما قاله المجني عليه، في حين لا يتم تطبيق هذا القانون حين يتم الأمر شفويا، الا بتوفر نية قصد الاساءة أو نية التشهير,