زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري/مراسلة صارمة لعبد النباوي لتشديد العقوبات في حق مُصوري الحياة الخاصة للأشخاص وترويجها
نشر في زنقة 20 يوم 09 - 12 - 2018

راسلت رئاسة النيابة العامة، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية، حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون.
ففيما ينتظر أن تتسبب هذه المراسلة في فوضى عارمة في تطبيق القانون، مع تعارضها وحرية التعبير تجاه الشخصيات العمومية، فان نص الرسالة التي يتوفر Rue20.com، على نسخة منها، اعتمدت على الاشارة الى نص القانون الذي يمنع التقط او تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، كالتقاط معلومات لم تكن موجهة أصلا الى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية أو تلك المحالة عبر الوسائل الالكترونية، و كذا تسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، و لوكان الفاعل طرفا فيه، باستثناء التسجيل التلقائي الذي تقوم به الآلات الحديثة، كالعلب الصوتية، في انتظار تبلور اجتهاد قضائي فيما يخص التسجيل الذي تكون غايته ان يكون دليلا للقضاء في المحاكمة العالة و كذا انعدام قصد المساس بالحياة الخاصة لدى القائم بالتسجيل حسب نص القرار.
غير أن المراسلة لم تشر الى قانون ‘الحق في الحصول على المعلومة'، وهو الحق المقدس لوسائل الاعلام، وهو ما سيفتح الباب أمام (حرب التسريبات) مع الانفجار المعلوماتي لمواقع التواصل الاجتماعي.
وتضيف الرسالة التي بتقرير عليها منبر Rue20.Com ، أن التوزيع و البث، يتحقق عند قيام الفاعل بنشر او ترويج أقوال او معلومات صادرة عن شخص ما بشكل سري او خاص الى علم الغير، عبر وسائط سمعية أو بصرية أو الكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك تطبيقات الهاتف.
ويشترط، فيهذه الجرائم أن تتم عبر أي وسلة من الوسائل، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية لارتكاب أحد الأفعال، من تسجيل و بث وتوزيع، دون موافقة الشخص الصادرة عنه الأقوال أو المعلومات، وهذا الأمر يقتضي الاستماع الى الشخص عند فتح البحث التمهيدي و تحديد موقفه، كما يشترط أن تكون الأقوال أو المعلومات الصادرة بشكل سري أو خاص، في اطار غير محدد للعموم، و لو تم ذلك في مكان عام، كالحديث الذي يجريه الفرد مع صديقه في الشارع العام مشمولا بالحماية، لخصوصية الموقف.
كما أكد المشرع، على توفير الحماية الجنائية للحق في الصورة، من خلال منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، عبر استعمال أي وسيلة تتيح امكانية التصوير، في مكان خاص غير متاح للعموم، كغرفة فندق أو مراب أو مسبح خاص أو سيارة و لو وجدة الاخير بالطريق العام، دون موافقة الشخص.
و أشار النص القانوني، الى تجريم بث و توزيع و تركيب أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، كشريط فيديو أو صوتي دون موافقة صاحبها، عبر تقنيات المونتاج أو تركيب الصور، و تنسيقها و اخراجها الى الوجود لمعنى محدد، يغير التسلسل الطبيعي للشريط، بالشكل الذي يغير المعنى أو صحة ما قاله المجني عليه، في حين لا يتم تطبيق هذا القانون حين يتم الأمر شفويا، الا بتوفر نية قصد الاساءة أو نية التشهير,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.