أحالت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بحر الأسبوع المنصرم، الملف الجنحي عدد 6005، على الغرفة الجنحية لذات المحكمة، والذي يتابع فيه المحامي المدعو (ع.ح) من هيأة المحامين بطنجة، بعدما تابعه وكيل الملك وقاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 817، في حالة سراح مؤقت، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وصنع وثيقة رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 366، 540، و549، من القانون الجنائي. وتعود فصول الواقعة وفق ما يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، عدد 2242/د2، بتاريخ 26 ماي 2017، عندما تقدم المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا المسمى (ح.ب)، إلى مصلحة الشرطة وأبدى رغبته في تسجيل شكاية في الموضوع ضدا على المحامي المتهم (ع.ح)، المعني بالأمر. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد توصل يوم 16 ماي 2017، من المهاجر المغربي المذكور، بشكاية مسجلة تحت عدد 50/3109/2017، حصلت الجريدة على نسخة منها، ضد المحامي “ع.ح” العضو في هيأة المحامين بطنجة. وقال المهاجر المغربي في معرض شكايته التي أحيلت على الدائرة الثانية للشرطة لتعميق البحث، بأنه نصَّب المحامي المشتكى به للدفاع عنه في قضية نزاع قضائي حول ملكية عقار سنة 2007، غير أن المشتكى به، قام خلسة وبدون رضى وعلم موكله ( المشتكي)، بسحب مبلغ 1.056.735 درهم، من قسم التنفيذ شهر فبراير 2008، حسب الشهادة الضبطية الصادرة عن كتابة الضبط للمحكمة الإبتدائية بطنجة، عدد 3141/2017، والإحتفاظ به منذ ذلك التاريخ، وإلى الآن، دون إخبار المشتكي بأمر الأموال المسحوبة، خارقا بذلك قانون المحاماة الذي يلزمه بألا يحتفظ بودائع الزبناء لأكثر من 60 يوما، عملا بأحكام المادة 54 من الظهير الشريف، الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993، المنظم لمهنة المحاماة، والذي كان معمولا به، قبل صدور القانون رقم 28.08، بتاريخ 20 أكتوبر 2008. وأوضح المشتكي، بأن عقاره وهو عبارة عن فيلا سكنية واقعة بمنطقة سياحية بطنجة، بيع في المزاد العلني بمقتضى حكم ابتدائي غير نهائي، وغير حائز لقوة الشيئ المقضي به، بناء على وقائع غير صحيحة، بتواطئ مع المحامي المشتكى به، الذي لم يقم بشكل مقصود وممنهج بمباشرة الإجراءات المتعلقة بطلب الإستئناف، والتعرض على البيع في المزاد، سواء لدى المحكمة أو المحافظة العقارية داخل الآجال القانونية، وتبليغ وتنفيذ القرار الإستئنافي رقم 256، الصادر بتاريخ 2 مارس 2011، الصادر لصالح المشتكي والذي دحض الحكم الإبتدائي مع كل ما ترتب عنه من إجراءات البيع بالمزاد العلني، الشيئ الذي فوت على المشتكي فرصة استرجاع ملكية عقاره الذي بيع بالمزاد العلني على إثر دعوى قضائية مفبركة، وطرق ملتوية، ووقائع لا أساس لها من الصحة، يضيف المهاجر المغربي في محضر شكايته دائما. وطالب المشتكي، عبر الشكاية التي توصل بنسخة منها أيضا، نقيب هيأة المحامين بطنجة بتاريخ 18 ماي 2017، تحت عدد 144/2017، بفتح تحقيق عاجل مع المشتكى به طبقا للقانون، حول ظروف وملابسات هذه القضية التي تسببت في ضياع حقوقه المادية والمعنوية، حسب نفس الشكاية دائما. يذكر أن الوكيل العام للملك، أحال ملف النازلة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص فيما يتعلق بتهم النصب وخيانة الأمانة التي تورط فيها المحامي المذكور، بعدما فصل ملفه عن ملف مفوض قضائي وكاتبه المحلف المدعوين (س.ب)، و(ع.ب.ف)، الذين توبعا جنائيا وحكمت عليهما غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنائي رقم 73/2019، بالسجن سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بعدما تابعتهما النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة سراح مؤقت ملف التحقيق عدد 200، قرار 40، بتهمة التزوير في محرر رسمي، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352، 353، و354، من القانون الجنائي.