تقول السيدة م. السعدية، في شكاية بعثتها إلى الجريدة إن مدعين قدموا دعوى لدى ابتدائية آسفي ضدها وضد أربعة أشخاص آخرين (المرجع: ملف عقار عادي عدد: 92/96 )، حيث ضمن المدعون مقالهم الافتتاحي عناوين للسكنى غير صحيحة، كما أدلوا للمحكمة بشهادة عقارية تفيد أن العقار المتنازع عليه (الرسم العقاري عدد 15656 ج ) يقع جغرافيا بتراب عبدة، و تحديدا بدوار أولاد بوشعيب، فرقة المراحات، دائرة جمعة سحيم بإقليم آسفي. وخلافا لهذه البيانات المغلوطة، فإن العقار المدعى فيه يوجد جغرافيا بتراب دكالة، وتحديدا ببور أولاد عمران، دائرة سيدي بنور، بإقليم الجديدة.. وحسب المشتكية، فقد شابت الدعوى في جميع مراحلها وإجراءاتها، مغالطات وخروقات مسطرية وقانونية خطيرة، وذلك بغية تضليل العدالة، وانتزاع حكم قضائي لفائدة من له أو لهم المصلحة في ذلك، إذ تم تنصيب محام لمؤازرة المدعى عليهم، بما فيهم المشتكية م.السعدية، سيما وأنهم يجهلون الدعوى المسجلة في حقهم، وكذا إجراءاتها الشكلية، المسطرية والقانونية، إذ لم يتوصلوا البتة بأي استدعاء من لدن المحكمة، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة المدنية، والأكثر من ذلك أن من ضمن المدعى عليهم شخصين متوفيين منذ عقود خلت.. وتضيف المشتكية، أن الأخطر من ذلك هو أن شخصين من ضمن المدعين يجهلان على غرار المدعى عليهم الدعوى الجارية باسمهما لدى ابتدائية آسفي، والتي أقحما فيها على اعتبارهما مدعين... حيث نصب عنهما محامون لمؤازرتهما دون علمهما في جميع مراحل الدعوى، لدى ابتدائية واستئنافية آسفي، وكذا ابتدائية سيدي بنور..!! وهكذا ودون إيلاء أدنى اهتمام بمستندات ووثائق ملف القضية وإجراءاتها الشكلية، المسطرية والقانونية.. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا بمثابة حضوري بتاريخ: 21/10/,1997 تحت عدد: ,171 قضى من حيث الشكل والموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية، وببيع العقار المدعى فيه عن طريق المزاد العلني!! وحسب المشتكية، فإن المدعين لم يعمدوا إلى تبليغ المدعى عليها م.السعدية نسخة من الحكم القضائي، إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إصداره، بالرغم من أن هذا الحكم الذي انتزعوه في غيابها وغياب باقي المدعى عليهم، كان لصالحهم شكلا وموضوعا، ناهيك عن أن هذا الإجراء المسطري الحاسم (مسطرة تبليغ الحكم) قد خص به المدعون المشتكية لوحدها دون باقي المدعى عليهم، مما يفيد أن دور هؤلاء المدعى عليهم الذين أقحموا من دون علمهم في الدعوى القائمة، كان شكليا ليس إلا!! وقد عمدت الضحية/المشتكية إلى التصدي لقرار ابتدائية آسفي والطعن فيه استئنافيا.. وأقر الحكم الاستئنافي صراحة في حيثياته وتعليله بأن الحكم الابتدائي يعتبر غيابيا بالنسبة للمدعى عليها م. السعدية، وتقدمت هذه الأخيرة بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى استئنافية آسفي، حيث تم فتح بحث وتحقيق في النازلة.. وتم الاستماع إلى أطراف الدعوى (المدعين والمدعى عليهم).. ووجهت استدعاءات إلى مساعدين قضائيين.. وينتظر أن يتم الاستماع إلى إفادة ممثل الأمة الذي له علاقة بالنازلة المعروضة على أنظار العدالة. وبتت غرفة المشورة في شكاية الضحية م.السعدية، حيث قضت حضوريا وانتهائيا بإيقاف محام عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر.. وقد نص كذلك القرار التأديبي في حيثياته على الأضرار المادية والمعنوية، التي طالت الضحية م.السعدية.. وتقول المشتكية إنه على إثر البطء الملاحظ في سير مسطرة البحث والتحقيق الجاريين في النازلة، فإنها تطالب بالبت في شكايتها المعروضة على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية آسفي، والتي توشك أن تدخل سنتها الثالثة، وكذا التعجيل بتحريك الدعوى العمومية، حيث وجهت شكايات وتظلمات إلى ديوان صاحب الجلالة، ووزير العدل، والوكيل العام لدى استئنافية آسفي، إذ كان آخرها ست تظلمات إلى ديوان جلالة الملك محمد السادس، وديوان المظالم، ووزير العدل، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والمفتشية العامة بوزارة العدل، وكتابة المجلس الأعلى للقضاء، كما تناشد الضحية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إنصافها ورفع الحيف عنها..