تقدم أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، المسمى (مصطفى أحايك)، الساكن بطنجة بحي السواني، بشكايتين إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأولى بتاريخ 1 يونيو 2017، رقم 51/17، والثانية بتاريخ 5 أكتوبر 2017، عدد 70/3114/2017 -تتوفر "رسالة 24" على نسخ منها- ضد مفوض قضائي (ي.ح)، التابع للمحكمة الابتدائية بطنجة، من أجل التلاعب والتزوير في إجراءات التبليغ. وأكد المشتكي أحايك في معرض سكايتيه، أن المفوض القضائي المشتكى به، قد قام بتاريخ 27 دجنبر 2016، بعملية تبليغ حكم قضائي ملف عدد 1033 – 14/1201 ، حيث قام بوضع بيانات غير صحيحة في شهادة التسليم لتضليل المحكمة، وبالتالي حرمان الشاكي من حق استئناف الحكم داخل الآجال القانونية. وأكد المشتكي، بأنه وبناء على الوثائق المدلى بها للمحكمة، يظهر جليا الزور والتلاعب الذي طال شواهد التبليغ التي قام المفوض المشتكى به بتحريرها، دون علم المتقاضي مصطفى أحايك، الذي لم يكن ساعتها بمدينة طنجة، وهو الشيء الذي أكدته شهادة الحارس الخاص للإقامة موضوع الدعوى المسمى (ع.ع)، أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والدائرة الأمنية 2. إلى ذلك، فقد تقدم المهاجر المغربي المشتكي، بتظلم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2 أبريل الماضي، مسجل تحت عدد 18/1085، من أجل التدخل لفتح تحقيق حول موضوع حفظ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة للشكايتين المذكورتين دون مبررات تعليلية، أو إجراءات مسطرية واضحة، حسب قرار الحفظ الصادر بتاريخ 21 مارس 2018. من جهته، نفى المفوض القضائي (ي.ح)، المشتكى به في معرض رده على الشكايتين المقدمتين للعدالة ضده، الموجه إلى رئيس المجلس الجهوي المفوضين القضائيين لجهة طنجةتطوانالحسيمة، بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، (نفى)، أن يكون قد قام بالتدليس والتزوير في محاضر التبليغ الاي حررها يوم 27 دجنبر 2016، مؤكدا على أن إجراءات التبليغ التي قام بها، تمت في إطار القانون وقواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 – 38 – 39، من قانون المسطرة المدنية، يضيف جواب المفوض المعني بالأمر، الموجه إلى رئيس المجلس الجهوي لمفوضين القضائيين بالجهة.