كشفت مصادر “رسالة 24” أن عناصر المركز الترابي لمركز درك حد سوالم بسرية برشيد، وبتنسيق مع عناصر الجمارك تواصل أبحاثها على خلفية حجز ما يناهز 317 طنا من المواد الأولية لصنع البلاستيك. وأفادت مصادر ذاتها، أن عملية حجز الكمية المهمة من المواد الأولية لصنع البلاستيك جاء بناء بعد توصل عناصر الدرك الملكي العاملة بمركز حد سوالم أول أمس السبت بإخبارية مفادها وجود مستودع لصنع البلاستيك بسبت لعسيلات، التابع ترابيا لجماعة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد، حيث انتقلت إلى مكان الإخبارية وبعد عملية تفتيش المستودع حجزت مصالح الدرك ما يناهز 317 طنا من المواد الأولية التي في صنع البلاستيك، وتوقيف شخص مسن. وبعد الابحاث الأولية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية مع الشخص المسن تم الاهتداء إلى مكان جلب المواد الاولية المحجوزة ليتم الانتقال إلى منطقة عين السبع بمدينة الدار بيضاء لتفتيش شركتين، بناء على تعليمات من النيابة العامة، إلا أن الشخص المسن أخبر قائد الدرك عند وصولهم إلى الدارالبيضاء بأنه يحس بوعكة صحية، مما دفع بالمسؤول الدركي إلى التوقف عند حاجز للشرطة ومناداة الإسعاف التي نقلت الشيخ إلى المستشفى لتقي العلاجات الأولية، فيما توجهت العناصر الدركية إلى مكان تواجد المواد الأولية. وأضافت المصادر نفسها، أنه عند اقتحام الشركتين بعين السبع، تم حجز أكياس بلاستيكية وتوقيف عمل الشركتين، وتعيين حراس قضائيين بهما لحراسة السلع المحجوزة، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصدر دخول المواد الأولية من الخارج بتنسيق مع مصلحة الجمارك، ومدى تطابق هذه العملية مع القانونين الجاري بها العمل بما فيها الخاصة بتصنيع هذه المواد. ويذكر أن هذه العملية تدخل في إطار مكافحة تسويق هذا المنتوج وفقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2016. وينص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية. ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها، أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.