أطاحت مقتضيات القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها بأول معتقل، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضع شخص رهن الحراسة النظرية على خلفية حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة بسلا. ووفق بلاغ حسب " المساء " صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، تقدر بحوالي خمسة أطنان كانت في حوزة أحد الأشخاص، فيما أبانت «الأبحاث الأولية أن المعني بالأمر جلب هذه الكميات من أحد المستودعات السرية التي تقع بتيط مليل، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المحل المذكور، وعثرت به على كمية تقدر بحوالي أربعة أطنان من المواد الأولية التي تستعمل في صناعة البلاستيك المحظور تم حجزها لفائدة البحث». وأفاد البلاغ أن النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية وتقديم كافة الأشخاص الذين سيسفر البحث عن تورطهم في هذه القضية أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون. وكانت عناصر الدرك الملكي تمكنت من حجز طنين من الأكياس البلاستيكية المحظورة بجماعتي العيايدة وبوقنادل، الجمعة الماضية، حيث أسفرت عملية تمت بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني عن حجز حوالي طن من الأكياس البلاستيكية المحظورة كانت مخبأة بأحد المستودعات بعد محاولة إرشاء أعقبت ضبط كمية مماثلة مخبأة بسيارة حاول صاحبها تقديم رشوة لعناصر الدرك، قبل أن يقود البحث الذي بوشر معه إلى حجز طن آخر من الأكياس البلاستيكية بأحد المستودعات بالعيايدة. وكان قرار منع أكياس البلاستيك قد أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل صاروخي في السوق السوداء الأمر الذي خلق أوراشا سرية لتصنيعها، فيما عمد بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة منها بغرض الاستفادة من ارتفاع أسعارها بعد دخول قرار المنع حيز التنفيذ. وينص القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها ولو بدون عوض، على عقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم بالنسبة لكل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، فيما يغرم كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع، أو يوزعها بعوض أو بدونه، ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم.