"الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات.. نشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب الخاصة بالميزانية والشؤون المالية
نشر في رسالة الأمة يوم 04 - 10 - 2018

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017، والتي بلغ مجموعها 34 قرارا.
وذكر تقرير للمجلس، نشر على موقعه الإلكتروني، أنه تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، دأب المجلس منذ سنة 2015 على نشر القرارات الصادرة عنه في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، إذ تم نشر المجموعة الأولى خلال أكتوبر من السنة المذكورة تلتها مجموعة ثانية في فبراير 2018.
وأبرز المجلس أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها باتباع معيار القضية وتصنيفها حسب موضوعها ومعيار صفة المتابع بالنسبة لنص القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبشكل عام، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري، بالنسبة لهيئات الحكم، سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير مبلغ الغرامة عن ارتكابها.
وأوضح أنه تم اعتماد النشر الجزئي لهذه القرارات من خلال الاكتفاء بالصفات الوظيفية للمتابعين المعنيين دون أسمائهم الشخصية، وذلك حتى لا يكتسي هذا النشر طابع العقوبة التكميلية، لاسيما وأن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كوظيفة عقابية لجهاز أعلى للرقابة على المالية العامة، يروم تحقيق الردع العام وزجر الإخلال بالواجبات الوظيفية للمدبرين العموميين وتحقيق انضباطهم للقواعد القانونية المؤطرة للتدبير العمومي.
وبالتالي، يضيف المجلس، تمتد القواعد المكرسة في هذه القرارات إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى قد تتشابه مع الأجهزة المعنية بالقرارات المنشورة من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
من جانب آخر، ذكر المجلس أنه يمارس، بالاضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من المدونة.
ولفت إلى أن هذا الاختصاص يجسد الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمامه في إطار قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليهم بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الأفعال المرتكبة في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
كما أبرز المجلس أن المخالفات المستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، تستوعب فضلا عن حالات خرق القواعد القانونية، أي المخالفات الشكلية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح للأخلاق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.
وذكر أن مجال المساءلة، في هذا الإطار، يمتد أيضا إلى الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالأجهزة العمومية الخاضعة، والتي يترتب عنها ضرر، وهي مخالفة تضفي سمة خاصة على النموذج القضائي للأجهزة العليا للرقابة لانسجامها مع المهام الرقابية والأهداف التي أحدثت من أجلها هذه الأجهزة، والتي تتجلى في المساهمة في تحسين أداء الأجهزة العمومية الخاضعة وتفادي تكرار مسببات ارتكاب المخالفات المستوجبة للمسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.