أحمد التوفيق: فتح 1154 مسجداً متضرراً من زلزال الحوز قبل رمضان المقبل    المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوقعان عقدا لنقل الغاز الطبيعي    مولودية وجدة ويوسفية برشيد يواصلان إهدار النقاط وخسارة ثقيلة للاتحاد الإسلامي بالدشيرة    شبهات حول برنامج "صباحيات 2M" وإدارة القناة مطالبة بفتح تحقيق    بلينكن يصل إلى "إسرائيل" لإحياء محادثات وقف إطلاق النار    البرازيل تحبط تهريب شحنة كوكايين    جيش إسرائيل يرفع حصيلة قتلى غزة    الأمين العام الأممي قلق إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية بشأن الصحراء المغربية    هل يحتاج الإنسان إلى استعمال اللغة في عمليات التفكير؟    تقييد الإجهاض يفاقم وفيات الرضع في الولايات المتحدة    رصد غلاف مالي جديد لجاذبية المدينة العتيقة بطنجة        إعادة تأهيل مرضى القلب: استعادة السيطرة على الصحة بعد حادث قلبي    المكسرات صديقة المصابين بداء السكري من النوع الثاني    بوريطة: المغرب لا يتفاوض حول صحرائه بل بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار    آفاق جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى المغرب تشمل السيارات والهيدروجين الأخضر (تقرير)    الرجاء البيضاوي يصطدم بالجيش الملكي في قمة الجولة السابعة..    إبراهيم دياز يعود للتدريبات الجماعية لريال مدريد    جامعة حماية المستهلك تطالب بفرض عقوبات على المخالفين في استيراد اللحوم    أنتيغوا وباربودا تنوه بالمبادرات الملكية بشأن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة    ماكرون في المغرب: بين خطاب الملك وتقرير غوتيرس    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تخصص 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية    دوري أبطال آسيا.. رحيمي ينال أفضل تنقيط في مباراة الهلال    بعد خضوعه لعملية جراحية.. عميد سان داونز زواني يغيب عن مواجهتي الجيش والرجاء في دوري الأبطال    إثيوبيا تعلن ترشحها لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2029    الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات.. الذكاء المنطقي الرياضي/ تتويج المغرب بالذهبية/ تكوين عباقرة (ج2) (فيديو)    الصادرات المغربية.. تحسن تدريجي في المحتوى التكنولوجي    الصحراء المغربية.. غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط حالة من عدم اليقين    المختصون التربويون يطالبون بتوفير مكاتب خاصة ومختبرات مدرسية مجهزة    كوريا الشمالية تنفي دعم روسيا بجنود        طفيليو الأعراس والمآتم بالمغرب    التجارة الدولية في المغرب ..    رحيل الفنان حميد بنوح    النموذج المغربي في "إدماج الإسلاميين" يحصد إشادة واسعة في منتدى أصيلة    على مرأى الشجر والحجر والبشر والبحر    وهي جنازة رجل ...    رحيمي: خسرنا 3 نقاط وليس نهائي البطولة    حوار حول الصحراء المغربية...    الجهوية المتقدمة...    وفاة زعيم حركة الخدمة في تركيا فتح الله كولن    امطار رعدية مرتقبة بالريف خلال هذا الاسبوع        المغرب يهزم غانا في "كان الشاطئية"    منظمة الصحة العالمية ستجلي ألف امرأة وطفل مرضى ومصابين من غزة "خلال الأشهر المقبلة"    نقل الفنان محمد الشوبي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية    نقابيو "سامير" يعتصمون للمطالبة باسترجاع حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التلاشي    حوار مع مخرج "مذكرات" المشارك في المهرجان الوطني للفيلم    حماس: نتنياهو هو "المعطل الأساسي" للتفاوض    "أنوار التراث الصوفي بين الفكر والذكر" شعار مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي    انتشار مرض الكيس المائي الطفيلي بإقليم زاكورة..    دوليبران.. لم تعد فرنسية وأصبحت في ملكية عملاق أمريكي    طنجة .. لقاء أدبي يحتفي برواية "الكتاب يخونون أيضا" لعبد الواحد استيتو وخلود الراشدي    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس جطو ينشر فحوى قرارات جديدة وهذه تفاصيلها
نشر في شعب بريس يوم 06 - 03 - 2018

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2015 و2016.
وذكر بلاغ صادر عن المجلس، أن نشر هذه القرارات جاء في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017.

وأوضح البلاغ أن المجموعة الثانية من القرارات همت البت في مسؤولية 86 مسؤولا وموظفا برسم 5 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية.

وأضاف المصدر أن المجلس سينشر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وتابع أنه فضلا عن هذه القرارات، فإن هذه المجموعة تتضمن، كذلك، قرارين سبق لنفس الغرفة أن أصدرتهما خلال سنة 2013، وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي تم بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد، وتتهم حالات استفادة المتابعين المحكوم عليهم من منافع نقدية غير مبررة من الجهاز العام الذي يشرفون عليه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جل المؤاخذات موضوع القرارات المنشورة تتعلق، وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات وبحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي.

وأبرز أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك من أجل إبراز خاصيات الوظيفة العقابية للمجلس الأعلى للحسابات، وأثرها على جودة التدبير العمومي، وكذا الظروف والملابسات المحيطة بالمخالفات المرتكبة، وذلك بهدف إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي قصد العمل على تجاوزها في المستقبل بهدف الرفع من مردودية أداء الأجهزة العمومية المعنية.

وذكر البلاغ بأن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، يمارس مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 45 من المدونة سالفة الذكر.

ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.

وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتب عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد؛ حسب ما ذكره المصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.