خاص ل"القناة": تعديل حكومي مرتقب اليوم الثلاثاء        حزب الله اللبناني يعلن مسؤوليته عن عملية قيساريا واستهداف منزل نتنياهو    إدارة النادي المكناسي تطرح تذاكر مباراة الوداد اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فيروس جدري القردة يثير القلق في ألمانيا بعد تسجيل إصابة جديدة    تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحدد الآفاق الاقتصادية المستهدفة    المحفظة العمومية تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية    طلبة الطب يردون على خطاب الميراوي بالبرلمان    مناهضو التطبيع يحتجون أمام مقر القناة الثانية تنديدا ببث مسلسل تشارك فيه مجندة إسرائيلية    حزب الاستقلال يقرر إحداث لجنة الأخلاقيات والسلوك..    القضاء الإداري يعزل رئيسة ابن جرير    التحقيق مع زوجين جزائريين حاولا دخول سبتة المحتلة بطريقة مشبوهة    بوريطة: المغرب يلتزم بحكامة "التكنولوجيات الناشئة" في إطار متعدد الأطراف    المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوقعان عقدا لنقل الغاز الطبيعي    أحمد التوفيق: فتح 1154 مسجداً متضرراً من زلزال الحوز قبل رمضان المقبل    شبهات حول برنامج "صباحيات 2M" وإدارة القناة مطالبة بفتح تحقيق    مولودية وجدة ويوسفية برشيد يواصلان إهدار النقاط وخسارة ثقيلة للاتحاد الإسلامي بالدشيرة        بلينكن يصل إلى "إسرائيل" لإحياء محادثات وقف إطلاق النار    البرازيل تحبط تهريب شحنة كوكايين    هل يحتاج الإنسان إلى استعمال اللغة في عمليات التفكير؟    تقييد الإجهاض يفاقم وفيات الرضع في الولايات المتحدة    رصد غلاف مالي جديد لجاذبية المدينة العتيقة بطنجة    جيش إسرائيل يرفع حصيلة قتلى غزة    الأمين العام الأممي قلق إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية بشأن الصحراء المغربية    إعادة تأهيل مرضى القلب: استعادة السيطرة على الصحة بعد حادث قلبي    المكسرات صديقة المصابين بداء السكري من النوع الثاني    الرجاء البيضاوي يصطدم بالجيش الملكي في قمة الجولة السابعة..    إبراهيم دياز يعود للتدريبات الجماعية لريال مدريد    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تخصص 40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية    جامعة حماية المستهلك تطالب بفرض عقوبات على المخالفين في استيراد اللحوم    دوري أبطال آسيا.. رحيمي ينال أفضل تنقيط في مباراة الهلال    بعد خضوعه لعملية جراحية.. عميد سان داونز زواني يغيب عن مواجهتي الجيش والرجاء في دوري الأبطال    إثيوبيا تعلن ترشحها لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2029    الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات.. الذكاء المنطقي الرياضي/ تتويج المغرب بالذهبية/ تكوين عباقرة (ج2) (فيديو)    الصحراء المغربية.. غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط حالة من عدم اليقين    المختصون التربويون يطالبون بتوفير مكاتب خاصة ومختبرات مدرسية مجهزة    الصادرات المغربية.. تحسن تدريجي في المحتوى التكنولوجي    كوريا الشمالية تنفي دعم روسيا بجنود    النموذج المغربي في "إدماج الإسلاميين" يحصد إشادة واسعة في منتدى أصيلة    على مرأى الشجر والحجر والبشر والبحر    وهي جنازة رجل ...    الجهوية المتقدمة...    طفيليو الأعراس والمآتم بالمغرب    رحيمي: خسرنا 3 نقاط وليس نهائي البطولة    رحيل الفنان حميد بنوح    وفاة زعيم حركة الخدمة في تركيا فتح الله كولن    نقل الفنان محمد الشوبي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية    حوار مع مخرج "مذكرات" المشارك في المهرجان الوطني للفيلم    "أنوار التراث الصوفي بين الفكر والذكر" شعار مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي    دوليبران.. لم تعد فرنسية وأصبحت في ملكية عملاق أمريكي    طنجة .. لقاء أدبي يحتفي برواية "الكتاب يخونون أيضا" لعبد الواحد استيتو وخلود الراشدي    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس جطو يكشف قراراته التأديبية بحق 86 مسؤولا عموميا

نشر المجلس الأعلى للحسابات، المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2015 و2016، والتي همت البت في مسؤولية 86 مسؤولا وموظفا برسم 5 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، مشيرا إلى أنه سينشر خلال الأسابيع القليلة القادمة، المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح المجلس في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية.
وأضاف أن نشر هذه القرارات جاء في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017.
واعتبر أنه فضلا عن هذه القرارات، فإن هذه المجموعة تتضمن، كذلك، قرارين سبق لنفس الغرفة أن أصدرتهما خلال سنة 2013، وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي تم بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد، وتتهم حالات استفادة المتابعين المحكوم عليهم من منافع نقدية غير مبررة من الجهاز العام الذي يشرفون عليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جل المؤاخذات موضوع القرارات المنشورة تتعلق، وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات وبحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي.
وأبرز أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك من أجل إبراز خاصيات الوظيفة العقابية للمجلس الأعلى للحسابات، وأثرها على جودة التدبير العمومي، وكذا الظروف والملابسات المحيطة بالمخالفات المرتكبة، وذلك بهدف إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي قصد العمل على تجاوزها في المستقبل بهدف الرفع من مردودية أداء الأجهزة العمومية المعنية.
وذكر البلاغ بأن المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، يمارس مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 45 من المدونة سالفة الذكر.
ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتب عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد؛ حسب ما ذكره المصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.