ملاحظات في شأن مقال تحت عنوان: "رشيد بلمختار بصدد مراجعة وضعية اللاتركيز الإداري لنواب الوزارة في اّلأقاليم" "رشيد بلمختار بصدد مراجعة وضعية اللاتركيز الإداري لنواب الوزارة في اّلأقاليم" "النيابات مجرد مصالح خارجية تتلقى الأوامر من الوزير والمصالح المركزية ومدير الأكاديمية وعامل الإقليم" استوقفني مقال الأستاذ المصطفى مورادي المنشور بجريدة "الأخبار" بتاريخ 16 دجنبر 2014، عدد 642، تحت عنوان: "رشيد بلمختار بصدد مراجعة وضعية اللاتركيز الإداري لنواب الوزارة في اّلأقاليم"، لعدة أسباب، منها ما يتعلق بجهل صاحب المقال للنصوص القانونية المؤطرة لمجالات اشتغال المنظومة التربوية، خاصة منها النصوص المرتبطة بنهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، ومنها ما يتعلق باستصدار بعض الأحكام الجاهزة التي تتنافى مع قيم الموضوعية والنزاهة والحياد الأكاديمي. وبالرغم من أن عنوان المقال يغري بالقراءة والبحث، بين ثنايا سطوره، عن تصور الوزير لمراجعة وضعية اللاتركيز الإداري لنواب الوزارة في الأقاليم، فإنه للأسف لا يتضمن أية إشارة لمضمون "العنوان" الذي يحمله المقال. ويظل محتواه وفيا لخواطر وآراء تنأى عن قواعد الكتابة الملتزمة الرزينة أو حتى مجرد ربح السبق الصحفي. وتعميما للفائدة، سأحاول ضمن هذا التعقيب التوضيحي، الذي لا يجب أن يفهم منه على أنه دفاع تبريري عن أية جهة كانت أو تكريس لوضعية ما، بقدر ما هو محاولة نقد إيجابية لتطعيم واستكمال وتصحيح بعض المفاهيم والمصطلحات التي جاءت في المقال. والواقع، أن المعرفة القانونية بالنصوص التشريعية والتنظيمية والإحاطة والإلمام بالجوانب التاريخية مكون أساسي لفهم ميكانيومات وآليات اشتغال نموذج اللامركزية واللاتمركز في النظام التربوي المغربي في إطار نسقي لصيق بحركية المجتمع وجدلية التوجه العام للدولة. بخصوص العلاقة بين الأكاديميات والنيابات الإقليمية: ذكر صاحب المقال أن "القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا يتضمن أية إشارة تخص وضعية النواب الإقليميين للوزارة، مما يضرب في الصميم فلسفة الجهوية كما يشرع لها هذا القانون". والحقيقة، أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 07.00، نجد أن المادة 12 منه تنص على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادتين 7 و10 من هذا القانون، تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي. وتنص المادة السابعة، التي تحيل إليها المادة 12 من نفس القانون، على أن "اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية، أي النيابات الإقليمية، تنظم وتحدد بنص تنظيمي". وبالرجوع إلى النص التنظيمي الذي تحيل إليه المادة السابعة من القانون 07.00، وكذا المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في29 يونيو 2001 ¬بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تنص على أن " اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية تحدد بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات بعد اقتراح من مجلس الأكاديمية، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية". وضمن هذا السياق، وتطبيقا للمادة السابعة من القانون 07.00، تنص القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 18 شعبان 1423 (25 أكتوبر 2002) في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في الباب الثالث، على ما يلي: "تسير المصالح الإقليمية للأكاديمية من طرف نائب تناط به المهام التالية: إعداد المخطط التنموي للعمالة أو الإقليم في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي؛ إعداد الخريطة المدرسية على المستوى الإقليمي وبرمجة حاجيات الإقليم أو العمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية؛ تمثيل المصلحة الإقليمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي على مستوى العمالة أو الإقليم؛ الإشراف على كل المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة لدائرة النفوذ الترابي للمصلحة الإقليمية. وبصفة عامة، يتولى النائب ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من طرف مدير الأكاديمية المعنية". وعليه، فإن النيابات الإقليمية للوزارة أصبحت مصالح خارجية خاضعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. طبعا، الثقافة التدبيرية السائدة في المنظومة التربوية، منذ بداية الاستقلال إلى بداية إقرار جهوية الشأن التربوي، لم تستوعب هذا التحول النوعي الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث كان نواب الوزارة يشكلون قطب رحى المنظومة التربوية. وبعد إرساء جهوية الشأن التربوي ظل البعض منهم، خلال المرحلة التأسيسية والانتقالية، ينازع فيما يمكن أن نسميه ب "الشرعية التاريخية" دون إلمام بالنصوص القانونية والوضعية الجديدة المترتبة عنها. وخلافا لما جاء في مضمون المقال، فإن وضعية النائب الإقليمي مقننة ومحددة بدقة داخل الهندسة التدبيرية للمنظومة التربوية، فضلا عن أن المادة 90 من المرسوم رقم 2.02.854صادر في 8 ذي الحجة 10) 1423 فبراير2003 ( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، تنص على أن "نواب وزارة التربية الوطنية يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المستوفين للشروط المطلوبة للتعيين في مهام رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية ". وفي ذات المنحى، ينص المرسوم رقم 2.75.3674 بتاريخ 17 أكتوبر 1975 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالات النواب على أن "النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي". وفي إحدى فقرات المقال، يقول الكاتب أنه "يمكن لأي مصلحة مركزية مراسلة النائب في أمر يهم إجراءا معينا، كما يمكنها متابعة تنفيذ هذا الإجراء. لذلك فالمصالح المركزية هي التي تعين النوب وتقوم أداءهم وتعفيهم وتقيلهم وتنقلهم، وفي نفس الوقت هم أعضاء في المجلس الإداري للأكاديميات". والحقيقة، أنه فيما يخص مراسلة النيابة الإقليمية من لدن المصالح المركزية للوزارة، فيجدر التأكيد أن مراسلة المصالح المركزية لأية نيابة إقليمية يخضع لزوما لإشراف الأكاديمية التي تقع النيابة ضمن دائرة نفوذها الترابي، باعتبارها مصلحة خارجية خاضعة لنفوذها، فضلا عن وجوبية احترام مبدأ التسلسل الإداري في العمل الإداري الذي يعتبر من الأبجديات التي لا يمكن لأي موظف في مرفق عمومي أن يجهلها. بخصوص التعيين في منصب نائب إقليمي: أما مسألة التعيين في منصب نائب إقليمي، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنها تخضع لنصوص عامة، وفق إجراءات ومساطر مضبوطة تحددها مقتضيات النصوص المعتمدة في هذا المجال، منها على الخصوص المرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الذي يندرج في إطار تحديث وعقلنة عملية التعيين في المناصب المرتبطة برؤساء الأقسام والمصالح من خلال إعادة النظر في شروط تعيينهم واعتماد عناصر موضوعية جديدة في انتقاء المترشحين (الكفاءة، الخبرة والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي)، فضلا عن إدماج عناصر الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في عملية الإعلان عن فتح الترشيحات لشغل المناصب الشاغرة، بالإضافة إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي. وبما أن النواب الإقليميون للوزارة يخضعون في تعيينهم لنفس الشروط النظامية لتعيين رؤساء الأقسام، وفق ما جاء في المادة 90 من المرسوم رقم 2.02.854، فقد أصبح لزوما التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. وعكس ما جاء في الفقرة الأخيرة من المقال، فإن النواب الإقليميون ليسوا أعضاء في المجلس الإداري للأكاديمية، وحضورهم في هذه المجالس يتم بصفة استشارية طبقا لمنطوق المادة الرابعة من لقانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره"، شريطة توجيه دعوة مكتوبة، بناء على المادة المذكورة، وترفق بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء. بخصوص العلاقة بين النيابة الإقليمية والعمالة أو الإقليم: لا بد من التذكير قبليا، أن إحداث النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يتم وفق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.3674 بتاريخ 17 أكتوبر 1975 بإحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالات النواب الذي ينص في الفصل الأول على ما يلي:" تحدث نيابة للتعليم الابتدائي والثانوي في كل إقليم أو عمالة بالمملكة". وحيث أن إحداث العمالات أو الأقاليم بالمملكة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة حسبما وقع تغييره أو تتميمه، فإن إحداث نيابات إقليمية لوزارة التربية الوطنية يخضع لنفس التقطيع الإداري للعمالات أو الأقاليم المنصوص عليها في الظهير الشريف المذكور أعلاه. وحيث أن عامل العمالة أو الإقليم، بما له من اختصاص، تحت سلطة الوزراء المختصين، في الإشراف والتنسيق والمراقبة والتتبع والتأديب على رؤساء المصالح الخارجية للإدارات التي توجد في دائرة نفوذه الترابي، فإن النائب الإقليمي للوزارة يعتبر، بطبيعة الحال، تحت إمرة عامل الإقليم أو العمالة وفق منطوق الفصل الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه، الذي ينص على ما يلي: " يقوم العامل، تحث سلطة الوزراء المختصين بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا يتجاور مجال عملها نطاق العمالة أو الإقليم". "وبهذه الصفة، يتولى النهوض بأعمال المصالح والمؤسسات العامة ومراقبتها وتتبعها قصد السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء. ويرفع إلى الوزراء المعنيين بالأمر بيانا عن شروط تنفيذ ما يصدرونه من توجيهات وتعليمات". "ويخبر العامل بالأعمال التي تقوم بها المصالح الخارجية. ولهذه الغاية تبلغ إليه نسخة من برامج العمل والتوجيهات الواردة من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن التقارير والبيانات العامة الموجهة إليهم". أما ما ورد في المقال، من أن نواب الوزارة يعتبرون أعضاء في "المجلس الإقليمي" فهو ادعاء مجانب للصواب. إذ أن الظهير الشريف رقم 1.02.269 صادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ينص في مادته الرابعة على أن مجلس العمالة أو الإقليم يتكون من فئتين من الأعضاء: - أعضاء منتخبون من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، تتكون من أعضاء المجالس الجماعية التابعة للعمالة أو الإقليم حسب القواعد والشروط المحددة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات؛ - أعضاء يمثلون الغرف المهنية ينتخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري، وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. ويمارس المجلس، حسب منطوق المادة 35 من نفس القانون المذكور أعلاه، اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه، علاوة على ذلك، تقديم اقتراحات وملتمسات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم العمالة أو الإقليم والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. وفي ذات المنحى، يمكن للمجلس، وفق المادة 53 من نفس القانون، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب العمالة أو الإقليم أو الذين يمتد اختصاصهم الترابي إلى هذه العمالة أو الإقليم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية. ويتم استدعاؤهم بمبادرة من الوالي أو العامل أو بواسطته. وعكس ما ورد في المقال، فإن النائب الإقليمي، بموجب الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه، يعتبر عضوا داخل "اللجنة التقنية" المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم تحت رئاسة العامل، وليس عضوا في "المجلس الإقليمي" كما جاء خطأ في المقال. وتتألف هذه "اللجنة التقنية"، التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة العامل، من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العامة. ويجوز للعامل أن يستدعى لحضور أشغال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي الأهلية. وتجتمع اللجنة باستدعاء من العامل مرة واحدة في الشهر على الأقل. وتكلف اللجنة بمساعدة العامل في المسائل التالية: إعداد جزء من مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالعمالة أو الإقليم المعني بالأمر؛ حسن تنفيذ الأشغال المحددة أو المقررة يرسم مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق انجازها؛ القيام بمهمة التنسيق المعهود بها إلى العامل؛ تنفيذ مقررات مجالس العمالات أو الأقاليم. ويندرج إحداث هذه اللجنة في إطار تسهيل عملية التنسيق والتواصل وتجسير سبل الإلتقائية بين مختلف المصالح الخارجية للإدارات والمؤسسات العامة تحت تصرف ومسؤولية العامل باعتباره المكلف بمسؤولية تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة وأعمال المؤسسات العمومية التي توجد في نطاق العمالة أو الإقليم، وكذا بوصفه "ممثلا لجلالة الملك في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه" (الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه)، وباعتباره أيضا "مندوب حكومة جلالة الملك في العمالة أو الإقليم إلذي يمارس فيه مهامه. ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم" (الفصل الثاني من نفس الظهير). وضمن نفس الاختصاص، أناط المرسوم رقم 2.93.625 صادر في 4 جمادى الأولى 1414(20 أكتوبر 1993) في شأن اللاتركيز الإداري، في مادته السادسة، هذه اللجنة بمهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة باللاتركيز الإداري، ولاسيما منها إحداث المصالح الخارجية اللازمة لتلبية حاجات المرتفقين لدى العمالة أو الإقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة الدائمة للاتركيز الإداري، المشار إليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.93.625، بعد استطلاع رأي الوزير المختص. وختاما، لا بد من الإشارة أيضا إلى الخلط العفوي غير المتعمد بين مفهومي اللامركزية واللاتمركز الذي وقع فيه صاحب المقال، وكذا عدم التمييز بين اللامركزية كمفهوم سياسي، واللامركزية كنهج إداري أو مرفقي. ذ. عبد العزيز فجال ملاحظات في شأن مقال تحت عنوان: "رشيد بلمختار بصدد مراجعة وضعية اللاتركيز الإداري لنواب الوزارة في اّلأقاليم"