الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 19 - 12 - 2008


قانون رقم 07.00
بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
(كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421
موافق 13 أبريل 2000)
الباب الأول
الإحداث والمهام والاختصاصات
المادة 1
تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى \"الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين\".
تخضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعرفة أدناه باسم \"الأكاديمية\" لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.
وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.
ولهذا الغرض، تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية :
1- إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية ؛
2- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة يتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني. ولهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني ؛
3- السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني ؛
4- المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوي للتكوين المهني ؛
5- وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي وكذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات والثانويات ؛
6- وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية ؛
7- تحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين ؛
8- إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والقيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات ؛
9- القيام في عين المكان بمراقبة حالت كل مؤسسات التربية والتكوين وجودة صيانتها ومدى توفرها على وسائل العمل الضرورية.
ولهذا الغرض، يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي.
10- ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية ؛
11- الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي والمحلي وعلى الامتحانات وتقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة ؛
12- القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة ؛
13- إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة في البحوث والإحصاءات الجهوية أو الوطنية ؛
14- إعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين ووضعها موضع التنفيذ ؛
15- تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
16- تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، وذلك من أجل ملاءمة آليات وبرامج التربية والتكوين مع حاجيات الجهة ؛
17- تقديم خدمات في كل مجالات التربية والتكوين.
الباب الثاني
الإدارة والتسيير
المادة 3
يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
المادة 4
خلافا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.
يتألف المجلس الإداري من :
- ممثلي الإدارات المعنية ؛
- رئيس مجلس الجهة ؛
- والي الجهة ؛
- عمال عمالات وأقاليم الجهة ؛
- رؤساء المجموعات الحضرية ؛
- رؤساء المجالس الإقليمية ؛
- رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة ؛
- المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني ؛
- رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع ؛
- ممثل اللجنة الأولمبية للجهة ؛
- ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعلمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛
- ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي ؛
- ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة ؛
- ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.
يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.
المادة 5
يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق ب :
- البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
- البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛
- سير مؤسسات التربية والتكوين ؛
- تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.
يشترط لصحة مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان ويكون النصاب بالحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس لكما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك ؛
- لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
- لتحديد البرنامج التوقعي ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختصة ؛
- لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
ويقوم المدير بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.
المادة 6
يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة للشؤون المالية والاقتصادية.
المادة 7
تنظم وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
المادة 8
يعين مدير الأكاديمية بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية.
ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية.
ويمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة.
ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.
المادة 9
تشمل ميزانية الأكاديمية :
1- في باب الموارد :
- الإمدادات والمخصصات من ميزانية الدولة ؛
- الإعانات والمساهمات في إطار شراكات مع الجماعات المحلية وهيئاتها وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة ؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- الهبات والوصايا والمداخيل المتنوعة ؛
- مداخيل الخدمات التي تقدمها والمرتبطة بنشاطها ؛
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية.
2- في باب النفقات :
- نفقات التجهيز والتسيير ؛
- تسديد التسبيقات والقروض ؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.
المادة 11
تتكون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من :
- أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم ؛
- موظفين وأعوان في وضعية إلحاق.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 10 من هذا القانون تصبح النيابات الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي.
ومع مراعاة نفس الأحكام، توضع مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في دائرة النفوذ الترابي لكل أكاديمية تحت سلطتها.
المادة 13
توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 14
لا تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري لأحكام هذا القانون. وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرتين التاليتين أدناه.
يحدد بمرسوم تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة كل أكاديمية للمهام والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.
وبصفة انتقالية وإلى حين دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، تمارس الإدارة هذه الاختصاصات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.