تحتل الحريات النقابية مكانة متميزة ضمن العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان ،أهمها التصريح العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 دجنبر 1948والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بتاريخ 16 دجنبر 1966 والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بنفس التاريخ، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال الميز العنصري المعتمدة في 21 دجنبر 1965 . ومن جهة أخرى نصت الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم المعتمدة سنة 1948 ، على المبادئ والقواعد العامة التي تؤطر الحرية النقابية .كما نصت الاتفاقية الدولية رقم 98 على حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وفضلا عن ذلك نصت اتفاقية الشغل الدولية رقم 141على حق العمال الزراعيين في التنظيم. كما تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء التي يتضمنها التصريح العالمي الصادر خلال الدورة 84 عن منظمة العمل الدولية برسم سنة 1998 ، الذي ترجع أصوله إلى مؤتمر القمة العالمية حول التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة المنعقد في كوبنهاغن سنة 1995، ويتعلق الامر ب: منع العمل الجبري وعمل الأطفال، وحرية التجمع، والحرية النقابية وتنظيم المفاوضة الجماعية، والمساواة في الأجر عند تساوي قيمة العمل، والقضاء على التمييز في التشغيل. تحتل الحريات النقابية مكانة متميزة ضمن العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان ،أهمها التصريح العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 دجنبر 1948والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بتاريخ 16 دجنبر 1966 والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بنفس التاريخ، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال الميز العنصري المعتمدة في 21 دجنبر 1965 . ومن جهة أخرى نصت الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم المعتمدة سنة 1948 ، على المبادئ والقواعد العامة التي تؤطر الحرية النقابية .كما نصت الاتفاقية الدولية رقم 98 على حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وفضلا عن ذلك نصت اتفاقية الشغل الدولية رقم 141على حق العمال الزراعيين في التنظيم. كما تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء التي يتضمنها التصريح العالمي الصادر خلال الدورة 84 عن منظمة العمل الدولية برسم سنة 1998 ، الذي ترجع أصوله إلى مؤتمر القمة العالمية حول التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة المنعقد في كوبنهاغن سنة 1995، ويتعلق الامر ب: منع العمل الجبري وعمل الأطفال، وحرية التجمع، والحرية النقابية وتنظيم المفاوضة الجماعية، والمساواة في الأجر عند تساوي قيمة العمل، والقضاء على التمييز في التشغيل. وموازاة مع الاهمية التي أضحت تحظى بها الحرية النقابية، فقد تمت دسترتها في جل دساتير الدول، سواء في ديباجتها أو داخل بنيتها القانونية، والمغرب لا يخرج عن هذا السياق ويمكن ذكر الفصل 08 والفصل 29 من دستور المملكة لسنة 2011 في هذا المجال، بالإضافة طبعا إلى القانون رقم 01-18 الصادر في 15 فبراير 2000 الذي جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية ، بالإضافة إلى مدونة الشغل. أما على مستوى الممارسة الميدانية، فقد برزت ثنائية في الحقل القانوني النقابي تتجسد من خلال تطبيق أحكام الظهير الصادر في 16 يوليوز 1975 المتعلق بالنقابات المهنية على موظفي القطاع العام وتطبيق الأحكام الخاصة بالحق النقابي المتضمنة في مدونة الشغل على أجراء القطاع الخاص . كذلك برزت العديد من الثغرات في الحقل النقابي كانعدام معايير التمثيلية على المستويات القطاعية والجهوية وإشكالية تدبير المفاوضة الجماعية ونزاعات الشغل على صعيد المقاولة بسبب هشاشة آليات فض النزاعات وكذلك حالات عدم وجود نقابات أكثر تمثيلية. والأخطر من كل هذا ، هو استمرار انتهاك الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص وقمع التظاهرات العمالية الاحتجاجية والتضييق على الحق النقابي عبر الطرد والتوقيف والتسريح اللامبرر والاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية دون سند قانوني، وقبل الشروع في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بالإضافة إلى عدم احترام الحكومة لالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والمراجعة الإيجابية للفصل رقم 288 من القانون الجنائي. لكل هذا ننظم هذه الندوة من أجل مناقشة هذا الموضوع العام الذي يشكل أولوية الأولويات المطلبية للخروج بالخلاصات الضرورية التي تمكننا من تحصين مكتسباتنا وتطويرها وتعزيز انخراط بلادنا في المنظومة الحقوقية الدولية وخلق مناخ اجتماعي يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.