وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتيسير شروط المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87
تكريس مبدأ الحرية النقابية شكل أحد الاختيارات الكبرى للمغرب
نشر في العلم يوم 06 - 04 - 2011

أكد ميمون بنطالب الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن تكريس مبدأ الحرية النقابية كحق من حقوق الإنسان شكل أحد الاختيارات الكبرى للمغرب الذي يأخذ بالتعددية النقابية كاختيار دستوري ديمقراطي، مبرزا أن اعتماد هذا المبدأ له أهميته في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني خلال افتتاح أشغال ندوة »الحرية النقابية وآفاق تطورها« نظمتها الوزارة بتعاون مع منظمة العمل الدولية يوم الاثنين 4 أبريل 2011 بالرباط أن الحرية النقابية، حسب المعايير الدولية تعتبر من الحقوق الأساسية للأجراء التي تضمنتها ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، والتي أكدت أن إقرار مبدأ الحرية النقابية يعتبر وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي.
وأوضح بنطالب أن الحرية النقابية، تحتل مكانة متميزة ضمن العديد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أهمها بالخصوص التصريح العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 دجنبر 1948، والذي ينص في مادته 23 على أن »لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته«. كما نصت الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال الميز العنصري المعتمدة في 21 دجنبر 1965، على »الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها«. ومن جهتها نصت المادة 2 من الاتفاقية الدولية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، على أن »تتمتع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، بحماية كافية من أي أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء الأخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها«. كما أن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بتاريخ 16 دجنبر 1966، أقر عبر المادة 22 على أن »لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه«، مبرزا أنه »لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«.
وذكر بنطالب أنه بالموازاة مع ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، فقدأكد الدستور المغربي على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأوكل في فصله الثالث للنقابات المهنية مهمة تنظيم وتمثيل الأجراء والدفاع عن مصالحهم وبالتالي اعتبرها جزء من المنظومة الديمقراطية إلى جانب دور الأحزاب السياسية كهيآت للتأطير والتمثيل السياسي. كما أن الفصل 9 من الدستور يكفل لجميع المواطنين، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. وأكد كذلك في فصله 14 على أن حق الإضراب حق مضمون، محيلا في فقرته الثانية على إصدار قانون تنظيمي لبيان الشروط والإجراءات التي تكفل ممارسة هذا الحق.
وأضاف الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني قائلا إنه لتعزيز الحماية القانونية لممارسة الحرية النقابية، بادر المشرع المغربي إلى إصدار القانون رقم 01 18 بتاريخ 15/2/2000 بهدف تجريم المس بالحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية. وقد سارت مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 والتي هي ثمرة حوار ثلاثي الأطراف، في اتجاه تأكيد مقتضيات الدستور في مجال تعزيز الحرية النقابية.
وتجدر الإشارة أن هذه المدونة تتميز بسريان مقتضياتها على جميع الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص، ويتجلى ذلك في إقرار مجموعة من الآليات والمؤسسات الوطنية الثلاثية التركيب للحوار حول قضايا الشغل بالنسبة للقطاع الخاص: مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشغيل المؤقت. كما أكدت المدونة كذلك على مجموعة من الآليات والمؤسسات الثنائية التركيب على مستوى المقاولة من قبيل لجنتي المقاولة والسلامة وحفظ الصحة.
وأوضح بنطالب أنه إذا كانت الحريات النقابية ببلادنا، قد راكمت في الممارسة تجربة جد مهمة، وذلك بفضل تقدم التشريعات التي تؤطر الممارسة النقابية وبفضل دينامية الحركة النقابية بالمغرب، والجهود المبذولة لتفعيل مختلف آليات ومؤسسات الحوار والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإن التقدم في تعزيز هذه الحريات يستلزم في نظرنا تقوية اسس هذه الممارسة، من خلال توفير الحماية القانونية والفعلية لممثلي وأعضاء المكاتب النقابية، ومواصلة ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، وتيسير شروط المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي. وهكذا فإن إقرار مشروعي قانون النقابات المهنية، والقانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، من شأنه تعزيز حماية حقوق كل الأطراف، وتأطير العلاقات المهنية وحماية الممارسة النقابية، وتحديد المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كإحدى مستلزمات دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.