خامسا – المندوبية السامية الاسبانية بالمغرب تقرير مجادة المندوب السامي الاسباني بالمغرب بمنع دخول بعض الصحف الأجنبية إلى المنطقة بعد الاطلاع على ظهير 11 يناير سنة 1936 بتنظيم كل ما يتعلق بالنشر و الدخول إلى منطقة الحماية لكافة المطبوعات و الصحف ونظرا لضرورة منع دخول بعض المنشورات إلى المنطقة المحررة باللغة الاسبانية نأمر بما يأتي : الفصل الأول يمنع قطعيا دخول ودعاية وبيع الصحف المحررة باللغة الاسبانية وهي : (( الحرية )): تصدر من باريس ( نداء اتحاد النساء الاسبانيات المضادة للفشيستية ) واتحاد رجال قاطالونيا: تصدر من باريس السياسة: تصدر من باريس اسبانيا حرة: تصدر من طولوز الشبيبة: تصدر من باريس اسبانياالجديدة: تصدر من ميخيكو السبيل: تصدر من طولوز اسبانيا العامة: تصدر من طولوز النساء الاسبانيات المضادة للفاششتية: تصدر من باريس هذا ما أمرت به بواسطة التقرير الصادر بتطوان بتاريخ 20 اكتوبر سنة 1949. سادسا – ظهير ترويج الصحف وبتاريخ 10 شتمبر 1949 صدر بالجريدة الرسمية في العدد36 صفحة556 ظهير مغير لظهير 13 يونيه 1935 بشأن ترويج الصحف بالمنطقة هذا نصه : الحمد لله وحده ولا يدوم الا ملكه. يعلم من هذا الكتاب الشريف والأمر العلي المنيف أنه نظرا لضرورة تغيير قواعد الظهير المؤرخ 13 يونيه 1935 لسهولة ترويج الصحف بمنطقة هذا نصه: الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه. يعلم من هذا الكتاب الشريف والأمر العلي المنيف أنه نظرا لضرورة تغيير قواعد الظهير المؤرخ 13 يونيه 1935 لسهولة ترويج الصحف بمنطقة الحماية بواسطة اتفاق على المراسلات. ونظرا لضرورة رفع قيمة التعريفة التي ستعمل في هذه الاتفاق بدرجة زائدة على التعريفة المستعملة لإرسال الصحف المؤسسة بظهير 27 ربيع الأول عام 1366 موافق 17 فبراير1947. وبعد استشارة ذوي الصلاحية من ادارة الدولة الحامية نامر يما يالي: الفصل 1 = إن الشركات الصحافية المؤسسة بمنطقة الحماية الاسبانية يمكنها أن تلتمس من نيابة الأشغال العمومية والمواصلات (رئاسة البريد) عقد اتفاق لإرسال الصحف بقيمة معينة سنويا أو كل ستة اشهر أو ثلاثة. الفصل 2= القيمة المذكورة في المادة السابقة يسقط منها 50 في المائة عن الثمن الجاري وتكون قادرة لتعيين الثمن وزن الصحف الذي يقدره البريد على الصحف التي تروج ضمن لأجل الموافق بنسبة 25 سنتيم عن كل 40 غرام أو اقل من ذلك. الفصل 3 = الإتفاقات المقررة قبل نشر هذا الظهير يجب على مصلحة البريد درسها ومراجعتها من جديد وقت دفع توصيل جديد لتعيين الثمن الذي سيدفع بمقتضى التعريفة الجديدة. الفصل 4= دفع الثمن المتفق عليه يكون مسبقا في الإدارة الفنية للبريد الواقعة في المحل الذي جرى فيه نشر الصحف. الفصل 5= اذا تأخر عن الدفع مدة ثلاثة أشهر،يحق للإدارة أن تلغي الاتفاق البريدي، وتوقف تحويل الصحف مالم يكن عليها الطوابع اللازمة، وعند إلغاء الاتفاق البريدي لا يمكن تحرير أخر جديد الابعد أدء الدين السابق ومرور ستة أشهر. الفصل6= تختص مصلحة البريد بتعيين الشروط التي تشمل كل اتفاق ، وخصوصا تلك التي تتعلق بعدد الصحف المرسلة في البريد. وفي الأساس لتعيين قيمة الاتفاق، على الشركة أن تصرح بالعدد, الفصل 7= الصحف المرسلة بهذا النظام لا تفتقر الى الطوابع . الفصل 8= يلغى ظهير 11 ربيع الأول عام 1354 الموافق 13 يونيه 1935. والواقف عليه يعلمه ويعمل به والسلام. صدر به أمرنا في 2 قعدة عام 1368 موافق27 غشت سنة 1949. عاينت الظهير اعلاه الذي أصدره بتاريخه سمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي فأعملته وأوجبت العمل به. المندوب السامي انريكي باريلا. الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال المؤلف: محمد الحبيب الخراز (بريس تطوان) يتبع...