الظهائر المنظمة لقوانين الصحافة بالمنطقة الخليفية بتطوان أولا – ظهير 22يوليوز 1927 في الجريدة الرسمية عدد17 من السنة الحادية عشرة، وتاريخ 13 ربيع الأول عام 1345 الموافق ل 10 شتمبر 1927صدر أول ظهير سمي ب « ضابط المطبوعات في أوقات معلومة « وهذا العنوان يوحي بأن الظهير ليس ثابتا ولا قارا في نصوصه بشأن المطبوعات ، وإنما هو قابل للتغيير والإلغاء إذا قرر المقيم العام الاسبائي ذلك . وبكل أسف فإن هذا الظهير صدر ومنطقة الحماية الاسبانية بشمال المملكة لا توجد فيها صحيفة مغربية واحدة بتاتا ، باستثناء مجلة» الإصلاح « و» الاتحاد « التابعتين للسان الاستعماري الإسباني، ومن مهازله أن الظهير يتحدث في الخيال ، إن صح التعبير . عن المطبوعات والجرائد وطريقة إصدارها الخ وهي غائبة عن الساحة الإعلامية ، فظل الظهير الذي صدر جامدا، وغير نافذ المفعول إلا بعد مرور ست سنوات ليبدأ العمل بتطبيقه بعد صدور مجلة « السلام» في سنة 1933 وجريدة « الحياة « في سنة 1934. وهذا نصه : الديباجة : الحمد لله وحده يعلم من هذا الكتاب الجليل و الأمر المنيف انه نظرا لأكيد مرادنا في منح أفضلية الاهتمام بكل ما يعود بمنفعة هذه المنطقة السعيدة وترقيها و بما انه قد طرح على بساط بحثنا ومصادقتنا الضابط الأتي بيانه الذي تترتب عنه مباشرة حق المطبوعات في أوقات معلومة في منطقة الحماية هذه ، رأينا من المناسب المصادقة على الضابط المشار إليه ووجوب العمل بمقتضاه والواقف عليه يعمله ويعمل بمقتضاه والسلام في 22 محرم عام 1346 موافق 22 يليه سنة 1927. عاينت ظهير سمو الخليفة المعظم مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل بالمصادقة المتعلق بنشر المطبوعات في أوقات معلومة في منطقة الحماية وعليه فاني أعلم به . تطوان 22 يليه 1927 .. المقيم العام الإسباني خوسي سانخورخو سكانيلي. الحمد الله وحده : و لا يدوم إلا ملكه : ضابط المطبوعات في أوقات معلومة الفصل الأول . يفهم من جريدة كافة أصناف المطبوعات التي تنشر بعنوان مستمر مرة أو مرات في اليوم أو في أوقات متفاوتة منظمة أو غير منظمة لا تجاوز 30 يوما أما الملحقات و الأعداد غير الاعتيادية فهي داخلة في هذا التحديد مجملا بأمر هذا الظهير . الفصل الثاني – ان الشركة أو الخاص الذين يريدون تاسيس جريدة ما عليهم أن يعلموا سعادة المقيم العام لاسبانية في المغرب وذلك لأجل 15 يوما قبل الشروع في نشرها وعليهم كذلك أن يقدموا تصريحاً ممضى عليه من قبل المؤسس يتضمن البيانات الأتي ذكرها: 1) إسم المصرح ولقبه ومحل سكناه 2) أن يصرح بكونه يتمتع بجميع حقوقه المدنية إتباعا للقانون الجاري في بلدته 3) عنوان الجريدة واسم ولقب ومحل سكني مديرها ، وذكر الأيام التي تنشر فيها والمدينة ومحل طبعها كما أنه لا بد أن يصحب توصيلات بتشهير ان المحل الذي سيقع فيه الطبع ليس متداينا فيما يتعلق بدفع الضرائب وان المصرح قد أودع أمانة من 2000 بسيطة في إدارة المالية من المقيمية العامة ومن هذا التصريح تعطى نسخة للملتمس في ذلك الوقت ومثل هذا التصريح لا بد أن يجرى لدى نقل ملك الجريدة أو تغيير أو تبديل محل الطبع ولكن عندئذ ليس من اللازم دفع أمانة من 2000 بسيطة التي سلمت عند تأسيس الجريدة. الفصل الثالث . إن الوديعة التي قدرها 2000 بسيطة المشار إليها في الفصل السابق هي معدة لدفع الغرامات ولمقابلة المسؤولية التي ربما تقع على الجريدة التي تمتنع تتابع نشرها حتى ترهن على أنها دفعت في إدارة المالية المبلغ الكافي لتتميم الوديعة . الفصل الرابع – زيادة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي على أشخاص آخرين بارتكابهم غلطات أو جرائح بواسطة نفس الجريدة فان المستحق بالنيابة عن الجريدة لدى الحكام و المحاكم الشرعية هو مديرها الذي لا بد أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية وإلا فرب الجريدة أو الذي يعتبر كربها فيما يتعلق بإجراء العمل بهذا الظهير المكلف من قبلها وذلك إن كانت الشركة مؤسسة على وجه شرعي يوقف طبع الجريدة لدى وقوع حكم لازم نهائي يجرم نائبها من حقوقه المدنية إن مرت أربعة أيام منذ الإعلام بالحكم و أن نائبها الجديد ينفذ الشروط المعينة في هذا الظهير. الفصل الخامس – يجب على كل جريدة أن تنشر مجانا في عددها الأول التوضيحات والتصحيحات التي يوجهها إليها أي كان من أرباب السلطات أو الجمعيات أو الخواص الذين يعتبرون إهانة أنفسهم في إحدى المقالات المنشورة فيها أو الذين ادعى عليهم بأعمال مخالفة للحق وهذه التوضيحات يجب على الجريدة نشرها مجانا في نفس الصحيفة و العمود و الحروف التي في مثلها ظهرت الاهانة سابقا و يكون الحق فيما ذكر للأزواج والآباء والأولاد وأخوة الأشخاص المهانين وذلك عند تغيبهم أو تعذرهم أو تفويضهم ولهؤلاء نفس الحق إن كانوا ورثة ومات موروثهم . الفصل السادس – إن المخالفات لما هو مقرر في هذا الظهير التي لا تعتبر جنائية وفقا لقانون الأحكام الجنائية يغرم مرتكبها إداريا سعادة المقيم العام بالغرامة المقررة في القانون المذكور للغلط المرتكب بواسطة الطبع . الفصل السابع : يكون الحق لسعادة المقيم العام : 1) في توقيف نشر جريدة أثناء اجل لا يفوق 15 يوما . 2 ) في وضع المراقبة على ما ينشر في الجرائد في المنطقة 3) يمنع دخول المطبوعات والجرائد ورواجها في المنطقة . فصل إضافي ،كافة الجرائد التي تطبع في المنطقة لدى إجراء العمل بمقتضى هذا الظهير لها أجل شهرين لتنفيذ الشروط المقررة فيه . وفي 11 يناير من سنة 1936 صدر ظهير جديد يلغي الظهير الأول ، ويتوسع في ادراج نصوص جديدة بشان المطبوعات وإلحاق الرسوم ، والنقش الحجري ، والتصوير اما على الورق او النسيج او غير ذلك. الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال المؤلف: محمد الحبيب الخراز (بريس تطوان) يتبع...