اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة    طنجة.. توقيف برتغالي موضوع أمر دولي عن السلطات البرتغالية    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    نسبة مشاركة هزيلة.. الشعب التونسي يرفض مهزلة الانتخابات الرئاسية    مراكش: شرطي يطلق الرصاص بشكل تحذيري لتوقيف شخص هدد عناصر الشرطة بالسلاح الأبيض    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي في حادثة سير أثناء أداء مهامه    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    الموظفون الأشباح في مجلس المستشارين يضربون في مبدإ التكافؤ ويؤكدون سطوة حياة الريع "على عينك أبنعدي"    نقابة تنبه إلى أن مسببات حراك تعليمي جديد قائمة وتدعو إلى التصدي للتطبيع التربوي    الداكي يطلق برنامجا تكوينيا لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي    محامو الرباط ينخرطون بشكل كامل في التصعيد الاحتجاجي الموسع    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    قرعة كأس "الكاف" تضع نهضة بركان في المجموعة الثانية    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب يوم 29 أكتوبر الجاري        أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    سحب كثيفة وأمطار متفرقة في مناطق متعددة بالمملكة    هروب ثلاثة مغاربة من غرفة طلب اللجوء بمطار مدريد    تقييم تجربة مدارس الريادة في أفق تعميمها: محاذير منهجية    سفير الملك بالصين: المغرب مستعد للإضطلاع بدور ريادي في تعزيز علاقات التعاون الثلاثي بين الصين وإفريقيا    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    طلبة المغرب يضربون في الذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    مطالب بتعديل "تعريفة العلاجات" من أجل تخفيف عبء الانفاق الصحي    انحياز ‬صارخ ‬لضغوط ‬الجزائر ‬و ‬تجاهل ‬واضح ‬لصلاحيات ‬مجلس ‬الأمن    الخلفيات السياسية لقرار محكمة العدل الأوربية إلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    مزراوي يغيب عن المنتخب الوطني بسبب الإصابة ونجم الرجاء الأقرب لتعويضه    إسرائيل تقتل غزة.. يبدو أن العالم فقد إحساسه بالعدالة والإنسانية!!    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    مشعل: إسرائيل عادت إلى "نقطة الصفر"    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعزي في وفاة الصحفي مصطفى لخيار    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    الناخبون الأميركيون يخشون الأخبار المضللة الصادرة من السياسيين أنفسهم    "أيقونة مغربية".. جثمان الفنانة نعيمة المشرقي يوارى الثرى في مقبرة الشهداء    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    مهرجان "الفن" يشعل الدار البيضاء بأمسية ختامية مبهرة    7 سنوات على موجة "مي تو"… الجرائم الجنسية تهز قطاع صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    الملك محمد السادس يشارك الأسرة الفنية في حزنها لفقدان نعيمة المشرقي    استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه أمام الدولار    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب قبل احتجاجات 1937م
نشر في هوية بريس يوم 24 - 02 - 2020


هوية بريس – ذ.إدريس كرم
من بين الظهائر الأولى التي أصدرتها سلطات الحماية بالجريدة الرسمية بالمغرب عدد:52 بتاريخ: 01 ماي 1914م، قانون نظام الصحافة والمطبوعات، والمأخوذ من النص الفرنسي الصادر بنفس التاريخ دون ترجمته للعربية، بالرغم من الإحالة على فصوله في الظهير الصادر في: 20 نونبر 1920، القاضي بتعديل بعض مواده، كما سيتبين عرضه لاحقا، غير أن مصادرة الصحف والكتب والنشرات وكل المطبوعات كانت تتم استنادا على الأمر العسكري، الصادر في 2 غشت 1914م الخاص في (شأن الإعلان بالأحكام العرفية من طرف قائد جيش الاحتلال)، والذي يقول: "نحن الجنرال من الدرجة العليا، الرئيس لجيش الاحتلال، بناء على الأمر العسكري الصادر في 2 غشت 1914 في شأن الإعلان بالأحكام العرفية ورعيا لكون الجريدة العربية التونسية المسماة بالأمة هي ذات أهواء، وتظهر في بعض الأحيان في مظهر المعاداة لفرنسا، وحيث أن الأخبار الصادرة فيها مما يمكن أن يتسبب منه خلل مضر بالنظام العام في هذه الإيالة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
إن جريدة الأمة التونسية تمنع منعا كليا؛ تداولا وعرضا في المحلات العمومية، ونشرا وبيعا، وإظهارا للبيع، وتوزيعا، وذلك في المنطقة الفرنسوية من هذه الإيالة، وكل من خالف هذا الأمر يحاكم قانونيا وفق الفصل، الثاني والثالث والرابع، من الأمر الصادر بثاني غشت 1914م والمتعلق بالأحكام العرفية. حرر بالرباط 17/01/1922".
تلك هي الصيغة التي كانت تمنع بها الجرائد والمطبوعات، وقد يضاف إليها ما (من شأنه أن يبقي التشويش، أو يحث عليه)، أو (الإضرار بالنظام العام، ويشوش على الأمن المتعلق بجيوش الاحتلال)، وقد وسع هذا الضابط بتغيير في 7 فبراير 1920م الذي غُيِّر بدوره في 25 يوليو 1924م المتعلق بالتفويضات الممنوحة للولاة العسكريين فيما يرجع للنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1936م.
وبذلك تكون هاته الأوامر العسكرية بعيدة عن القانون الذي سبق أن أشرنا إليه وهو كالتالي:
– ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات:
"ليُعلم من كتابنا هذا أنه لما كان من المتعين ضبط الأمور المتعلقة بطبع الجرائد وغيرها من المطبوعات الصادرة في أوقات معينة بإيالتنا الشريفة، أمرنا بإجراء العمل بالضابط المتعلق بالمطبوعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية، نيمرو 79، بتاريخ أول ماي عام 1914 ص:296، تحت عنوان: ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات، إجراء قانونيا منذ تاريخ نشره، حرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية عام 1332ه، اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في 28 أبريل 1914م". (الجريدة الرسمية عدد:52، 01/05/1914م).
– ظهير تغيير الظهير المتعلق بالمطبوعات الصادر في 27 أبريل 1914م
"إنه حيث اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بما ينشر باللغة العربية من الجرائد وسائر المطبوعات التي تصدر بأوقات معلومة، وذلك حفظا للنظام العام بمملكتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
الفصل الأول: إن الفصل السابع من الظهير المؤرخ بفاتح جمادى الثانية عام 1332 الموافق ل27 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم المطبوعات، يتمم كما يلي: "غير أنه لا يمكن إحداث ونشر جريدة كانت أو نشرة تصدر بأوقات معلومة تطبع ولو كان قسم منها فقط محررا بالعربية أو العبرانية، ما لم يكن قد صدر الترخيص بشأنها بقرار وزيري، بناء على طلب يقدمه كاتبه إلى وزيرنا الصدر الأعظم، وكيل الجريدة أو النشرة المبين بالفصل الثامن بعده، وإن القرار المذكور يمكن إلغاؤه بكل آن وإن صدرت مخالفة فتجري العقوبات المبينة في الفصل السادس على صاحب الجريدة أو النشرة، وعلى وكيلها، وعلى طابعها، الذين يكونون عند الاقتضاء مسئولين معا لدفع الذعائر على سبيل التضامن، ويمكن محافظة على النظام حجز جميع النسخ نشرت أو لم تنشر وإذا صدر الحكم على المخالفين فيمكن أن يضمن الأمر بحيازة تلك النسخ وإتلافها.
الفصل الثاني: إن الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من نفس الظهير المذكور تغير كما يأتي:
رابعا: بيان اللغة التي تطبع فيها الجريدة أو النشرة ولو كان يطبع منها قسم بالعربية أو العبرانية وبتاريخ القرار الوزيري الصادر بالترخيص فيها والسلام.
مكناس 08 ربيع الأول 1339 الموافق 20 نونبر 1920م المقري، اطلع عليه وأذن بنشره ليوطي 22 نونبر 1920م.
الجريدة الرسمية عدد:410، 8 مارس 1921م".
– قرار وزيري يتعلق بإيداع المنشورات الصادرة باللغة العربية أو العبرانية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1914 المتعلق بنظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب ولا سيما الفصل السابع منه، كما هو مغير ومتمم بالظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 8 ربيع الأول عام 1339 الموافق 20 نونبر 1920م، وثانيهما في 12 شعبان 1356ه الموافق 18 أكتوبر 1937م، قررنا ما يلي:
"الفصل الأول: إن الإيداع المباشر قبل نشر وترويج أية ورقة أو كتابة تصدر في أوقات معلومة والمضبوط بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 شعبان عام 1356 الموافق 18 أكتوبر سنة 1937 يقع في آن واحد بمركز نائب المخزن الشريف، وبمركز ولاة المراقبة بالمكان الذي بوشر فيه الطبع، وذلك بين يدي الأعوان المعينين لذلك، والذين يبلغ تعيينهم إلى علم من يقوم بطبع ما ذكر.
الفصل الثاني: يقع الإيداع لدى ولاة المراقبة فيما يتعلق بالجرائد اليومية أربع ساعات قبل ترويجها خارجا من المطبعة وفيما يتعلق بالمنشورات الأخرى ثمان ساعات قبل الترويج المذكور، ويجب أن يبين بتدقيق في الإيداع المذكور عدد النسخ المطبوعة، ويعطى عن ذلك توصيل تبين فيه ساعة الإيداع، ويجب على صاحب المطبعة أن يصرح في مدة واحدة بالساعة المعينة لتسليم الجريدة، وإن وقع تعيين، فيجب عليه أن يعلم بساعة التسليم يوما على الأقل قبل ذلك.
الفصل الثالث: يُجرى العمل بقرارنا الوزيري هذا أثناء ستة أشهر ابتداء من 15 نونبر سنة 1937 والسلام.
وحرر بالرباط في 12 شعبان عام 1356 موافق 18 أكتوبر 1937م، محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 18 أكتوبر سنة 1937 المقيم العام: نوجيس" (الجريدة الرسمية عدد:1310، 03/12/1937م).
ملاحظة: كما سبقت الإشارة فإن مصادرة المطبوعات والكتب، ومنها مثلا: "كتاب النبوغ المغربي" للعلامة عبد الله كنون رحمه الله والجرائد الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية، قبل هذا القرار الأخير كانت تتم كما أسلفنا بناء على الأمر العام المؤرخ في 2 غشت 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت الأمر العسكري، والمغير بما سبق أن بيناه، لذلك نقول: بأن قانون المطبوعات إذا كان يتعلق بإنشاء وطبع المطبوعات فإن الأمر الخاص بالنظام العسكري هو الذي كان يتصرف في قضية ترويجها داخل المنطقة الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.