هوية بريس – ذ. إدريس كرم نعيد نشر بعض نصوص الظهائر المتعلقة بتنظيم المجال الجغرافي للقبائل المغربية ذات العرف البربري كما كانت تسميها الحماية الفرنسية، وذلك لمزيد من إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين للاطلاع على نتائجها والمقارنة بينها وبين ما نتج عن ذلك أثناء التطبيقات. وكانت بداية تلك الظهائر بمصادقة المقيم العام "على إنشاء لجنة التشريع في 8 نونبر 1913 لدراسة وفحص القوانين الجديدة المغربية قبل تقديمها للحكومة الشريفة من طرف مختلف مصالح الإقامة العامة، ومدى ملاءمة تلك القوانين مع التشريع المغربي المراد إنشاؤه La revue marocain 5/12//1913". ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبائل البربرية بالإيالة الشريفة يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، أنه لما كانت القبائل البربرية تتسارع للدخول في طاعة جانبنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم، وكانت لهم عوائد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم، ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جانبنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والإطمئنان في رعيتنا السعيدة، اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوائدهم وتسليم ما يجرونه عليها أعمالهم. ومن أجلها أصدرنا أمرنا الكريم، بما يلي: 1- ظهير 12 شتنبر 1914 المتعلق بالحفاظ على أعراف البربر الفصل الأول: قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طبق قوانينها وأعرافها الخاصة تحت مراقبة السلطان، وتبقى محكومة ومنظمة كذلك. الفصل الثاني: تصدر قرارات من وزيرنا الأكبر بالاتفاق مع الكاتب العام للحكومة الشريفة (فرنسي)، تعين شيئا فشيئا وحسب الحاجة: أولا: القبائل التي تدخل في دائرة العرف البربري. ثانيا: نصوص القوانين والتنظيمات التي تطبق على قبائل العرف البربري. بعده صدر قرار وزيري يحدد القبائل المعنية بالعرف البربرية، وهو: قرار وزيري في تعيين القبائل المتبعة للعوائد البربرية يقتضي الظهير الشريف المؤرخ بعشرى شوال عام 1332 الموافق 21 شتنبر 1914، قرر الصدرالأعظم ما يلي: الفصل الأول: إن القبائل الآتي ذكرها تعتبر من القبائل المتبعة للعوائد البربرية. أولا: قبيلة بني امطير ثانيا: قبيلة جروان ثالثا: قبيلة أخلاون، وأيت عبدي، وأيت مناصف من بني امكيلد رابعا: قبيلة أيت زكوكو، وأيت يعقوب من زيان الفصل الثاني: يجري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للإيالة الشريفة، والسلام. الهدف من الظهير والقرار: علق (ريبو) على الظهير بقوله: "إن ظهير 11 شتنبر 1914 ذو أهمية عظمى، لأنه وضع مبدأ عدم إسلام القبائل البربرية، "ثم استدراجهم لعقيدة الصليب، كما يشرح ذلك (ديرك دولاسال) في مجلة (تاريخ البعثات) بقوله: (سنترك المسيحية تؤثر في النفوس البربرية، كما أثرت من قبل في نفوسنا من غير أن نساعد عملها بوسائل شديدة ورسمية، ولكن بإفساح المجال لها وعدم تشجيع ما يعاكسها، وهذا ما يسهل بغير شك، تفكيك الكتلة العربية، وبالتاي القضاء على الإسلام في إفريقيا الشمالية، لفائدة حضارتنا وجنسنا). 2- ظهير 16 ماي 1930 المسمى بالقانون أو العرف البربري المعروف بالظهير البربري الفصل الأول: إن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة، والتي يظهر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة، يقع زجرها (فصلها) هناك من طرف رؤساء القبائل، وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها، طبق ما هو مقرر في الفصلين: الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا. الفصل الثاني: إنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنساوية بإيالتنا الشريفة، فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات والمنقوولات، تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف بالمحاكم العرفية ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) التي يجري تعينها بقرار وزيري، كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث، وتطبق في كل الأحوال، العوائد المحلية. الفصل الثالث: إن استيناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الإستينافية، وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الإستيناف مقبولا. الفصل الرابع: إن المحاكم الإستينافية المشار إليها، تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استينافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره، ويجعل أيضا لكل واحدة من المحاكم المذكورة، كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق. الفصل السادس: إن المحاكم الفرانساوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية، ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913، المتعلق بالمرافعات الجنائية. الفصل السابع: إن الدعوى المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسية، فتكون اختصاصات المحاكم الفرنساوية المذكورة. الفصل الثامن: إن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها، تعين بقرارات وزيرية متوالية بحسب الأحوال، ومهما تقتضيه المصلحة. وحرر بالرباط في 17 ذي الحجة 1348، موافق 16 مايو سنة 1930. 3- ظهير شريف في إجراء العمل على القبائل ذات العوائد البربرية بالضوابط الصادرة بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ بعشرى شوال 1332 الموافق لحادي عشر شتنبر سنة 1914، الصادر في إدارة شؤون القبائل البربرية بمملكتنا الشريفة. وحيث كان من المناسب المحافظة على الأملاك المشتركة بين رعايانا الذين هم من الجنس البربري أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي: فصل فريد: إن المقتضيات المضمنة بظهائرنا الشريفة المؤرخ أولها بسادس وعشرى رجب عام 1337 الموافق 27 أبريل 1919، وثانيهما ب23 قعدة 1337 الموافق 23 غشت 1919، وثالثها 2 ربيع الثاني 1339 الموافق 14 دجنبر 1920، المتعلقة بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، تنطبق على القبائل المعدة من ذات العوائد البربرية بشرط أن يشاور أعيانها عند الإقتضاء، وأن يجري العمل بقواعدها الراجعة لعوائدها. وتنطبق أيضا على القبائل المذكورة بنفس الشروط جميع النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ ظهائرنا الشريفة المشار إليها والسلام. وحرر برباط الفتح في محرم 1340 الموافق 5 شتنبر 1921 (الجريدة الرسمية، عدد438). 4- ظهير شريف في إجراء العمل على القبائل ذات العوائد البربرية بالنصوص المتعلقة بجماعات القبائل وفخداتها والشركات الأهلية الإحتياطية بمقتضى ظهيرنا المؤرخ في 10 شتنبر 1914 المتعلق بتدبير القبائل البربرية بإيالتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: فصل فريد: تطبق مقتضيات ظهائرنا الشريفة المتعلقة بجماعات وفخداتها وبسير شؤون الشركات الأهلية الإحتياطية على القبائل المقيدة بكونها ذات العوائد البربرية، وذلك بشرط أن تجري عليها عند الإقتضاء القواعد الراجعة لعوائدها الخاصة بها، وتجري أيضا على القبائل المشار إليها بنفس الشروط المذكورة أو بشأن تنفيذها والسلام. حرر بالرباط 28 نونبر 1921. الجريدة الرسمية (عدد450). 5- ظهير إلغاء الظهير البربري الصادر في 16 ماي 1930 ظهير شريف مؤرخ ب6 شعبان 1375 الموافق 19 مارس سنة 1956 بشأن إلغاء كل مراقبة عامة كانت أو خاصة راجعة لتدبير شؤون العدل المغربي: يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي: بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل7 دجنبر 1955 بشأن تأسيس الحكومة المغربية؛ وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1338 الموافق ل24 يوليوز 1920، والمحدث بموجبه إدارة الشؤون الشريفة؛ الفصل الأول: تلغى كل مراقبة عامة أو خاصة راجعة لتدبير شؤون العدل المغربي. الفصل الثاني: سيصدر استقبالا ظهير شريف فيما يخص تنظيم نيابة عامة لدى المحاكم المغربية وتسيير شؤونها. الفصل الثالث: تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا الظهير الشريف ولاسيما مقتضيات الظهيرين الصادرين في 24 يوليوز 1920 و16 مايو 1930 (الظهير البربري). وحرر بالرباط في 6 شعبان 1375 الموافق 19 مارس 1956 (إمضاء:البكاي).