(الجزء الثاني) الشيعة يجيزون استعارة الفروج: ومعنى هذا أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختار، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (هههه) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج، إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء،(واك واك أين أنت ياحاتم ؟) وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت:( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) – الاستبصار- 3/ 136 وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: ( يامحمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) – الكافي، الفروع 2/200، الاستبصار 3/136- إنه الزنا المقنن، والفساد المنظم، والفحش الراقي، لكن هل تصدق أن عاقلا يفعل هذا؟ الجواب إن كنت لا تصدق هذا في عالم الفضيلة فهو عند الشيعة محبي آل البيت – زعموا- جائز، بل قربة إلى الله، يقول حسين الموسوي رحمه الله تعالى: ( "ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوبالعراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم : السيستاني، والصدر، والشيرازي، والطباطبائي، والبروجردي ، وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرتهّّ") ( لله ثم للتاريخ، ص: 49) الخميني والتمتع بالطفلة والرضيعة: صدق أو لا تصدق، هذا هو الواقع ما له من دافع، وإذا أردت الخبر من شاهد عيان أو بتعبير الصحافيين من قلب الحدث، فتأمل هذا الموقف العجيب الذي سجله إمبراطور الزنا عند الشيعة إمامهم الهالك الخميني، الذي تمتع بطفلة لا تتجاوز أربع سنوات وبات يفخذها عليه بهلة الله، يقول حسين موسوي وقد كان حاضرا في هذه الواقعة الأليمة:( ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها فوافق أبوها بفرح بالغ فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة ،فلما أصبح الصباح ، وجلسنا لتناول الإفطار ، نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي ، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟ فقال لي :سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك وأنت إمام مجتهد ، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله ، ومعلوم أنني لايمكنني الاعتراض وقتذاك. فقال سيد حسين، إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة، والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا – أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلا) – انظر كتاب تحرير الوسيلة- ج2/ ص241/مسألة رقم: 12 نكاح المرأة في دبرها وهي صائمة لا شيء عليها: نسب الشيعة الرافضة إلى أبي عبدالله –رحمه الله وحاشاه-، قوله : ( إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. – تهذيب الأحكام للطوسي الشيعي- صحة التيمم على فرج المرأة إذا كان عليه تراب: يقول عالم الشيعة الرافضي الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي : ( لو قلنا إن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل،) – نهاية الأحكام في معرفة الأحكام- ص:208 قلت، انظروا إلى هذا الفقه الذي لا يفكر أصحابه إلا في الفرج والدبر فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وانقطع الحجر والتراب من البسيطة وأصبحت محيطا واحدا شرقا وغربا شمالا وجنوبا ولم يجد الشيعة الحريصون على دين الله مكانا للتيمم إلا فرج المرأة، والطريف هو العلة التي ذكرها هذا الرافضي ( لأن أول الأركان المسح لا النقل ) فهل يعني بالمسح إمرار اليد فوق الفرج وبالنقل تجفيف التراب بالمرة أم نقل الفرج من موضعه أصلا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والمقصود أن دين الشيعة قطعا ليس من دين الإسلام وأن هناك يدا خفية كانت وراء خلق هذه النحلة، لكن العجب هو: لماذا يغتر بعض أهل السنة بالرافضة؟ وللأسف منهم من يتشيع. وللحديث بقية...