رُؤْيَةٌ حَوْلَ مَدَى مَشْرُوعِيَّةِ إِحَالَةِ جَرَائِمِ الصِّحَافَةِ عَلَى الْقَانُونِ الجْنَائِيِّ لا شك أن الصحافة تعد من أهم وسائل التعبير عن الرأي في المجتمعات المعاصرة، استحدثها الإنسان ليجمع من خلالها في لحظة واحدة بين ماضيه وحاضره ومستقبله، وبما أن النظرة إلى الصحافة كآلية اختارها المجتمع لنفسه تندرج ضمن مفهوم السلط، إذ تعد سلطة رابعة، فإن مختلف التشريعات قد حرصت على تنظيم المهنة حتى لا تتحول إلى أداة تُرتكب الجرائم بواسطتها، لذلك تم تجريم كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك، لتصبح الصحافة في كثير من الأحيان واقعة في العمل المجرم الذي يتطلب ردعا وزجرا فوريين يحددهما القانون الجنائي، باعتباره منظما للجرائم الماسة بالأفراد أو الجماعات المعنوية منها والطبيعية، وكذا العقوبات المحددة على كل جرم. وإذا ما تعمقنا في عنوان المقال، نجد أننا بصدد مبدأ 'المشروعية' الذي بانتفائه تنتفي باقي الخطوات القادمة بعده، بيد أن إحالة جرائم الصحافة على القانون الجنائي يعد مشروعا نظرا لأن الجريمة تقع تحت لواء القانون الجنائي، وفي المقابل نجد طرحا آخر يزكي فكرة عدم تفعيل قانون عام عند توفر قانون خاص، ومنه فقانون الصحافة أولى بالتطبيق لأنه ينظم عمل الصحافي، أما القانون الجنائي فلا يرتبط بشكل معين بإحدى الفئات، بل هو محدد للجريمة وجزائها بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل مطلق وعام. سننطلق من فرضيتين أساسيتين تشكلان جوهر الموضوع؛ الفرضية الأولى والتي تنفي مشروعية الإحالة في جرائم الصحافة على القانون الجنائي، أما الفرضية الثانية فتعتبر الإحالة مشروعة باعتبار أن الصحافة تشكل تهديدا جماعيا عن طريق جرائمها، وبالتالي وجب ردعها ومعاقبة أقلامها جنائيا. وبالنظر إلى واقع حال جرائم الصحافة بالمغرب، مع ما توصل إليه العالم في هذا المجال من إيجاد حلول عقابية ملائمة لا تضرب حرية الرأي والتعبير في الصميم، ومع ما تسلكه المحاكم المغربية من تحريك لفصول القانون الجنائي في كل ما يأتيه الصحافي سواء كان خطئا مهنيا أو قصدا مبيتا، نجد أنفسنا أمام الإشكال التالي: إلى أي مدى تمكن الفقه القانوني من إثبات مشروعية أم عدم مشروعية إحالة جرائم الصحافة على القانون الجنائي؟ للإجابة عن الإشكال المطروح، سنعمل على تقسيم مقالنا إلى قسمين: القسم الأول: حجج تأكيد المشروعية القسم الثاني: حجج تفنيد المشروعية إن إضفاء المشروعية على معطيات قانونية، يتطلب دراسة معمقة وشاملة للمنظومة القانونية وارتباطها بالأفراد في كل جوانب حياتهم، ولعل الفقه القانوني هو أبرز وسيلة لتبيان مدى مشروعية إحالة جرائم الصحافة على القانون الجنائي، لنجد اتجاهان فقهيان في هذا الصدد، قول يقول بالمشروعية ويؤكدها من خلال حجج يقتنع بها، وقول يفندها عن طريق توظيف أدلة ووقائع تعدمها. القسم الأول: حجج تأكيد المشروعية القانون الجنائي هو قانون يلامس الحياة اليومية للأفراد والمجتمع والدولة على حد سواء، فهو يؤطرهم في المنازل والشوارع والفضاءات العمومية والخاصة، أي هو القانون الوحيد الذي يتدخل في جميع تفاصيل الأفراد، لذلك فكل قواعده إلزامية تتطلب احترام الجميع بدون استثناء. والقانون الجنائي هو مجموعة من القواعد التي تحدد لنا السلوكات المجرمة في المجتمع، وكذا العقوبات المحددة لها، والمسطرة المتبعة في المتابعة والتحقيق والحكم والتنفيذ. ولما كان المشرع يقف على سلوكات من شأنها أن تضر بالأفراد – ولو كانت مباحة من قبل – فإن درء الضرر ودفعه يفرض تدخل الشارع الجنائي لتجريم هذا السلوك وتحريمه، أي الإخراج من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم. كما أن قواعد القانون الجنائي تعتبر من النظام العام، إذ الإخلال بها هو إخلال – بالضرورة – بالمصلحة العامة، ومنه، فهو يعد قانونا عاما وشريعة شاملة تسد الفراغ المكتنف في القوانين الخاصة الأخرى في شتى المجالات وكل الأنشطة الإنسانية. إن القانون الجنائي يعد امتدادا للفروع القانونية الأخرى، لأنه يستمد منها مجموعة من المفاهيم ومجموعة من المبادئ ويتولى حمايتها، أي أنه يقوم بعملية حماية المصالح والحقوق التي تنظمها باقي فروع القانون الأخرى. فمثلا حق الملكية الذي ينظمه القانون المدني والقانون العقاري يتيح في كثير من الأحيان تدخل القانون الجنائي من أجل حمايتها، ورغم أن الحق في تولي الوظائف العمومية ينظمه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، فإن القانون الجنائي يتدخل في حالة ما إذا تم خرق القانون السابق من طرف الموظف العمومي. ومن منطلق هذه العلاقة بين القانون الجنائي وباقي القوانين الأخرى، فإن القانون الجنائي ليس قانونا مستقلا، بل هو امتداد لها ويتداخل معها بشكل مباشر ظاهر أو بشكل غير مباشر مبطن. بيد أن هذا الإمتداد لا ينفي أن بعض فصول القانون الجنائي تعد مستقلة وقائمة بذاتها دون ارتباط بأي فرع من القوانين الأخرى، ونورد على ذلك مثال الحق في الحياة الذي لا يحميه إلا القانون الجنائي دون غيره، فليس هناك قاعدة قانونية في أي قانون آخر تشير إلى هذا المقتضى ما عداه. إن الجرائم التي تنبع عن الصحافة باعتبارها جرائم رأي وفكر، طرحت أمامنا الإشكال التالي: كيف يمكن اعتبار حرية الرأي من الحقوق التي ضمنها الدستور وترعاها المواثيق الدولية، وفي نفس الوقت نجرم هذه الآراء في بعض الأحيان؟ إن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق المقدسة التي تحميها الدساتير، وترعاها المواثيق الدولية، وتحافظ عليها القوانين المختلفة، ولكن ممارسة هذا الحق قد تأتي عليه بعض القيود التي تفرضها طبيعة الأشياء، وضرورة العيش في مجتمع. فأي حق من الحقوق لا يمكن أن يترك على إطلاقه وإلا تحول إلى أداة للإعتداء على الآخرين ووسيلة لتدمير المجتمع ذاته. فالحرية أيا كان موضوعها لا تعني الإعتداء على الآخرين أو الإضرار بهم أو التشكيك في الأنظمة الإجتماعية القائمة، والتي ارتضتها الجماعة كوسيلة لضمان استمرارها وتقدمها واستقرارها. فتدخل القانون الجنائي إذن ليس لإلغاء حرية الرأي، وإنما لوضعها في حدودها الطبيعية والمعقولة، ومعاقبة من يتجاوز هذه الحدود في إطار الشرعية الجنائية. إن العمل بمبدإ شرعية التجريم والعقاب، يقضي بأن تتواجد هذه الجرائم والعقوبات في إطار نص قانوني يحدد أركانها وعناصرها المكونة لها، ذلك بأن توفر أركانها يتيح إلى القاضي التأكد من توفر الجريمة، وبالتالي تحديد تكييفها القانوني السليم والصحيح. ومنه، فالجرائم الصحافية من سب وقذف وأخرى التي نص عليها القانون الجنائي في الفرع 5 منه المسمى ب 'الإعتداء على الشرف أو الإعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار' في الفصول 442 إلى 448 تجعله محتويا لها ومذكورة بصراحة في فصوله وبالتالي يستمد الحكم عليها من قواعده. وعليه، فإن تطبيق هذه المقتضيات على الجرائم كافة تعتبر مشروعة وقانونية بما فيها جرائم الصحافة. كما أن جريمة الصحافة والنشر قد لا تكون دائما جريمة جنائية، إذ يكتفي القضاء باعتبارها جريمة مدنية، ولكن مما يزيد تعقيدها أنها ذات طبيعة خاصة، ومن هذه الخصوصية مثلا: أنها تقع بواسطة آلة الطباعة، ومع هذا اعتقد البعض أنها جريمة عادية، وأن آلة الطباعة ما هي إلا وسيلة أو أداة ارتكاب الجريمة، في حين اعتبرها البعض الآخر جريمة من نوع خاص تتميز عن جرائم السب والقذف والإهانة والتحريض التي يعرفها القانون الجنائي بصورة عامة، لاسيما وأن آلة الطباعة تعني صدور ملايين النسخ من جريمة الصحافة وتوزع على ملايين من القراء، وبالتالي فهي جريمة تحدث البلبلة والإضطرابات في الرأي العام، وليست مجرد جريمة إعلانية عادية، فالصحافة المكتوبة أشد تأثيرا على الجماهير من أي أسلوب آخر، ومنه فإن مفهوم الجريمة يقع على ذات الفرد وعرضه وماله وكرامته. من هنا، فإن جرائم الصحافة تعد في الغالب مسا بكرامة الفرد لأنها تكتسي طابع العلانية مما يدخل الفرد في إطار الشبهة والتشويه، ومنه فإن الأولى لردع ارتكاب هذه الجرائم هو القانون الجنائي، إذ جرائم الصحافة تعد الأشد خطورة باعتبار أنها صادرة عن منبر إعلامي يحتك به عموم الناس، كما أنه صادر عن مثقفين مما يستدعي التشديد والردع الكلي. وبتعبير آخر، فحينما تتعرض الصحافة المكتوبة لموضوع سياسي، وتنحرف عن دائرة الصواب، تكون قد ارتكبت جريمة صحافة في المجال السياسي، وحينما تتعرض لموضوع اقتصادي تكون قد ارتكبت جريمة صحافة في المجال الإقتصادي، وهكذا في مجال الأدب والإجتماع ومجالات أخرى... وكل هذه الجرائم رغم توفر نصوص خاصة تقننها، فإن لها ذيلا وأصلا في الإطار العام للتجريم وهو القانون الجنائي، لذلك فليست الصحافة استثناء بهذا الخصوص. القسم الثاني: حجج تفنيد المشروعية إن القانون الجنائي كسائر القوانين الأخرى، حيث يعد منظما ومقننا لمجال معين في حياة الأفراد داخل المجتمع، أي يعد قانونا مستقلا لا تتجاوز فصوله وتمتد إلى قوانين أخرى تنظم مجالا خاصا كقانون الصحافة والنشر. بل وحتى إن سلمنا بالطرح الذي يقول أن القانون الجنائي يعتبر من الشريعة العامة كقانون الإلتزامات والعقود مثلا، أي أن مجموع قواعده يرجع إليها فقط إذا ما ثبت عدم وجود قاعدة قانونية خاصة تطبق على واقعة معينة. أما القواعد الخاصة فهي قواعد ترد ضمن قوانين خاصة تكون مقتضياتها واجبة التطبيق حتى ولو تضمنت قواعد الشريعة العامة مقتضيات مخالفة. ومثالا على ذلك: فإن المادة 15 من مدونة التجارة تنص على أنه: 'يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو عليه في القانون المغربي'، وبمقابل هذا الفصل المنتمي للقواعد الخاصة نجد الفصل 3 من قانون الإلتزامات والعقود باعتبارها شريعة عامة ينص على أن: 'الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية...' فأي النصين يجب أن نعتمد، هل النص الوارد في قانون الإلتزامات والعقود الذي يحيل على القانون الوطني للأجنبي في تحديد أهليته، أم النص الوارد في مدونة التجارة الذي لا يعتد بهذا القانون؟ إن تطبيق التمييز أعلاه، يفرض اعتماد نص المادة 15 من مدونة التجارة باعتبارها قانونا خاصا يقدم على النص العام الوارد في الفصل 3 من قانون الإلتزامات والعقود. وما يشير إلى أن لجرائم الصحافة طبيعة خاصة، ووعيا من المشرع المغربي بهذه الخصوصية، فإنه قد تم إنشاء غرف متخصصة في جرائم الصحافة بالرباط، وقد أبان هذا الإجراء على رغبة وزارة العدل في خلق قضاء متخصص وملم بقانون الصحافة ومهنة المتاعب، مدركة لطبيعة وخصوصية المتابعات والإدعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحافيين، على اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى. ومنه، فإن مجرد التفكير في إنشاء قضاء متخصص يفصل في جرائم الصحافة، والتقدم بالمبادرة العملية كخطوة أولية لإنشاء غرف متخصصة في هذا المجال – مع تسجيل عدم تعميمها لحد الآن – يدل على أن الوضع القانوني خصوصا في شق تكييف الجرائم الصحافية وتحديد العقاب هو محل انتقاد لجميع الفاعلين المهنيين سواء في حقل الصحافة أو في حقل القضاء. إن السعي الحثيث نحو بناء قضاة ملمين بهموم المهنة وكذا الإنزلاقات التي تقع فيها، يدل على أن 'أغلاط' الصحافة تتسم بالصعوبة والدقة في التحديد والتكييف، لأنها تمس فكر الصحافي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، إذ أن مبدأ حسن النية من عدمه يبقى هو محور القصد الجرمي، الذي يتطلب من القضاء نوعا عاليا من الإحترافية والمهنية. وحتى نقف على مدى احترام الحق في التعبير دون إحاطة مستعمل هذا الحق بمقتضيات القانون الجنائي التي تضرب هذه الحرية في الصميم، وتشدد عليها الخناق وتلغي عقول الأفراد، سنطرح بعض ما خرج به المشرع الفرنسي باعتبار أن قوانيننا مستمدة منها – بل وأحيانا بشكل حرفي -، ولعل التشابه أيضا بين القانون المغربي والقانون الفرنسي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية وكذلك الموضوعية، يكمن في استباق القانون الفرنسي لسنة 1889 إلى إرساء مجموعة من المفاهيم والمبادئ المرتبطة بحرية التعبير. لكن هذا القانون لم يظل جامدا؛ بل عُدِّل عدة مرات تماشيا مع ما فرضته مواكبة تطور مفاهيم الديموقراطية في فرنسا وكذا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سواء ما جاء في قانونها أو في الإجتهادات الصادرة عنها. لذلك نجد قاعدة عامة تُكَرَّس في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة والتي تتمثل في سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة. حيث أنه وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين، فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الإجتهاد القضائي الجري به العمل في فرنسا إلى القول: 'إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للإنتقاد'. وعليه، فإن الحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا: 'لا تهم فقط الأخبار والأفكار التي يمكن تلقيها بارتياح أو بصفتها غير مؤذية أو مبالية، بل أيضا تلك الأفكار التي تؤذي وتصدم وتقلق. هذا ما تريده التعددية والتسامح وروح التفتح التي بدونها لا وجود لمجتمع ديموقراطي'. يتبين مما سبق، بأنه يستحيل بتاتا فصل جرائم الصحافة على قواعد القانون الجنائي، نظرا لتداخل الجريمة الصحافية في كثير من تفاصيلها مع هذا القانون، الذي رأينا فيه آراء عديدة لم تحدد مفهومه بالدقة المطلوبة ولا مجال امتداده وتفرعه. وإذا ما أراد الجسم الصحافي أن يتفادى القانون الجنائي فيما يقترفه من أخطاء مهنية، لا يوجد هناك إلا حل وحيد أوحد؛ حيث يتمثل في وضع قانون للصحافة والنشر يحتوي على أربعة أبواب أساسية في نظرنا: الباب الأول ويكون محددا ومنظما لقواعد المهنة، الباب الثاني يحدد ماهية الأفعال والداخلة في دائرة التجريم، مع تحديد كل مصطلح يرد بشكل دقيق ممحص، الباب الثالث ويتضمن العقوبات المقررة عند التجاوزات المنصوص عليها في الباب الثاني، ثم الباب الرابع ويجب أن يكون خاصا بالمسطرة التي يتبعها الصحفي سواء إذا ما قام برفع دعوى أو رفعت عليه دعوى من طرف متضرر. هنا نكون أمام قانون متكامل وشامل، مضمونا وإجراء، وحتى يمكننا القول أنه لا من سبيل للقانون الجنائي من أن يجد له ذيلا يجعله متدخلا في جرائم الصحافة، ولا يستطيع القاضي ولو بقليل من المظلة 'التأويلية' أن يحيل بنفسه على القانون الجنائي، ومنه فليس من الضروري إضافة مادة في قانون الصحافة تمنع الإحالة بشكل صريح على القانون الجنائي، نظرا لأن الحل المذكور في كمالية القانون وشمولية وضعه في الأبواب الأربعة الرئيسة تجعلنا في غنى عن تلك المادة اليتيمة، ومن جهة ثانية فتضمين مادة تمنع الإحالة لا يستبعد أن يكون عيبا تشريعيا، فالعبرة بالإختصاص وانضباط القضاة للقوانين المنظمة الخاصة دون اللجوء إلى مثل هذا النوع من التشريع المعيب، إذ أنه إن دل على شيء فإنما يدل على 'الرعونة' في استخدام القوانين وعد الجدية في التعامل معها. بقلم: نور أوعلي طالب باحث بماستر القانون ووسائل الإعلام بتطوان