بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اَلْحُرِّيَّةُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ فِي قَانُونِ الصَّحَافَةِ المَغْرِبِيّ
نشر في بريس تطوان يوم 20 - 03 - 2014

تَأَرْجُحٌ بَيْنَ الْأَمْنِ الَقَانُونِيِّ وَالسِّيَاسَةِ الجْنَائِيَّةِ
مما لا يحتمل الشك أن ركيزة حرية الرأي والتعبير هي الصحافة، باعتبار هذه الأخيرة مرآة تعكس قيم الحرية والإستقلالية في إطار قوانين الصحافة والنشر.
إن قيمة الحرية مكون لا تقوم الصحافة بدونه، كما أن العمل الصحفي يعتبر سلوكا وممارسة قبل كل شيء، لذلك فهو يحتاج إلى قانون يؤطره ويحدد المسؤوليات التي تترتب عن الإخلال بمبادئه سواء كانت مدنية أو جنائية.
وبرجوعنا إلى تاريخ الصحافة بالمغرب، نجد أن أول قانون نظمه كان في فترة الحماية (1914) المستمد من القانون الفرنسي آنذاك (1881)، ومن البديهي أن المستعمر توخى فيه التقييد على حرية الصحافة لخدمة مصالحه الإستعمارية في المغرب، أبرزها منع نشر صحف باللغة العربية، وبعد الإستقلال قرر المغرب القطع مع سياسات المستعمر ليخرج إلى النور سنة 1958 ظهير الحريات العامة، الذي نظم بابه الثالث مجال الصحافة والنشر، حيث عرف تعديلات مهمة سنوات 1959 و1960 و1963 و1973 و1992، وصولا إلى قانون 77.00 لسنة 2002.
فإذا كانت الحرية والمسؤولية مكونان أساسيان يتضمنهما قانون الصحافة، فإنه حري بنا التساؤل عن العلاقة بينهما في ظل مبدإ الأمن القانوني والسياسة الجنائية، هل هي علاقة تكافؤ وتناغم؟ أم هي علاقة تحتمل جدلية الغالب والمغلوب؟
قبل أن نتطرق إلى قانون 77.00 المنظم للصحافة بالمغرب، يجدر بنا التعريج ولو باختصار شديد على السيرورة التاريخية لهذا القانون حتى نفهم الإطار العام والسياق المجمل الذي أتى فيه.
إذ نجد أول القوانين كان سنة 1914، وبالرجوع إليه يتبين أن الحرية كان لها هامش ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم المسؤوليات الجمة التي تترتب عن تجاوز فصول هذا القانون، حيث منع صدور الجرائد باللغة العربية قصد إعدام الوعي في صفوف المغاربة، علاوة على أنه كل من رغب في إنشاء مقاولة صحفية عليه أن يدفع قدرا من المال كخطوة أولية لتأسيس الجريدة، إضافة إلى الغرامات الكثيرة التي يمكن أن تسقط فيها الصحيفة الناطقة بالفرنسية.
أما بخصوص التعديلات التي تلت ظهير 1958، فقد اتسمت غالبيتها بالطابع السياسي الذي كان في تلك الفترة، جراء عمليات القمع وممارسة العنف من جانب السلطة، خصوصا ما حدث سنة 1971 و1972 من محاولتين انقلابيتين على القصر الملكي، وما شهده المغرب سنة 1973 من مطاردة وقمع لأحزاب اليسار واليسار الجديد، ليتم تكريس سياسة الوعيد والتشديد.
وقد تميزت سنة 2011 بفتح مجال أكير للصحافة وحرية التعبير والكتابة والنشر، انطلاقا من الدستور الذي يعد أعلى وثيقة في البلاد، لذلك فكل القوانين التنظيمية الخاصة والعامة تستمد من خطوطه العريضة، حيث نجد المادة 25 و28 منه نصتا صراحة على حرية الرأي والتعبير ونشر الآراء بأية وسيلة كانت، ما عدا التي يمنعها القانون صراحة، إضافة إلى حق الوصول إلى المعلومة الذي نصت عليه المادة 27، باعتباره منبع حياة الصحافة وأكسجينها، ودسترة هذا الحق يعد مكسبا للصحفيين المهنيين، حيث يخول لهم استقاء المعلومات الضرورية للعمل من المؤسسات العمومية كافة، إلا تلك التي يمكن أن تخل بالأمن القومي أو بالدفاع الوطني أو بالإستراتيجيات الإقتصادية الكبرى للبلاد، وهذا الحق الدستوري سيتم إنزاله في القريب العاجل عبر مشروع قانون 31.13 المنظم له، حيث يتضمن مسطرة الوصول إلى المعلومة من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، عن طريق ملئ استمارات لها آجال محددة، كما ان هذا الحق لا يقتصر فقط على الصحفيين بل يتعداهم ليشمل كل المواطنين.
وإذا كانت الحرية ممارسة وقيمة تعاش، فإن التنصيص عليها بأي شكل من الأشكال يكفلها في نطاق القانون، لذلك لابد من توفر عدة شروط في القاعدة القانونية لتمدنا بهذا المعنى، وهذا ما يحيلنا على مبدإ الأمن القانوني الذي يعد مفهوما جديدا، لكن تمثلاته على مدار قوانين الصحافة والنشر كان قويا، ومعناه استشفاف الأمن من القاعدة القانونية شكلا ومضمونا، حيث يجب أن تتسم بالوضوح وتتوخى زاوية التحديد والتضييق لا التعميم والإطلاق، وهذا ما لا نجده مثلا في الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر الذي يشير إلى '...عدم الإخلال بالإحترام الواجب للملك...' إضافة إلى عبارات من قبيل 'المس بالنظام العام'، وهذه الجمل قانونيا تعد فضفاضة، إذ تتيح المجال للتأويل وإيقاع التجريم على الصحفيين من طرف القضاء، كما أن هذا المعطى يخالف ما جاءت به المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (1966)، التي تنص على أن تقييد جزء من حرية الصحافة مكفول للدول، شريطة وضع نصوص قانونية صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا، علما أن المغرب ضمن في ديباجة دستوره سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على قوانينه الداخلية! ولعل هذه التجليات تحيلنا على مفهوم السياسة الجنائية المتبعة في المغرب.
إن المسؤولية في الصحافة مفهوم واسع يحتمل عدة زوايا، فهناك مسؤولية الصحفي النابعة من أخلاقيات المهنة التي تعد ملزمة له أدبيا، وهناك المسؤولية التي يرتبها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر على كل المخالفات التي جرمتها القوانين.
ولو عدنا إلى الإطار الدولي في هذا المجال، نجد أهم مرجع هو اتفاقية 'ميونخ' الموقعة سنة 1971، بين مختلف الصحفيين الأوروبيين، حيث نصت في وجهين على: حق الصحفي، ومسؤولية الصحفي في إطار الأخلاقيات المتعارف عليها، سواء كانت اتجاه المتلقي أو اتجاه السلطة، ولعل أبرزها نقل المعلومات الصحيحة والدقيقة وتكريس الحيادية والموضوعية في طرح المواضيع، ومراعاة ما دُرج عليه في دولة معينة من اتباع لأخلاقيات وسلوكات يعد الخروج عنها شبهة توقع صاحبها في مستنقع الإستنكار والشجب.
وإن كان هذا التنظير يمس أساسا جانب الضمير في المهني العامل، فإن قوانين الصحافة والنشر استمدت شرعيتها في وضع قواعد قانونية ضمنتها ما هو مسموح وما هو ممنوع تناوله من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 (المادة 19)، والعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية الصدر سنة 1966، والذي تعد مادته 19 شارحة ومفسرة لنفس المادة من ميثاق حقوق الإنسان السابق.
وعلى صعيد آخر، يمكننا القول أن ما يحكم قانون الصحافة بالمغرب هي الإرادة السياسة، التي تحيلنا بالضرورة على مفهوم السياسة الجنائية الذي يعبر عن مدى توجه الدولة في محاربة الجريمة بوضع قواعد قانونية تكفل هذا المبتغى، لنجد في مختلف الجرائم مدا وجزرا - تخفيفا وتشديدا - حسب الحالة العامة للبلاد على مستوى التجريم والزجر والعقاب.
ولعل قانون الصحافة والنشر يكرس لهذا المفهوم انطلاقا من قصور الأمن القانوني في بعض مواده من جهة، وتوخي إنزال العقوبة عوض تبني المفهوم الأعمق للسياسة الجنائية الذي يفيد الزجر والوقاية من جهة أخرى.
وهذا التوجه من شأنه أن يكثف المسؤوليات التي تطال الصحفي، حيث نجد أن العقاب في مجال الصحافة ذو طابع تسلسلي وتراتبي، وهذا حتى تكون نسبة الإفلات من العقاب %0، وإذا كان منطق صياغة قانون بهذا الشكل يمثل سلطوية الدولة - التي تسعى إلى غل الأفواه وكسر الأقلام – فإنها أيضا تحمل الصحافي مسؤولية الظروف السياسية التي تعيشها البلاد وكأنه مسؤول عنها، ليتبدى للعموم أن الصحافي في المغرب فاعل لا ناقل، لكن واقع الصحافة في المغرب يجعلها مجرد ناقل للأحداث والأخبار لا فاعلا رئيسيا، خصوصا ما ارتبط منها بالشأن السياسي.
بقلم: نور أوعلي
طالب باحث بماستر القانون ووسائل الإعلام بتطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.