تشكل امتحانات الكفاءة المهنية آلية هامة للترقي في الدرجة، لما تكرسه من معايير الاستحقاق والشفافية والنزاهة. فهي لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بل تعتمد أساسا على النقط المحصل عليها في الامتحانات. يكتسي تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2010، طابع من الخصوصية وذلك نظرا لما يلي: -آخر عملية في إطار تسوية الوضعيات المتأخرة للموظفين؛ -آخر سنة في ظل تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة؛ أولا: الإطار القانوني والتنظيمي للامتحانات يخضع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تتوزع بين النصوص التشريعية والمراسيم والمناشير وكذا الرسائل الوزارية وهي كالتالي: -النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.58.008 في 24 فبراير 1958، والذي يؤسس لمبدإ امتحان الكفاءة المهنية من خلال نصه في الفصل 22 على أنه ”تسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة الارتقاء إلى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات المهنية...“ . -المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ومن أهم ماجاء به في هذا المجال هو: -إلزامية التنظيم السنوي لامتحانات الكفاءة المهنية؛ -إجراء جميع اختبارات الإمتحان خلال السنة المعنية؛ -توحيد كيفيات تنظيم هذه الإمتحانات؛ -توحيد وتحديد نظام الحصيص المالي المعتمد في الإعلان عن نجاح المترشحين؛ -تنظيم هذه الإمتحانات لا يتطلب التوفر المسبق على المناصب المالية الشاغرة، بل يتم تحويل مناصب الموظفين الذين تمت ترقيتهم بناء على قرار لجنة الإمتحان. -المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارة العمومية الذي يحدد: -القواعد العامة لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وشروط إجرائها؛ -محتويات قررات تنظيم وفتح هذه الإمتحانات؛ -المهام والعمليات التي تقوم بها لجنتي الامتحان والحراسة. -ظهير شريف رقم 1.58.060 صادر في 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الإمتحانات والمباريات العمومية. -منشور رقم 8 و.ع الصادر بتاريخ 28 فبراير 2001 بشأن تدبير المباريات والإمتحانات المهنية؛ -منشور رقم 9 و.ع الصادر بتاريخ 5 أبريل 1993 حول النشر أو الإعلان عن القرارات بإجراء المباريات والإمتحانات؛ -مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، وخاصة المادة 14 منه، الذي يحث على تمكين الأشخاص المعاقين من مجموعة من التسهيلات قصد أداء الامتحانات في أحسن الظروف. -منشور رقم 6 و.ع بتاريخ 27 فبراير 1979 حول تاريخ التوظيف والتعيين على إثر إجراء مباراة أو امتحان؛ -منشور رقم 14 و.ع بتاريخ 23 فبراير 1979 حول تاريخ التوظيف والتعيين على إثر إجراء مباراة أو امتحان؛ -رسالة صادرة عن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة رقم 498 بتاريخ 03 فبراير 2010 حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية والذي من خلالها تم التأكيد على أنه يتعين تعيين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية في درجاتهم الجديدة في اليوم الموالي لاجتماع لجنة الإمتحان؛ -منشور وزير الداخلية رقم 40 بتاريخ 22 يناير 2009 حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي الجماعات الحضرية والقروية؛ -منشور وزير الداخلية رقم 7 بتاريخ 7 فبراير 2011 حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2010؛ ثانيا: الشروط والفئات المستهدفة -الشروط المطلوبة للترشح: -توفر الموظف المرشح على ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المعنية بالامتحان، تحتسب من تاريخ التسمية في الدرجة وليس من تاريخ الأقدمية في الرتبة المحتفظ بها. -الفئات المستهدفة: -الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من 5 إلى 10 والمنتسبون إلى ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم؛ -الموظفون المرتبون في سلالم الأجور 9 و10 والمنتسبون إلى ميزانيات الجماعات الحضرية والقروية. -باستثناء الفئات التالية: -هيئة الأطباء والبياطرة المشتركة بين الوزارات؛ -هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. ثالثا: عمليات الإشراف وتنظيم الامتحانات -تتولى لجنة الحراسة تفقد مراكز الامتحان في اليوم السابق ليوم الامتحان والسهر على تعليق لوائح الحضور بمدخل مركز الامتحان وكذا بأبواب قاعات الإمتحان وترقيم الطاولات بكل قاعة؛ -تسهيل ولوج المرشحين لقاعات الامتحان؛ -قبول المترشحين غير المسجلين في لوائح الحضور، مع التأكد من مدى توفرهم على الشروط المطلوبة لاجتياز الإمتحان وذلك: -إما عن طريق مراجعة قاعدة المعطيات التي يتعين على هذه اللجنة التوفر عليها بالنسبة للموظفين المنتسبين إلى ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم وكذا الأطر الجماعية المصنفة في سلم الأجور 10؛ -إما عن طريق قرارات تسمية المعنيين بالأمر في الدرجة المعنية بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور 9 والمنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الحضرية والقروية، بحيث يجب أن يكون آخر تاريخ معتبر في احتساب توفر ست 6 سنوات من الأقدمية في الدرجة هو 31 دجنبر 2004. -يتولى رئيس لجنة الحراسة تقديم التوجيهات إلى أعضاء اللجنة و توزيعهم على قاعات الامتحان؛ -استلام عبر البريد الإلكتروني للعمالة أو الإقليم، أسئلة الامتحانات الكتابية المبرمجة خلال الفترة الصباحية والمسائية؛ -إعداد النسخ الكافية لعدد المترشحين في كل إطار؛ -وضع هذه النسخ في أظرفة خاصة حسب الدرجات وحسب كل قاعة على حدة؛ -فتح الأظرفة أمام المترشحين في كل قاعة وتوزيع أوراق الاختبار، وقراءة السؤال والتذكير بالمدة المخصصة للإجابة؛ -توجيه المترشحين وتقديم الشروحات اللازمة لفهم السؤال؛ -تسلم الأظرفة الخاصة بأجوبة الاختبارات والتأكد من تطابق عدد أوراق الامتحان مع عدد المرشحين الحاضرين وإغلاقها والختم عليها والاحتفاظ بها إلى غاية تسليمها لرئيس لجنة الامتحان. -الإشكالات المطروحة: -وضعية الاستيداع: -فترة الاستيداع لا تحتسب ضمن الأقدمية في الدرجة؛ -الموظف في وضعية الإستيداع يوم الإمتحان، ليس له الحق في اجتياز الإمتحان. -وضعية الإلحاق: -الموظف الملحق يشارك مع الموظفين التابعين للجماعة الملحق بها والتي يتقاضى منها راتبه الشهري، و في حالة تقدمه للمشاركة مع موظفي الجماعة الأصلية يسمح له بذلك مع الإشارة إلى هذه الوضعية إلى رئيس اللجنة؛ -الإشارة في ورقة الامتحان، ضمن الجزء المخصص للمعلومات الشخصية والمهنية، إلى الإدارة الأصلية وإدارة الإلحاق؛ -يسمح للموظفين - الذين لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في الامتحانات أو أن أسماءهم غير مسجلة في اللوائح التي يتوفر عليها أعضاء اللجنة- بالمشاركة في الامتحانات شريطة الإدلاء بالقرارات التي تثبت توفرهم على الشروط النظامية للمشاركة في هذه الامتحانات، إما يوم الامتحان أو الإدلاء بها إلى مصالح قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات المحلية داخل أجل أسبوع من إجراء الامتحان؛ -تتم إضافة هذه الفئة من الموظفين المشار إليها أعلاه في الجدول المرفق بهذا الدليل مع الإشارة إلى الإسم العائلي والشخصي باللغتين العربية والفرنسية و بطاقة التعريف الوطنية ودرجة الترقية التي تم التباري بشأنها والجماعة والإقليم الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، وفي حالة الإلحاق تتم الإشارة كذلك إلى الإدارة الأصلية. -المتقاعدون يوم الإمتحان ليس لهم الحق في اجتياز الإمتحان. رابعا : عمليات لجنة الحراسة -يقوم أعضاء لجنة الحراسة قبل فتح أظرفة مواضيع الإختبار والإعلان عن انطلاق الإمتحان، بالتأكد من هوية المترشحين من خلال الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية ومقارنتها مع لوائح الحضور، مع الإشارة في هذه اللوائح إلى كل خطأ مطبعي بشأن إسم ورقم بطاقة تعريف المرشحين. -استبعاد جميع الوثائق والكتب أو الأوراق التي تكون مصحوبة من طرف المرشحين وكذا الهواتف النقالة أو أي وسيلة من وسائل الإتصال تحت طائلة الطرد من الإمتحان. -توزيع أوراق التحرير مع التذكير بالبيانات الشخصية والمهنية التي يتعين تضمينها بالمكان المخصص لذلك (رقم بطاقة التعريف الوطنية، الاسم الشخصي و العائلي، رقم الامتحان، التعيين -الجماعة و العمالة-). -تذكير المترشحين بأن كل خداع أو غش في الإمتحان يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون، ويؤدي إلى الطرد من الإمتحان فورا، مع حرمانه من المشاركة المستقبلية في أي امتحان ويعرضه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. -في حالة ضبط إحدى المخالفات، يجب على أعضاء لجنة الحراسة تحرير محضر في الموضوع يسلم إلى رئيس لجنة الحراسة (وفق النموذج المرفق بهذا الدليل). -يقوم رئيس لجنة الحراسة ب: -مراقبة عمل أعضاء لجنة الحراسة مع تسجيل الملاحظات حول كل ما من شأنه أن يؤثر على شفافية ومصداقية الامتحانات؛ -تنبيه الموظفين المكلفين بالحراسة بأهمية أن تمر عملية الامتحانات في ظروف جيدة وأنه كل من تساهل في القيام بمهام المراقبة والحراسة، سواء من خلال مساعدة أحد الممتحنين أو تمكينه من الغش في الإمتحان فإنه يعرض نفسه للمساءلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. -تقوم كل لجنة للحراسة بتجميع أوراق الاختبارات المسلمة من طرف المرشحين في غلاف، بعد انتهاء كل حصة للامتحان، مع حث المترشحين على إغلاق الجزء المخصص لمعلوماتهم الشخصية وتوقيعهم في ورقة الحضور. -بعد الانتهاء من تجميع أوراق الإختبار ووضعها في ظرف خاص بهذه العملية، يسلم أعضاء لجنة الحراسة لرئيس اللجنة هذا الظرف مصحوبا بلائحة الحضور ومحضرا موقعا يثبت هذه العمليات وعند الاقتضاء الحوادث التي وقعت أثناءها. للإتصال: -الأشخاص الذين يمكن الإتصال بهم يوم الإمتحان لطرح الإشكالات والتساؤلات المعروضة على اللجان: -التساؤلات المرتبطة بامتحان:(الشروط المطلوبة، الأقدمية في الدرجة، الوضعية الإدارية، مكان التعيين، الانتساب المالي، إمكانية إضافته ضمن لائحة المترشحين، ... ) عبد الحق المرجاني 06 68 89 89 63 سعاد العبدلاوي 06 23 09 74 72 محمد بن سليمان 06 61 40 26 35 عبد العزيز احديي 06 61 23 19 31 عبد الهادي بغدي 06 67 26 54 93 -التساؤلات المرتبطة بالتنظيم واللوجيستيك: عصام الكبداني 06 66 31 55 04 أحمد منتصر 06 61 64 05 73