تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار. وفي هذا الإطار تشير المصالح المذكورة إلى الجوانب المتعلقة باعتماد المحاسبة كنظام عام ، وفحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،وواجبات التسجيل.. وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات جد محدود وعليه، فإن إلزامية مسك المحاسبة من شأنه المساهمة في تدعيم شفافية المقاولات. وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من المدونة العامة للضرائب، تقوم الإدارة بفحص الوضعية الجبائية للملزم، وذلك مقارنة مع مجموع النفقات المنصوص عليها قانونيا، بالدخول المصرح بها أو المفروض عليها تلقائيا الضريبة أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل. و فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تبرز المصالح المذكورة أن تطبيق غرامة تساوي 6% من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم، يتم تسديده، بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة إلكترونية أو مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، وفقا لأحكام المادة 193 من المدونة العامة سالفة الذكر. أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه، لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50% من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر في فاتورة يساوي أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تنص مقتضيات المادة 106 على أنه لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية أو إلكترونية للأداء أو تحويل بنكي. أما فيما يخص واجبات التسجيل ، فتتحدث مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أولا : عن مراقبة الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات، إذا ثبت أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وفقا لأحكام المادة 217 من المدونة المذكورة؛ وثانيا عن ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة على العقارات والحقوق العينية العقارية، وفقا لمقتضيات المادة 143 من نفس المدونة. وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل،توضح مصالح وزارة المالية أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة، وفقا لمقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب.