الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي المقبل    الجزائر تحت المجهر: دعم مستمر للتنظيمات المسلحة وزعزعة لاستقرار القارة الإفريقية    فضيحة ملف دعم استيراد المواشي.. المعارضة بمجلس النواب تطلق مبادرة دستورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    حصري: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستلم ملف "نفق المخدرات" مع سبتة    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    مصيبة.. اغتصاب قاصر من طرف "أجودان شاف" في المستشفى العسكري    الذهب يهبط لأدنى مستوى    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف المستور: هل تحمي المخابرات الجزائرية إياد أغ غالي؟    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الصينية تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يخوض أخر حصة تدريبة مساء اليوم تأهبا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة العنف والشغب بالملاعب وخارجها
نشر في الوجدية يوم 22 - 01 - 2011

عقوبات قد تصل 10 سنوات سجنا للمشجعين الذين ألفوا تخريب الممتلكات العمومية والخاصة واستعمال العنف
لم يعد بمقدور الهوليغانس المغاربة، الإفلات من العقاب ، أو من يسير في فلكهم من مخربي وسائل النقل، والمتاجر، والسيارات الخاصة، وحتى كراسي الملعب، وحنفيات مراحيضه، من الملاحقة القضائية، وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين أخيرا، قبل انتهاء الدورة التشريعية الخريفية، على مشروع قانون لمكافحة العنف والشغب في الملاعب، استكمالا لمجموعة القانون الجنائي، ومن المرتقب أن يصدر هذا القانون، في الجريدة الرسمية، قريبا، كون مجلس النواب، سبق وأن صادق على مضامينه.
وسيعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبأداء غرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال العنف أثناء إجراء مباريات، أو تظاهرات رياضية، أو بمناسبتها، أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية، أو للذين ساهموا في المشاجرة التي نتج عنها وفاة، حيث يتعرضون لعقوبات منصوص عليها في الفصل 405 من نفس القانون، وهو الفصل الذي خص أيضا المحرضين على أعمال العنف بالعقوبات المقررة في الفصلين 403 و405 من القانون الجنائي، قصد إضفاء صفة موحدة بين أعمال الشغب، والمشاجرة.
وتتضاعف العقوبة مرتين، في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال الإجرامية، أي الحكم ب 10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 40 ألف درهم، كما يعاقب القانون بأداء غرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، كل من حاول الدخول إلى الملعب، في حالة سكر، أو تحث تأثير مخدر، أو مؤثرات عقلية، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة بين 1200 إلى 5 آلاف كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب ، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو مادة قابلة للاشتعال، كما يعاقب القانون الذين ارتكبوا العنف خارج الملاعب في الساحات والطرق العمومية، وفي وسائل النقل الجماعي، أو محطات المسافرين، كما يعاقب الأشخاص الذين يستعلمون العنف اللفظي، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تحريض عنصري.
وقال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن هذا القانون، يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف، ومظاهر الشغب ، التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، من خلال وضع المشرع لعقوبات زجرية رادعة، في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفتها في حق المدبرين، والمحرضين عليها.
وأوضح الناصري أن القانون، يرمي أيضا إلى سد نواقص، وثغرات، تتمثل في محاصرة ظاهرة أعمال الشغب، التي تنتقل خارج مدرجات الملاعب، إلى الشارع العام، حيث تم تجريم ذلك، عبر معاقبة المتورطين، الذين يقومون، على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بأعمال الشغب في الطرق، والساحات العمومية، وفي وسائل النقل الجماعي، أو غيرها من الأماكن العمومية.
وأضاف الناصري أن القانون الجديد أفرد أيضا، عقوبات تخص المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية ، كما تضمن القانون، مقتضيات تدخل في باب الوقاية من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير الاحترازية، لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر، أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة، أو أدوات يمكن استعمالها في أعمال الشغب.
ووصف الناصري القانون ب " الخطوة الإيجابية" في سبيل تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، من اجل تطهير الفضاء الرياضي من كل الشوائب التي يمكن أن تؤثر سلبا على ممارسة الرياضة.
ومن جهة أخرى، أكد مستشارون أن الرياضة تعد فضاءا مناسبا لاستقطاب الشباب، والمساهمة في تنمية المواهب، وتفجير الطاقات، وإذكاء أجواء المنافسة، والروح الرياضية، وإشعاع روح الفرجة، والحماس، والفكاهة بين المشجعين داخل الحلبات، والملاعب الرياضية، وبالتالي كان من الواجب تحقيق التوازن بين المتطلبات والحفاظ على الحريات، والحقوق من جانب آخر، دون تحميل النص القانون صبغة أمنية زائدة لا تنسجم مع المبدأ المشار إليه،
ورد الناصري على ملاحظات البرلمانيين، بالتأكيد أن العنف والشغب ، يعبر عن كبت نفسي، وعن هشاشة اجتماعية التي أضحى يعاني منها البعض، في إشارة إلى اقتلاع الكراسي، من الملعب، وهي الكراسي التي يجلس عليها نفس المتفرجين، وتكسير نوافذ الحافلات، وهي التي توصلهم إلى منازلهم، واقتلاع الحنفيات، بالمراحيض، وهي التي يستعملها ذات المتفرجين، مبرزا أن القانون الجنائي لن يحل لوحده المشكل، ولكن يحتاج الأمر إلى تدخل جهات أخرى، لإرساء ثقافة التربية والوعي بالحق والواجب، وإحترام الآخرين، وهي أمور تعد من مسؤولية الجميع من منظمين، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، دون إغفال وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والتلفزة والإذاعة. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر عن صدوره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.