صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة المعلوماتية في القانون المغربي والمقارن
نشر في الوجدية يوم 19 - 01 - 2011

وهابي: الجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يغادر عتبة بيته
المصطفى صفر :خلفت الثورة المعلوماتية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العقود الماضية صدى كبيرا أدى إلى زعزعة عدد من المفاهيم التقليدية التي ظلت سائدة فترة طويلة من الزمن، ولم يكن الإجرام بمنأى عن هذه التحولات، بل حاول المجرمون أن يتكيفوا مع الوضع الجديد، وابتدعوا أساليب ووسائل حديثة، استطاعت أن تتجاوز الأساليب التقليدية التي كانت معتادة لارتكاب الجرائم، مما أدى إلى بروز مفاهيم جديدة كالجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية وظهور جرائم الكمبيوتر والإنترنت وانتشار المجرمين المعلوماتيين وما يرتبط بهم من فيروسات وقرصنة وتزوير...
يرى يوسف وهابي مدير مجلة "الملف" أن مفهوم الجريمة المعلوماتية يحتاج إلى مقاربة موضوعية لحصر نطاقه وتحديد طبيعة هذه الجريمة وخصائصها. التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى مع بسط نظامها القانوني في المغرب وغيره من الأنظمة القانونية المقارنة.
ويذهب المتحدث نفسه إلى أن الفقه القانوني يتفادى غالبا المسارعة إلى وضع تعاريف للمفاهيم والظواهر القانونية الجديدة، لأنها تنطبع بالحركية والتقلب وتعاني عدم الثبات، فيكون التعريف، والحالة هذه، بمثابة مجازفة لا تسلم من مخاطر. ومع ذلك نالت الجريمة المعلوماتية اهتماما كبيرا من طرف الفقه الجنائي الذي خصص لها تعاريف كثيرة وانطلق في مقاربتها من زوايا مختلفة. فالدكتور محمد سامي الشوا يعرفها بأنها: "كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية". بينما يعرفها الدكتور محمد علي العريان بأنها: "كل فعل إيجابي أو سلبي عمدي يهدف إلى الاعتداء على تقنية المعلوماتية أيا كان غرض الجاني"، أما المهندس حسن ظاهر داود، فيقول إن جريمة نظم المعلومات هي: "السلوك السيئ المتعمد الذي يستخدم نظم المعلومات لإتلاف المعلومات أو إساءة استخدامها مما يتسبب (أو يحاول التسبب) إما في إلحاق الضرر بالضحية أو حصول الجاني على فوائد لا يستحقها". وأعطاها الدكتور هلالي عبد الإله أحمد، التعريف التالي: "كل عمل أو امتناع يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقابا".
وعلى العموم، يضيف وهابي، تتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى وتساعد على تحديد طبيعتها القانونية الخاصة ومن أهمها:
السرعة: فالسرعة لا تميز فقط طريقة ارتكاب الجريمة بل تميز أيضا طريقة طمسها والتخلص من آثارها، وذلك في ثوان معدودة وهو ما يعقد عمل المحققين ويجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى الفاعل الأصلي. والكشف عن كثير من الجرائم المعلوماتية لا يتم إلا عن طريق الصدفة ليس إلا.
قلة التكلفة: ارتكاب الجريمة الإلكترونية لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، فالجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يحتاج إلى أن يغادر عتبة بيته ودون أن يتنقل من مكان إلى آخر بالمعنى المادي للكلمة، وهو ما يؤدي إلى تلاشي مفهوم المكان بمعناه التقليدي كما هو متعارف عليه في باقي الجرائم الأخرى.
خصوصية الهدف: الجريمة المعلوماتية بطبيعتها لا تسيل الدماء ولا تثير الضوضاء، ولكنها تدمر في صمت، فالذي يميز الجريمة المعلوماتية هي طبيعة أهدافها وطبيعة ضحاياها، فالمستهدف أولا وأخيرا هي المعلومة، هذه المعلومة يمكن أن تتعرض للقرصنة، للتزوير، للتزييف، للتغيير، للحذف، للإضافة، للعرقلة، للإتلاف... وما ينتج عن ذلك من أضرار للغير الذي يمتلك هذه المعلومة ويعتمد عليها في مجاله التجاري أو العسكري أو السياسي...
وينتقل الوهابي في حديثه مع الصباح إلى المشرع المغربي في السنوات القليلة الماضية تمم مجموعة القانون الجنائي بموجب عدة تعديلات، ومنها القانون رقم 03-07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي نصت عليها وعلى عقوبتها تسعة فصول جنائية جديدة هي الفصول من 3-607 إلى 11-607، وهي جرائم يمكن أن تكتسي صبغة إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
ورغم صدور قانون مسطرة جنائية جديد، يقول وهابي، إلا أنه لم يتضمن أية إشارات إلى كيفية التعامل إجرائيا مع هذا النوع الجديد من الجرائم، سيما فيما يتعلق بالإثبات الذي يكون له طابع إلكتروني وما يتعلق بإجراءات البحث والتحقيق وما تتطلبه من تفتيش وحجز ومعاينات.
وحسب المحامي وهابي فرغم تنوع الجرائم المعلوماتية التي ورد التنصيص عليها في القانون الجنائي المغربي، إلا تتفق في مجموعها على ضرورة وجود نظام للمعالجة الآلية للمعطيات كما يشترط ذلك الفقه أي النظام المعلوماتي المتكون من جهاز الحاسب الآلي والكيانات المنطقية ووحدات الإدخال والإخراج وشبكات الربط والاتصال. وتتشكل أبرز الجرائم المعلوماتية من الأفعال الآتية: الدخول الاحتيالي إلى نظام من نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والبقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات رغم العلم بعدم مشروعية الدخول. وجريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه يعتبرها الفقه حسب الوهابي، جريمة شكلية، أي لا يلزم لقيامها تحقق نتيجة ما ومع ذلك قد يترتب عن جريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه إضرار بالمعطيات سواء بمحوها أو تعديلها أو إفساد نظام التشغيل، فالجريمة تقع ولو لم يكن في نية الفاعل تحقيق نتيجة معينة. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستمرة سواء تعلق الأمر بالدخول إلى النظام أو البقاء فيه، لأن سلوك الجاني يمتد طالما يشغل النظام بطريق غير مشروع، ويتم تشديد العقوبة إذا كانت المعطيات تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار الاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.