التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي        قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة المعلوماتية في القانون المغربي والمقارن
نشر في الوجدية يوم 19 - 01 - 2011

وهابي: الجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يغادر عتبة بيته
المصطفى صفر :خلفت الثورة المعلوماتية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العقود الماضية صدى كبيرا أدى إلى زعزعة عدد من المفاهيم التقليدية التي ظلت سائدة فترة طويلة من الزمن، ولم يكن الإجرام بمنأى عن هذه التحولات، بل حاول المجرمون أن يتكيفوا مع الوضع الجديد، وابتدعوا أساليب ووسائل حديثة، استطاعت أن تتجاوز الأساليب التقليدية التي كانت معتادة لارتكاب الجرائم، مما أدى إلى بروز مفاهيم جديدة كالجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية وظهور جرائم الكمبيوتر والإنترنت وانتشار المجرمين المعلوماتيين وما يرتبط بهم من فيروسات وقرصنة وتزوير...
يرى يوسف وهابي مدير مجلة "الملف" أن مفهوم الجريمة المعلوماتية يحتاج إلى مقاربة موضوعية لحصر نطاقه وتحديد طبيعة هذه الجريمة وخصائصها. التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى مع بسط نظامها القانوني في المغرب وغيره من الأنظمة القانونية المقارنة.
ويذهب المتحدث نفسه إلى أن الفقه القانوني يتفادى غالبا المسارعة إلى وضع تعاريف للمفاهيم والظواهر القانونية الجديدة، لأنها تنطبع بالحركية والتقلب وتعاني عدم الثبات، فيكون التعريف، والحالة هذه، بمثابة مجازفة لا تسلم من مخاطر. ومع ذلك نالت الجريمة المعلوماتية اهتماما كبيرا من طرف الفقه الجنائي الذي خصص لها تعاريف كثيرة وانطلق في مقاربتها من زوايا مختلفة. فالدكتور محمد سامي الشوا يعرفها بأنها: "كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية". بينما يعرفها الدكتور محمد علي العريان بأنها: "كل فعل إيجابي أو سلبي عمدي يهدف إلى الاعتداء على تقنية المعلوماتية أيا كان غرض الجاني"، أما المهندس حسن ظاهر داود، فيقول إن جريمة نظم المعلومات هي: "السلوك السيئ المتعمد الذي يستخدم نظم المعلومات لإتلاف المعلومات أو إساءة استخدامها مما يتسبب (أو يحاول التسبب) إما في إلحاق الضرر بالضحية أو حصول الجاني على فوائد لا يستحقها". وأعطاها الدكتور هلالي عبد الإله أحمد، التعريف التالي: "كل عمل أو امتناع يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقابا".
وعلى العموم، يضيف وهابي، تتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى وتساعد على تحديد طبيعتها القانونية الخاصة ومن أهمها:
السرعة: فالسرعة لا تميز فقط طريقة ارتكاب الجريمة بل تميز أيضا طريقة طمسها والتخلص من آثارها، وذلك في ثوان معدودة وهو ما يعقد عمل المحققين ويجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى الفاعل الأصلي. والكشف عن كثير من الجرائم المعلوماتية لا يتم إلا عن طريق الصدفة ليس إلا.
قلة التكلفة: ارتكاب الجريمة الإلكترونية لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، فالجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يحتاج إلى أن يغادر عتبة بيته ودون أن يتنقل من مكان إلى آخر بالمعنى المادي للكلمة، وهو ما يؤدي إلى تلاشي مفهوم المكان بمعناه التقليدي كما هو متعارف عليه في باقي الجرائم الأخرى.
خصوصية الهدف: الجريمة المعلوماتية بطبيعتها لا تسيل الدماء ولا تثير الضوضاء، ولكنها تدمر في صمت، فالذي يميز الجريمة المعلوماتية هي طبيعة أهدافها وطبيعة ضحاياها، فالمستهدف أولا وأخيرا هي المعلومة، هذه المعلومة يمكن أن تتعرض للقرصنة، للتزوير، للتزييف، للتغيير، للحذف، للإضافة، للعرقلة، للإتلاف... وما ينتج عن ذلك من أضرار للغير الذي يمتلك هذه المعلومة ويعتمد عليها في مجاله التجاري أو العسكري أو السياسي...
وينتقل الوهابي في حديثه مع الصباح إلى المشرع المغربي في السنوات القليلة الماضية تمم مجموعة القانون الجنائي بموجب عدة تعديلات، ومنها القانون رقم 03-07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي نصت عليها وعلى عقوبتها تسعة فصول جنائية جديدة هي الفصول من 3-607 إلى 11-607، وهي جرائم يمكن أن تكتسي صبغة إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
ورغم صدور قانون مسطرة جنائية جديد، يقول وهابي، إلا أنه لم يتضمن أية إشارات إلى كيفية التعامل إجرائيا مع هذا النوع الجديد من الجرائم، سيما فيما يتعلق بالإثبات الذي يكون له طابع إلكتروني وما يتعلق بإجراءات البحث والتحقيق وما تتطلبه من تفتيش وحجز ومعاينات.
وحسب المحامي وهابي فرغم تنوع الجرائم المعلوماتية التي ورد التنصيص عليها في القانون الجنائي المغربي، إلا تتفق في مجموعها على ضرورة وجود نظام للمعالجة الآلية للمعطيات كما يشترط ذلك الفقه أي النظام المعلوماتي المتكون من جهاز الحاسب الآلي والكيانات المنطقية ووحدات الإدخال والإخراج وشبكات الربط والاتصال. وتتشكل أبرز الجرائم المعلوماتية من الأفعال الآتية: الدخول الاحتيالي إلى نظام من نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والبقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات رغم العلم بعدم مشروعية الدخول. وجريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه يعتبرها الفقه حسب الوهابي، جريمة شكلية، أي لا يلزم لقيامها تحقق نتيجة ما ومع ذلك قد يترتب عن جريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه إضرار بالمعطيات سواء بمحوها أو تعديلها أو إفساد نظام التشغيل، فالجريمة تقع ولو لم يكن في نية الفاعل تحقيق نتيجة معينة. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستمرة سواء تعلق الأمر بالدخول إلى النظام أو البقاء فيه، لأن سلوك الجاني يمتد طالما يشغل النظام بطريق غير مشروع، ويتم تشديد العقوبة إذا كانت المعطيات تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار الاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.