الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    تراجع الصادرات ب 886 مليون درهم.. وتفاقم العجز التجاري ب 24.5 مليار درهم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة المعلوماتية في القانون المغربي والمقارن
نشر في الوجدية يوم 19 - 01 - 2011

وهابي: الجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يغادر عتبة بيته
المصطفى صفر :خلفت الثورة المعلوماتية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العقود الماضية صدى كبيرا أدى إلى زعزعة عدد من المفاهيم التقليدية التي ظلت سائدة فترة طويلة من الزمن، ولم يكن الإجرام بمنأى عن هذه التحولات، بل حاول المجرمون أن يتكيفوا مع الوضع الجديد، وابتدعوا أساليب ووسائل حديثة، استطاعت أن تتجاوز الأساليب التقليدية التي كانت معتادة لارتكاب الجرائم، مما أدى إلى بروز مفاهيم جديدة كالجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية وظهور جرائم الكمبيوتر والإنترنت وانتشار المجرمين المعلوماتيين وما يرتبط بهم من فيروسات وقرصنة وتزوير...
يرى يوسف وهابي مدير مجلة "الملف" أن مفهوم الجريمة المعلوماتية يحتاج إلى مقاربة موضوعية لحصر نطاقه وتحديد طبيعة هذه الجريمة وخصائصها. التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى مع بسط نظامها القانوني في المغرب وغيره من الأنظمة القانونية المقارنة.
ويذهب المتحدث نفسه إلى أن الفقه القانوني يتفادى غالبا المسارعة إلى وضع تعاريف للمفاهيم والظواهر القانونية الجديدة، لأنها تنطبع بالحركية والتقلب وتعاني عدم الثبات، فيكون التعريف، والحالة هذه، بمثابة مجازفة لا تسلم من مخاطر. ومع ذلك نالت الجريمة المعلوماتية اهتماما كبيرا من طرف الفقه الجنائي الذي خصص لها تعاريف كثيرة وانطلق في مقاربتها من زوايا مختلفة. فالدكتور محمد سامي الشوا يعرفها بأنها: "كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية". بينما يعرفها الدكتور محمد علي العريان بأنها: "كل فعل إيجابي أو سلبي عمدي يهدف إلى الاعتداء على تقنية المعلوماتية أيا كان غرض الجاني"، أما المهندس حسن ظاهر داود، فيقول إن جريمة نظم المعلومات هي: "السلوك السيئ المتعمد الذي يستخدم نظم المعلومات لإتلاف المعلومات أو إساءة استخدامها مما يتسبب (أو يحاول التسبب) إما في إلحاق الضرر بالضحية أو حصول الجاني على فوائد لا يستحقها". وأعطاها الدكتور هلالي عبد الإله أحمد، التعريف التالي: "كل عمل أو امتناع يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقابا".
وعلى العموم، يضيف وهابي، تتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى وتساعد على تحديد طبيعتها القانونية الخاصة ومن أهمها:
السرعة: فالسرعة لا تميز فقط طريقة ارتكاب الجريمة بل تميز أيضا طريقة طمسها والتخلص من آثارها، وذلك في ثوان معدودة وهو ما يعقد عمل المحققين ويجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى الفاعل الأصلي. والكشف عن كثير من الجرائم المعلوماتية لا يتم إلا عن طريق الصدفة ليس إلا.
قلة التكلفة: ارتكاب الجريمة الإلكترونية لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، فالجاني يمكن أن يرتكب جريمته في أي مكان من العالم دون أن يحتاج إلى أن يغادر عتبة بيته ودون أن يتنقل من مكان إلى آخر بالمعنى المادي للكلمة، وهو ما يؤدي إلى تلاشي مفهوم المكان بمعناه التقليدي كما هو متعارف عليه في باقي الجرائم الأخرى.
خصوصية الهدف: الجريمة المعلوماتية بطبيعتها لا تسيل الدماء ولا تثير الضوضاء، ولكنها تدمر في صمت، فالذي يميز الجريمة المعلوماتية هي طبيعة أهدافها وطبيعة ضحاياها، فالمستهدف أولا وأخيرا هي المعلومة، هذه المعلومة يمكن أن تتعرض للقرصنة، للتزوير، للتزييف، للتغيير، للحذف، للإضافة، للعرقلة، للإتلاف... وما ينتج عن ذلك من أضرار للغير الذي يمتلك هذه المعلومة ويعتمد عليها في مجاله التجاري أو العسكري أو السياسي...
وينتقل الوهابي في حديثه مع الصباح إلى المشرع المغربي في السنوات القليلة الماضية تمم مجموعة القانون الجنائي بموجب عدة تعديلات، ومنها القانون رقم 03-07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي نصت عليها وعلى عقوبتها تسعة فصول جنائية جديدة هي الفصول من 3-607 إلى 11-607، وهي جرائم يمكن أن تكتسي صبغة إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
ورغم صدور قانون مسطرة جنائية جديد، يقول وهابي، إلا أنه لم يتضمن أية إشارات إلى كيفية التعامل إجرائيا مع هذا النوع الجديد من الجرائم، سيما فيما يتعلق بالإثبات الذي يكون له طابع إلكتروني وما يتعلق بإجراءات البحث والتحقيق وما تتطلبه من تفتيش وحجز ومعاينات.
وحسب المحامي وهابي فرغم تنوع الجرائم المعلوماتية التي ورد التنصيص عليها في القانون الجنائي المغربي، إلا تتفق في مجموعها على ضرورة وجود نظام للمعالجة الآلية للمعطيات كما يشترط ذلك الفقه أي النظام المعلوماتي المتكون من جهاز الحاسب الآلي والكيانات المنطقية ووحدات الإدخال والإخراج وشبكات الربط والاتصال. وتتشكل أبرز الجرائم المعلوماتية من الأفعال الآتية: الدخول الاحتيالي إلى نظام من نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والبقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات رغم العلم بعدم مشروعية الدخول. وجريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه يعتبرها الفقه حسب الوهابي، جريمة شكلية، أي لا يلزم لقيامها تحقق نتيجة ما ومع ذلك قد يترتب عن جريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه إضرار بالمعطيات سواء بمحوها أو تعديلها أو إفساد نظام التشغيل، فالجريمة تقع ولو لم يكن في نية الفاعل تحقيق نتيجة معينة. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المستمرة سواء تعلق الأمر بالدخول إلى النظام أو البقاء فيه، لأن سلوك الجاني يمتد طالما يشغل النظام بطريق غير مشروع، ويتم تشديد العقوبة إذا كانت المعطيات تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار الاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.