لئن كان الفصل 58 من الدستور يخول للملك حق ممارسة العفو Le Roi exerce le droit de grâce فإن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 226 .77 .1 المؤرخ في 24 شوال 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 نظم مسطرة العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف علما أنه بمقتضى الفصل 7 فإن العفو لا يلحق ضررا بحقوق الغير في أي حال من الأحوال وحيث أنه للإشارة فإن الفصل التاسع من الظهير نص على تأسيس اللجنة المكلفة بدراسة طلبات العفو المتعلقة بقضاء العقوبات وكذا الإقتراحات التي تقدم بشأنها كما تم التنصيص بمقتضى الفصل العاشر على تركيبة اللجنة التي تضم : - وزير العدل أو نائبه بصفته رئيس - مدير الديوان الملكي أو نائبه - الرئيس الأول للمجلس الأعلى ( محكمة النقض أو ممثله ) - المدير العام للمجلس الأعلى ( محكمة النقض أو ممثله) - مدير إدارة السجن أو ممثله . ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل كما أن وزير العدل يحدد تواريخ اجتماع اللجنة بالإضافة إلى مناسبات عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف وعيد العرش. ومن خلال دراسة مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه يتبين أن دور اللجنة هو دور جوهري لما تسعى إليه من جمع المعلومات وإبداء الرأي وتقديم جميع المستنتجات قبل رفعها إلى الديوان الملكي . وحيث أنه من الثابث إذن أن مسألة التدقيق والتمحيص والدراسة والإلمام بجميع المعلومات مهما بلغت درجتها من الدقة والوقائع والملابسات تقع على عاتق اللجنة المذكورة المشار إلى تركيبتها أعلاه الشيء الذي يجعلها تتحمل المسؤولية كاملة في تقديم المعلومات إلى الديوان الملكي وبالتالي فإن الشق الأخير المتعلق بتطبيق الفصل 58 من الدستور لا يمكن أن يحشر في ملابسات ووقائع وعقوبات كل قضية على حدة . ولعل طلبات العفو تعتبر من الصلاحيات والحقوق التاريخية الممنوحة للمملوك فمثلا في بلجيكا وإلى تاريخ 1996 تم تعويض عقوبات الإعدام بعقوبات سجنية بناء على طلبات العفو الممنوح من طرف ملك بلجيكا بناء على اقتراح الوزير المختص والذي يكون قد جمع آراء السلطات المختصة في الموضوع . نستنتج مما سبق أنه لا مجال لإقحام الجناب الشريف في إخلالات صادرة عن لجنة مختصة طبقا للقانون في جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بجمع المعلومات ودراسة طلبات العفو المقدمة من طرف المعنيين بالأمر . ذ.سليمة فرجي النائبة البرلمانية