يوجه رئيس اللجنة الإدارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، إلى كل ناخب مقيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة بدون البطاقة الوطنية للتعريف إشعارا، يبلغ له بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية المقيد فيها، قصد الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويته استنادا إلى بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب على المعني بالأمر أن يدلي بالبيانات المطلوبة قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة على أبعد تقدير، وذلك تحت طائلة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة. الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. تشمل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، على التوالي، فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تتميمه وتغييره، وإجراء التقييدات الجديدة، وحصر اللوائح الانتخابية الجديدة، وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية. تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 2 تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام هذا القانون، وكذا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 9/97. المادة 3 استثناء من الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجنة الادارية ولجنة الفصل في المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 18 و 23 و 29 و 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9/97، تتولى عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، لجنة إدارية تحدث في كل جماعة أو مقاطعة وتتألف من: قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا. ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه. الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم. يجوز للجنة الادارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها. تتداول اللجنة الادارية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. بصفة استثنائية، تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الادارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة في الفقرة الأولى أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية. تباشر اللجنة أو اللجان الادارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الادارية. تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن سير وكيفيات اشتغال اللجنة الادارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الادارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 18 و 29 من هذا القانون. المادة 4 إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الادارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أو إذا امتنع الممثل المذكور عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض لها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إنذار إلى من يعنيه الأمر، بتعيين من يخلفه من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة. يجب أن يوجه الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول، ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيه الأمر، ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد ولا أن يزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض. يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الادارية، باقتراح من السلطة الادارية المحلية، مهام كتابة اللجنة الادارية وتحضير أشغالها. الباب الثاني: فحص اللوائح الانتخابية المادة 5 تباشر اللجنة الادارية في كل جماعة أو مقاطعة طيلة الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، المهام التالية: 1 فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية يوم 6 يونيو 2011، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9/97، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة أو المقاطعة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال وأحكام المادة 4 المكررة من نفس القانون المتعلق بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة. 2 وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 9/97، وذلك بناء على الإثباتات الضرورية. 3 رصد الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الادارية في اللائحة الانتخابية قصد إصلاحها. 4 دعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة، وذلك قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة. المادة 6 تتداول اللجنة الادارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، في التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة. وتحدد التقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية قصد الاحتفاظ بها. كما تحدد أسماء الأشخاص المقيدين فيها الذين لا يتوافر فيهم الشرط المذكور، وتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية. تتداول اللجنة الادارية أيضا في شأن التقييدات المتعلقة بالأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية. لا تشطب اللجنة الادارية أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية إلا بعد اطلاعها على الإثباتات الضرورية. تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة. ولهذه الغاية، يجب على مصالح الحالة المدينة بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية. المادة 7 كل قرار صادر بشطب، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات، يبلغه رئيس اللجنة الإدارية إلى الشخص المعني بالأمر داخل الأجل ووفق الكيفيات المبينة بعده. يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص قررت اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار اللجنة، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. المادة 8 يوجه رئيس اللجنة الإدارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، إلى كل ناخب مقيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة بدون البطاقة الوطنية للتعريف إشعارا، يبلغ له بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية المقيد فيها، قصد الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويته استنادا إلى بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب على المعني بالأمر أن يدلي بالبيانات المطلوبة قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة على أبعد تقدير، وذلك تحت طائلة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة. الباب الثالث: التقييدات الجديدة وحصر اللوائح الانتخابية الجديدة المادة 9 تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة خلال مدة ثلاثين يوما، ويحدد تاريخ البدء في تقديم هذه الطلبات بمرسوم. تقدم خلال نفس الأجل الطلبات الهادفة إلى نقد القيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى لائحة جماعة أخرى، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى، أو من دائرة انتخابية جماعية إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة. في هذه الحالة، يجب على الناخب المعني أن يشفع طلب نقل قيد شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها، وعلى اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر نقل قيده إليها أن تحيل طلب الشطب المذكور على نظيرتها بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها قصد شطب اسمه من لائحتها. المادة 10 تقدم طلبات القيد الجديدة من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 6 يونيو 2011 مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97 - 9، البالغين من العمر ثماني عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97 - 9. يقيد المغاربة، ذكورا وإناثا المولدون بالمغرب، المقيمون خارج تراب المملكة، في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني. وتقدم الطلبات الخاصة بهم وكذا الطلبات المتعلقة بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة مباشرة لدى اللجنة الإدارية المعنية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم. تقدم طلبات القيد طبقا للشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97 - 9. غير أنه يتعين على كل طالب للقيد أن يدلي وجوبا ببطاقته الوطنية للتعريف لإثبات هويته. المادة 11 تقوم اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بمرسوم، ببحث طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها. وتتداول في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون، وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها هذه الشروط. يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى كل شخص رفض طلبه القرار القاضي بهذا الرفض، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في طلب القيد أو طلب نقل القيد. المادة 12 تقوم اللجنة الادارية، على ضوء الأعمال والمداولات التي أنجزها، بمقتضى أحكام المواد 5 و6 و11 من هذا القانون، بالمهام التالية: 1 - وضع لائحة انتخابية مؤقتة تتضمن: - أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97 - 9، الذين قررت اللجنة الادارية الاحتفاظ بأسمائهم في اللائحة الانتخابية. - أسماء الأشخاص الذين قررت اللجنة قبول طلبات قيدهم - أسماء الاشخاص الذين قررت اللجنة قبول طلبات نقل قيدهم 2 - حصر قائمة التشطيبات التي يجب أن تتضمن: - أسماء الاشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين تبين للجنة أن أصحابها لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقييد في هذه اللائحة. - أسماء الاشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين تخلفوا عن الادلاء بالبيانات التي تثبت هويتهم استنادا إلى بطاقتهم الوطنية للتعريف، داخل الأجل المحدد لهذه الغاية. - أسماء الاشخاص المقيدين أكثر من مرة واحدة في لائحة انتخابية أو في أكثر من لائحة واحدة الذين قررت اللجنة شطب أسمائهم منها. 3 - إعداد جدول الطلبات المرفوضة الذي يتضمن: - أسماء أصحاب طلبات القيد الجديدة التي قررت اللجنة الادارية رفضها لعدم استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة قانونا. - أسماء أصحاب طلبات نقل القيد التي قررت اللجنة الإدارية رفضها لعدم استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة قانونا. المادة13 تقوم اللجنة الادارية، ابتداء من تاريخ يحدد المرسوم، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام، ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال. للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من كل من اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة. ويتضمن مستخرج اللائحة الانتخابية المؤقتة أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها. يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بعد إدلائه داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج. ويكون المستخرج مبوبا بحسب الدوائر الانتخابية المكونة للجماعة أو بحسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة. يسلم المستخرج مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة كل وسيلة الكترونية أخرى. لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله. الماد14 يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بكيفية غير قانونية، أن يطلب خلال الأجل المشار إليه المادة 13 أعلاه لدى اللجنة الإدارية إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية. يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة أو يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. كما يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أن يتقدم لدى اللجنة الإدارية بشكوى. يجب إرفاق طلبات إعادة القيد أو طلبات الشطب أو الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد أو نقل القيد المرفوضة بالبيانات والإثباتات الضرورية. يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يتقدم بطلب قيده خلال نفس الأجل لدى اللجنة الإدارية. يسلم كتاب اللجنة الإدارية فورا وصلا يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى. لا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه. المادة 15 تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على اللجنة الإدارية للتداول في شأنها خلال اجتماعاتها التي تعقد في تاريخ يحدد بمرسوم. تكون قرارات اللجنة الإدارية معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها. يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى كل شخص رفض طلبه أو شكواه القرار القاضي بهذا الرفض، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى. المادة 16 تضمن اللجنة الإدارية قراراتها في الجدول التعديلي، وتودعه طيلة خمسة أيام، تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة. ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليه في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون، وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال. للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون. المادة 17 يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية خلال الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و296 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9-97. تبت المحكمة الإدارية أو الابتدائية المحال إليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية وإلى الأطراف المعنية الأخرى. المادة 18 تقوم اللجنة الإدارية، انطلاقا من اللائحة الانتخابية المؤقتة المشار إليها في البند 1 من المادة 12 من هذا القانون والجدول التعديلي المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون، بحصر اللائحة الانتخابية النهائية. ويتم حصر اللائحة المذكورة في تاريخ يحدد بمرسوم. بالنسبة للجماعات المقسمة الى مقاطعات، تحصر اللائحة الانتخابية على صعيد كل مقاطعة من المقاطعات التابعة للجماعة. بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات، تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية الجماعية التابعة لها. يراعى في حصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ترتيب الناخبين حسب عناوين إقامتهم. تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9-97 على اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية عملا بأحكام هذه المادة. غير أنه يجب توجيه نظير من اللائحة المذكورة إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ حصرها. الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح لانتخابية العامة النهائية المادة 19 تباشر، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، معالجة معلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9-97 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد بعده. المادة 20 تجرى عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تتألف كما يلي: . رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس. . ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون، . ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة. يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية. المادة 21 تقوم اللجنة الوطنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الاخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الاخطاء المادية الاخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. المادة 22 تحيل اللجنة الوطنية عن طريق العمالة أو الاقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة الادارية في كل جماعة ومقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة. المادة 23 تجتمع اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، في تاريخ يحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون لدراسة الحالات المحالة إليها إثر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح المذكورة، وذلك لبحثها ودراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. المادة 24 كل قرار صادر بالشطب من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة الى الشخص المعني بالامر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. المادة 25 تحرر اللجنة الادارية، بعد انتهاء أشغالها، الجدول التعديلي المؤقت الذي يتضمن القرارات التي اتخذتها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون. تودع اللجنة الادارية الجدول التعديلي المؤقت، رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بالقرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. ويمكن لكل شخص يعنيه الامر الاطلاع عليهما في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية. للألاحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من الجدول التعديلي المؤقت داخل الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13من هذا القانون. المادة 26 لكل شخص يرىأن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية أن يقدم شكوى الى رئيس اللجنة الادارية خلال نفس الاجل المشار إليه في المادة 25 أعلاه. يسلم كاتب اللجنة الادارية فورا وصلا يحمل رقما ترتيبيا عن كل شكوى. المادة 27 تعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 26 أعلاه على اللجنة الادارية التي تجتمع في تاريخ يحدد بموجب القرار المشار إليه في المادة 19من هذا القانون، وتقوم بالتداول في الشكاوى المذكورة والبت فيها. تكون قرارات اللجنة الادارية موضوع جدول تعديلي نهائي يودع بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طوال أجل ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد في القرار المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون. ويمكن لكل شخص يعنيه الامر الاطلاع عليه في عين المكان اوقات العمل الرسمية. للاحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي النهائي داخل الاجل المشار اليه في الفقرة اعلاه وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون. المادة 28 لكل شخص يعنيه الامر أن يقيم خلال الأجل المبين في المادة أعلاه دعوى طعن في قرارات اللجنة الادارية وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 36 و 37 و 296 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 97 - 9 تبت المحكمة الادارية أو الابتدائية المحال اليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا الى رئيس اللجنة الادارية والى الاطراف المعنية الاخرى. المادة 29 تقوم اللجنة الادارية، وفقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، بحصر اللائحة الانتخابية العامة بصفة نهائية، وذلك في تاريخ يحدد في القرار المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون. المادة 30 تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا طبقا لهذا القانون صالحة و حدها لجميع الانتخابات العامة أو الجزئية للمجالس الجماعية والمجالس الجهوية التشريعية الخاصة بمجلس النواب وكذا لعمليات الاستفتاء الى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية العامة للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن ان تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 97 - 9