تختتم يوم غد الخميس 15 يناير اجتماعات اللجان الإدارية التي تداولت قضايا تشطيب أسماء المسجلين على أساس علاقة الازدياد دون الاقامة في الجماعة ودعوة المسجلين الذين تنقصهم بيانات الهوية لاستكمالها وفق الأجندة التي حددتها لها مصالح وزارة الداخلية بين 5 و 15 يناير الجاري فيما تستمر عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل القيد وتقديم البيانات التكميلية من طرف المسجلين الذين تنقصهم بيانات الهوية الى غاية 3 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن الإطار القانوني المنظم لعملية المراجعة الاستثنائية اعتمد معيارا فريدا للتسجيل في الجماعة وهو الإقامة الفعلية كقاعدة عامة، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية الناخبين فيما لايخضع الترشيح لهذا القرار لكنه مقيد على غرار الانتخابات الجماعية السابقة بشروط أن يكون المترشح قد ازداد بالجماعة المعنية أو له علاقة سلالية بها من خلال الأب أو الأجداد، أو له صلة مهنية بها. وحسب دراسة لمصالح وزارة الداخلية فإن 5 في المائة من المسجلين يعتمد على تاريخ الازدياد، وهو ما عكفت وستعكف عليه اللجان الإدارية بشطب أسماء هؤلاء الأشخاص، مع تأكيد أنه بناء على منطوق القانون، فإن الأشخاص المعنيين سيتوصلون ببلاغات بشأن الشطب تفاديا لحرمانهم من التسجيل، تبعث للعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية ودعوتهم الى نقل قيدهم في اللائحة الى الجماعة التي يقيمون فيها فعليا، وذلك إلى غاية الثالث من فبراير المقبل، حيث سيتم بعد هذا التاريخ حذف اسمائهم من اللوائح الانتخابية. وحسب التعديلات الجديدة، فإن مدونة الانتخابات أصبحت تتضمن مقتضى يخول للسلطة الإدارية المحلية خلال أجل إيداع طلبات التسجيل الحق في دعوة كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في تقديم طلب قيده فيها. وفي هذا الصدد أكد حسن أغماري مدير الانتخابات بوزارة الداخلية في لقاء صحفي أن التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي، وعدم التسجيل له تبعاته، دون أن يحدد طبيعتها. وحسب المادة 21 من القسم الأول من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات فإن اللجنة الإدارية لا تباشر تشطيب أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد الاطلاع على نسخة من حكم قضائي يؤكد ما يترتب عليه الحرمان من التصويت، كما لا تباشر تشطيب أسماء المتوفين إلا بعد تفقدها مستخرجا من رسم الوفاة. وفيما يخص إثبات الهوية خلال عملية التصويت المقررة في 12 يونيو المقبل، فإن المعطيات تفيد أن 74 في المائة يدلون ببطاقة التعريف و 12 في المائة من الناخبين بدفتر الحالة المدنية و 05،0 في المائة بجواز السفر و 02،0 برخصة الصيد و 10،0 برخصة السياقة و 46،1 بشهادة الشهود، وينبغي التوضيح أن الوثائق المقبولة رسميا هي بطاقة التعريف الوطنية، والدفتر العائلي كحالة استثنائية ، فيما ستسقط وسائل الإثبات الأخرى، وهذا بهدف التوفر على لوائح انتخابية لا يعتريها أي خرق للقواعد الجديدة، سليمة وذات مصداقية، وغير متنازع في شأنها.