العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون بحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
نشر في الوجدية يوم 17 - 07 - 2011


أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في منطوق هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية.
المادة 2
يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ماهو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده:
المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية.
جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الانسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية.
المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 3
يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طبقا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق نموذج يعبأ الكترونيا، تعده اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها.
يتضمن نموذج طلب الاعتماد جميع المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص المرشحين للقيام بهذه الملاحظة وقائمة أماكن الملاحظة الانتخابية المرغوب تغطيتها.
المادة 4
يشترط في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي:
ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها.
أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
المادة 5
تبعث طلبات اعتماد الملاحظين الانتخابيين إلى اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الاعلام العمومية.
غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الانسان.
الفصل الثالث
اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 6
تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تدعي في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ودراستها والبت فيها.
المادة 7
تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من ينوب عنه من:
أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال.
ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان
ممثل عن مؤسسة الوسيط
ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها.
المادة 9
لا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة، إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، وثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي المؤسسات الوطنية والجمعيات الأعضاء في اللجنة.
المادة 10
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.
المادة 11
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.
تنتدب اللجنة أحد أعضائها للقيام بمهام كتابة اللجنة.
المادة 12
يتعين على اللجنة اخبار الجهات المعنية بمآل طلباتها بعد البت فيها وبأسماء الملاحظين الانتخابيين المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بأربعة أيام على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
المادة 13
تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها.
المادة 14
تضع اللجنة رهن اشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.
تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
المادة 15
تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
المادة 16
يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد:
حرية التنقل بسائر ارجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها.
الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها.
حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية.
ولوج مكاتب التصويت التي اعتمد من أجل زيارتها، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والاعلان عن النتائج.
التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها واحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.
المادة 17
يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي:
احترام سيادة الدولة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة.
الادلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك.
الموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها.
عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت.
عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الاعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل اعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.
المادة 18
تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذ قام بخرق:
أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البند المذكور في التشريعات الجاري بها العمل.
أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.
يبلغ قرارا السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.
إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.