حدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي سيعرض في دورة مقبلة على البرلمان، القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والإنخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادىء تنظيمها وتسييرها، ونظام وكيفيات مراقبة تمويلها، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة. ويعرف الحزب السياسي بأنه «هو تنظيم دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون نفس المبادىء، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.» وأن «الحزب السياسي يعمل، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية». ويعتبر القانون التنظيمي باطلا «كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.» كما «يعتبر أيضاً باطلا كل حزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادىء الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة». وفي باب تأسيس الأحزاب السياسية والإنخراط فيها ينص المشروع أنه «يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة». كما تم تحديد مسطرة التأسيس من بين شروطه وضع التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل 300 عضو مؤسس على الأقل، لدى السلطة الحكومية وأن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر، وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق ذلك بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. كما يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. كما اشترط المشروع أن يتخذ كل حزب سياسي التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال. ويحدد النظام الأساسي لكل حزب سياسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب. ونصت المادة 20 أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحدده القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى. والمادة 22 أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.» وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته، اعتبر المشروع أنه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه. ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، والدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، ويحدد قانون للمالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على ممتلكات الأحزاب السياسية العقارية والمنقولة وتمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. كما تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية، توزع بالتساوي فيما بينها....ويفصل المشروع علاقة عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية بالدعم. وحدد المشروع أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته. كما تم تهيئ مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والتي تم تحديدها بأنها «كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية». وحسب القانون «يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية. وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية». وحدد المشروع شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، ومن ضمن الشروط أن «ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن تقدم الطلبات من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الانسان.