كينيا تلغي التأشيرات الإلكترونية لجميع رعايا الدول الإفريقية وبينها المغرب باستثناء الصومال وليبيا    أيت ملول.. توقيف رجل عرض إبنة زوجته البالغة من العمر ثلاث سنوات للضرب والكي حتى الموت    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني يشرف رسميا على الانتخابات القادمة .. مراقبون أجانب لأول مرة في مكاتب التصويت

حدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي سيعرض في دورة مقبلة على البرلمان، القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والإنخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادىء تنظيمها وتسييرها، ونظام وكيفيات مراقبة تمويلها، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة.
ويعرف الحزب السياسي بأنه «هو تنظيم دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون نفس المبادىء، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.» وأن «الحزب السياسي يعمل، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية».
ويعتبر القانون التنظيمي باطلا «كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.» كما «يعتبر أيضاً باطلا كل حزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادىء الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة».
وفي باب تأسيس الأحزاب السياسية والإنخراط فيها ينص المشروع أنه «يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة».
كما تم تحديد مسطرة التأسيس من بين شروطه وضع التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل 300 عضو مؤسس على الأقل، لدى السلطة الحكومية وأن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر، وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق ذلك بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. كما يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.
كما اشترط المشروع أن يتخذ كل حزب سياسي التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال. ويحدد النظام الأساسي لكل حزب سياسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.
ونصت المادة 20 أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحدده القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى. والمادة 22 أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن.»
وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته، اعتبر المشروع أنه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.
ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، والدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، ويحدد قانون للمالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على ممتلكات الأحزاب السياسية العقارية والمنقولة
وتمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. كما تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية، توزع بالتساوي فيما بينها....ويفصل المشروع علاقة عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية بالدعم.
وحدد المشروع أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
كما تم تهيئ مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والتي تم تحديدها بأنها «كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية».
وحسب القانون «يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية. وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية».
وحدد المشروع شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، ومن ضمن الشروط أن «ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن تقدم الطلبات من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.