وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا استدراك أخطاء مادية في الدستور
نشر في الوجدية يوم 08 - 07 - 2011

صدر بالجريدة الرسمية، المؤرخة في 30 يونيو2011، استدراك على خطإ مادي وقع في مشروع الدستور المنشور في عدد سابق من الجريدة ذاتها، يتعلق بالفصول 42 -الفقرة الرابعة، والفصل 55- الفقرة الأخيرة، والفصل 132- الفقرة الثالثة، وهو استدراك قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا بين مختلف الفاعلين.
ففي الفصل 42، تم الاستدراك على الفقرة الرابعة في موضعين اثنين: الأول تصحيح لغوي والثاني إضافة الإحالة. إذ أن الفقرة موضوع التصحيح وردت في مشروع الدستور كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرة الأولى) و147». لكنها وبعد التعديل والاستدراك أصبحت كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرتان الأولى والرابعة) و174». والاستدراك وقع على مستوى اللغة بحيث عوضت بموجبه كلمة «الفقرة» ب «الفقرتان»، كما أضيفت الإحالة إلى الفقرة الرابعة من الفصول 51 و57 و59 و130.
أما في الفصل 55، فقد وقع الاستدراك والتصحيح على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والتي وردت في مشروع الدستور كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور»، وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور». بحيث وقع إضافة «رئيس الحكومة» الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية أي بند أو التزام دولي للمغرب يرى أنه مخالف للدستور، إلى جانب الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مجلسي البرلمان كما هو مسطر في الفقرة.
وفي الفصل 132، تم الاستدراك والتصحيح على محتوى الفقرى الثالثة منه، والتي كانت تنص على ما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل الإصدار بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور». وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور». ويلاحظ أن التصحيح تم بإدخال حرف التخيير «أو»، كما تم حذف الإشارة إلى «الاتفاقيات الدولية»، وكذا حذف «أو قبل المصادقة عليها» من الفقرة المشار إليها.
ويتوقع أن يثير هذا الاستراك للأخطاء التي نُسبت إلى الجريدة الرسمية، جدلا بين فقهاء القانون الدستوري وكذا الفاعليين السياسيين والمدنيين، لأن طبيعتها تتجاوز الشكل إلى مضمون الدستور ذاته. وجدير بالذكر أن الإستدراك على الأخطاء المادية وقع في تجارب دستورية سابقة، منها دستور 1996 في الفصل 24 منه، حيث كان ينص على أن الوزير الأول يقترح على الملك تعيين الوزراء كما يقترح إقالتهم، قبل أن يُلغى حق الاقتراح في الإقالة ويُبقي على حق الاقتراح في التعيين في النص النهائي. غير أن الجديد هو أن عملية الاستدراك والتصحيح تمت هذه المرة قبل أن يتبنى المجلس الدستوري نص الدستور كما وقع الاستفتاء عليه، والمنتظر أن يصدره غدا الجمعة، في حين حصل الاستدراك على دستور 1996 من المجلس نفسه وليس من غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.