صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا استدراك أخطاء مادية في الدستور
نشر في الوجدية يوم 08 - 07 - 2011

صدر بالجريدة الرسمية، المؤرخة في 30 يونيو2011، استدراك على خطإ مادي وقع في مشروع الدستور المنشور في عدد سابق من الجريدة ذاتها، يتعلق بالفصول 42 -الفقرة الرابعة، والفصل 55- الفقرة الأخيرة، والفصل 132- الفقرة الثالثة، وهو استدراك قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا بين مختلف الفاعلين.
ففي الفصل 42، تم الاستدراك على الفقرة الرابعة في موضعين اثنين: الأول تصحيح لغوي والثاني إضافة الإحالة. إذ أن الفقرة موضوع التصحيح وردت في مشروع الدستور كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرة الأولى) و147». لكنها وبعد التعديل والاستدراك أصبحت كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرتان الأولى والرابعة) و174». والاستدراك وقع على مستوى اللغة بحيث عوضت بموجبه كلمة «الفقرة» ب «الفقرتان»، كما أضيفت الإحالة إلى الفقرة الرابعة من الفصول 51 و57 و59 و130.
أما في الفصل 55، فقد وقع الاستدراك والتصحيح على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والتي وردت في مشروع الدستور كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور»، وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور». بحيث وقع إضافة «رئيس الحكومة» الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية أي بند أو التزام دولي للمغرب يرى أنه مخالف للدستور، إلى جانب الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مجلسي البرلمان كما هو مسطر في الفقرة.
وفي الفصل 132، تم الاستدراك والتصحيح على محتوى الفقرى الثالثة منه، والتي كانت تنص على ما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل الإصدار بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور». وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور». ويلاحظ أن التصحيح تم بإدخال حرف التخيير «أو»، كما تم حذف الإشارة إلى «الاتفاقيات الدولية»، وكذا حذف «أو قبل المصادقة عليها» من الفقرة المشار إليها.
ويتوقع أن يثير هذا الاستراك للأخطاء التي نُسبت إلى الجريدة الرسمية، جدلا بين فقهاء القانون الدستوري وكذا الفاعليين السياسيين والمدنيين، لأن طبيعتها تتجاوز الشكل إلى مضمون الدستور ذاته. وجدير بالذكر أن الإستدراك على الأخطاء المادية وقع في تجارب دستورية سابقة، منها دستور 1996 في الفصل 24 منه، حيث كان ينص على أن الوزير الأول يقترح على الملك تعيين الوزراء كما يقترح إقالتهم، قبل أن يُلغى حق الاقتراح في الإقالة ويُبقي على حق الاقتراح في التعيين في النص النهائي. غير أن الجديد هو أن عملية الاستدراك والتصحيح تمت هذه المرة قبل أن يتبنى المجلس الدستوري نص الدستور كما وقع الاستفتاء عليه، والمنتظر أن يصدره غدا الجمعة، في حين حصل الاستدراك على دستور 1996 من المجلس نفسه وليس من غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.