صدر بالجريدة الرسمية، المؤرخة في 30 يونيو2011، استدراك على خطإ مادي وقع في مشروع الدستور المنشور في عدد سابق من الجريدة ذاتها، يتعلق بالفصول 42 -الفقرة الرابعة، والفصل 55- الفقرة الأخيرة، والفصل 132- الفقرة الثالثة، وهو استدراك قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا بين مختلف الفاعلين. ففي الفصل 42، تم الاستدراك على الفقرة الرابعة في موضعين اثنين: الأول تصحيح لغوي والثاني إضافة الإحالة. إذ أن الفقرة موضوع التصحيح وردت في مشروع الدستور كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرة الأولى) و147». لكنها وبعد التعديل والاستدراك أصبحت كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرتان الأولى والرابعة) و174». والاستدراك وقع على مستوى اللغة بحيث عوضت بموجبه كلمة «الفقرة» ب «الفقرتان»، كما أضيفت الإحالة إلى الفقرة الرابعة من الفصول 51 و57 و59 و130. أما في الفصل 55، فقد وقع الاستدراك والتصحيح على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والتي وردت في مشروع الدستور كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور»، وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور». بحيث وقع إضافة «رئيس الحكومة» الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية أي بند أو التزام دولي للمغرب يرى أنه مخالف للدستور، إلى جانب الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مجلسي البرلمان كما هو مسطر في الفقرة. وفي الفصل 132، تم الاستدراك والتصحيح على محتوى الفقرى الثالثة منه، والتي كانت تنص على ما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل الإصدار بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور». وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور». ويلاحظ أن التصحيح تم بإدخال حرف التخيير «أو»، كما تم حذف الإشارة إلى «الاتفاقيات الدولية»، وكذا حذف «أو قبل المصادقة عليها» من الفقرة المشار إليها. ويتوقع أن يثير هذا الاستراك للأخطاء التي نُسبت إلى الجريدة الرسمية، جدلا بين فقهاء القانون الدستوري وكذا الفاعليين السياسيين والمدنيين، لأن طبيعتها تتجاوز الشكل إلى مضمون الدستور ذاته. وجدير بالذكر أن الإستدراك على الأخطاء المادية وقع في تجارب دستورية سابقة، منها دستور 1996 في الفصل 24 منه، حيث كان ينص على أن الوزير الأول يقترح على الملك تعيين الوزراء كما يقترح إقالتهم، قبل أن يُلغى حق الاقتراح في الإقالة ويُبقي على حق الاقتراح في التعيين في النص النهائي. غير أن الجديد هو أن عملية الاستدراك والتصحيح تمت هذه المرة قبل أن يتبنى المجلس الدستوري نص الدستور كما وقع الاستفتاء عليه، والمنتظر أن يصدره غدا الجمعة، في حين حصل الاستدراك على دستور 1996 من المجلس نفسه وليس من غيره.