بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلجيكا: بلحلومي عبد الغاني يقاضي الدولة المغربية في عدم دستورية بعض مواد القانون التنظيمي للانتخابات
نشر في وجدة نيوز يوم 13 - 07 - 2015

مقال مرفوع إلى رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية
مقال رامٍ إلى عدم دستورية بعض مواد القانون التنظيمي للانتخابات
مرفوع إلى السيد رئيس المجلس الدستوري / المحكمة الدستورية،
زاوية شارع محمد الخامس، وشارع مولاي الحسن بالرباط المغرب/
لفائدة السيد بلحلومي عبد الغاني المقيم ببروكسيل - بلجيكا
ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ومقره الرباط
ووزارة الداخلية، في شخص وزير الداخلية، ومقره الرباط
يتشرف العارض صفة، ومصلحة، وأهلية، أن يعرض على مجلسكم الموقر ما يلي:
أن العارض بصفته أحد أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج، وبعد تفحصه للقانون التنظيمي للانتخابات،
لاحظ أنه جاء بالمادة 69 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات، رقم 113.14، ما يلي:" لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا، بقرار للسلطة المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس/ أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".
وبالمادة 70 المتعلقة بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، رقم 112.14، ما يلي: " لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة، أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس، أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج".
بالمادة 72 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات، رقم 111.14، ما يلي:" لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".
الشيء الذي يحرمه من الترشح سواء إلى رئيس المجلس أو نائبه بالجهة
Afficher le message d'origine.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصول 16، 17، 18، 30، و 163 من الدستور،
نص الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، على ما يلي:
الفصل 16
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.
الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت، والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب، وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة
الفصل 18
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور، أو القانون.
الفصل 30
لكل مواطن، أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون.
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل.
يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين، أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.
الفصل 163
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم، وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
مما يتبين جليا خرقا للدستور المغربي الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد
لأجله، و كذا ما يمكن أن يستنبطه مجلسكم الموقر في هذا الشأن، يلتمس العارض الحكم
بعدم دستورية المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14
و المادة 70 المتعلقة بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14
و المادة 72 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14
ولمجلسكم واسع النظر
بلحلومي عبد الغاني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.